اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 10-270 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق، بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المفتوح ة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة …………………………………………………………………………………………………………………..2005 3 مرسوم رئاسيّ رقم 10-271 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول سنة 2005 المتعلّق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة ……………………………………………………………………………2005 11 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-275 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الموافق 4 نوفمبر سنة 2010، يحدد كيفيات الموافقة على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير……………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 10-276 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 4 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بتصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وكذا إجراءات تغييره………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 10-277 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 4 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمنان تغيير ألقاب……………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)………………………………………………………………………………………………… 28 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1431 الموافق 8 غشت سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية……………………… 28 مقرّر مؤرخ في أول شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية……………………………………………………………………………… 30
4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 3 اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 10-270 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق، بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإره اب النووي، المفتوح ة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في ني ويورك في 14 سبتمبر سنة .2005 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق، بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المفتوح ة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005 وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
- إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومب ادىء ميث اق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزي ز حسن الجوار والعلاقات الودية والتع اون بين الدول،
- وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة، المؤرّخ في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر سنة 1995،
- وإذ تسلم بحق جميع الدول في أن تنتج الطاقة النووية وتستعملها للأغراض السلمية، وتسلم بمصالحها المشروعة في المنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية،
- وإذ تضع في اعتبارها الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية، لسنة 1980،
- وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجم ي ع أشكاله ومظاهره في جم يع أنحاء العالم،
- وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القض اء على الإره اب الدولي، المرفق بق رار الجمعية العامة 49/60 المؤرّخ في 9 كانون الأول/ديسمبر سن ة 1994، الذي جاء ف يه، في جملة أمور، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأس اليبه وممارساته على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودي ة فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمي ة للدول وأمنها،
- وإذ تلاحظ أن الإعلان شجع الدول أيضا على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة،
- وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرّخ في 17 كانون الأوّل/ديسمبر سنة 1996 وإلى الإعلان المكمل لإعلان سنة 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق به،
- وإذ تشير أيضا إلى أنه عملا بقرار الجمعية العامة 51/210 أنشئت لجنة مخصصة لتقوم، في جملة أمور، بوضع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، لاستكمال الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة،
- وإذ تلاحظ أن أعمال الإرهاب النووي يمكن أن تسفر عن أوخم العواقب وقد تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 4 ذو الحجّة عام 1431 ه
- وإذ تلاحظ أيضا أن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج تلك الهجمات على نحو واف،
- واقتناعا منها بالحاجة الماسة إلى تع زيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخ اذ تدابير فعالة وعملية لمنع هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم،
- وإذ تلاحظ أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها ق واعد للقانون الدولي تخرج عن إط ار ه ذه الاتفاقية وأن استثناء أعمال معينة من النطاق الذي تشمله هذه الاتفاقية لا يعني التغاضي عن أعمال غير مشروعة من جهة أخرى أو يجعل منها أعمالا مشروعة، أو يستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى، قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية : 1 - يقصد بتعبير “مواد مشعة” المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا (وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وجسيمات النيوترونات وأشعة غاما) والتي قد تسبب، نظرا لخواصها الإشعاعية أو الانشطارية، الموت أو الأذى البدني الجسيم، أو تلحق أضرارا ذات شأن بالممتلكات أو البيئة، 2 - يقصد بتعبير “المواد النووية” البلوتونيوم، ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائ ر المشعة فيه 80 في المائة من البلوتونيوم - 238، أو اليورانيوم - 233، أو اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233، أو اليورانيوم الذي يحت وي على خليط من النظ ائر المشع ة الموج ودة في الطبيع ة، ع دا ماك ان منها على شكل خ ام أو رواسب الخام، أو أي مادة تحتوي على واحد أو أكثر من العناصر السالفة الذكر، أما تعبير “اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع “233 فيقصد به اليورانيوم الذي يحتوي على أي من النظيرين المشعين 235 أو 233 أو كليهما بكمية تكون فيها نسبة الوفرة من مجموع هذين النظيرين المشعين إلى النظير المشع 238 أكبر من نسبة النظير المشع 235 إلى النظير المشع 238 الموجود في الطبيعة. 10 نوفمبر سنة 2010 م 3 - يقصد بتعبير “مرفق نووي” : أ) أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية لاستعماله كمصدر للطاقة لدفع هذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية، أو لأي غرض آخر، ب) أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل مواد مشعة. 4 - يقصد بتعبير “جهاز” : أ) أي جهاز متفجر نووي، أو ب) أي جهاز لنشر المواد الإشعاعية أو لبث الإشعاع، والذي قد يسبب نظرا لخواصه الإشعاعية الموت أو الأذى البدني الجسيم أو يلحق أضرارا ذات شأن بالممتلكات أو البيئة. 5 - يشمل تعريف “المرفق العام أو الحكومي” أي مرفق أو وسيلة نقل، دائمين كانا أو مؤقتين، يستخدمهما أو يشغلهما ممثلو دولة أو أعضاء حكومة أو هيئة تشريعية أو هيئة قضائية أو مسؤولو أو موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو أو مسؤولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرّسميّة. 6 - يقصد بتعبير “القوات العسكرية للدولة” الق وات المسلح ة لدولة م ا، التي تكون منظمة ومدربة ومجه زة بموجب ق وانينها الداخلي ة لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول، والأشخاص العاملون على مساندة تلك القوات المسلح ة الذين يخضع ون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرّسميّة. المادّة 2 1 - يرتكب جريمة بمفه وم هذه الاتفاقي ة كل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد : أ) بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز : “1” بقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم، أو “2” بقصد إلح اق ضرر ذي ش أن بالممتلكات أو البيئة، ب) باستخدام أي مادة مشعة أو جه از مشع بأية طريقة، أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أض رار ب ه بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشع ة أو تهدد بانطلاقها :
4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م “1” بقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم، أو “2” بقص د إلح اق ضرر ذي ش أن بالممتلك ات أو البيئة، “3” بقصد إكراه شخص طبيعي أو اعتباري، أو منظمة دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به. 2 - يرتكب جريمة أيضا كل من : أ) يهدد في ظل ظروف توحي بمصداقية التهديد بارتكاب جريمة على النح و المبين في الفقرة 1 (ب) من هذه المادّة، أو ب) يطلب بصورة غير مشروعة وعن عمد عن طريق التهديد، مادّة مشعة أو جهازا مشعا أو مرفقا نوويا، في ظل ظروف توحي بمصداقية التهديد، أو باستخدام القوة. 3 - يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الج رائم المنصوص عليه ا في الفق رة 1 من هذه المادّة. 4 - يرتكب جريمة أيضا كل من : أ) يس اهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادّة، أو ب) ينظم أو يوج ه آخرين لارتك اب جريمة من الج رائم المنصوص عليها في الفق رات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادّة، أو ج) يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموع ة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب جريمة أو أكث ر من الجرائم المبينة في الفقرات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وتجري إما بهدف تيسير النشاط الإجرامي العام للمجموعة أو خدمة أهدافها أو مع العلم الكامل بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية. المادّة 3 لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجُرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الج رم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بم وجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 9، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد 7 و 12 و 14 و 15 و 16 و 17 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 المادّة 4 1 - ليس في هذه الاتفاقية م ا يمس الحق وق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي، 2 - لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، والتي يحكمها ذلك القانون، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات العسكرية لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرّسميّ ة بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي، 3 - لا تفسر أحك ام الفقرة 2 من ه ذه المادة ع لى أنه ا تعني التغ اضي عن أعم ال غي ر مشروع ة من جهة أخرى أو تجعل منها أعمالا مشروعة أو تستبعد ملاحقة م رتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى، 4 - ولا تتناول هذه الاتفاقية، ولا يمكن تفسيرها على أنها تتناول، على أي نحو، مسألة مشروعيّة استعمال الأسلح ة النووي ة أو التهديد باستعمالها من قبل الدول. المادّة 5 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير : أ) التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2 جرائم بموجب قانونها الوطني، ب) التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوب ات مناسبة تراعي م ا تتسم به تلك الج رائم من طابع خطير. المادّة 6 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها سن تشريعات داخلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصدد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، أعمالا مبررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 4 ذو الحجّة عام 1431 ه المادّة 7 1 - تتعاون الدول الأطراف : أ) باتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف قانونها الوطني عند اللزوم، لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب تلك الجرائم أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تقدم لها عن علم المساعدة التقنية أو المعلومات أو تشارك في ارتكابها، ب) بتبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانونها الوطني، وبالطريق ة التي تحدده ا ه ذه الاتفاقية ورهنا بشروطها، وبتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتض اء لكشف الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2 ومنعها وقمعها والتحقيق فيها، وك ذلك لإقام ة إجراءات جنائية ضد الأشخاص المدعى ارتكابهم لتلك الجرائم. وبصفة خاصة تتخذ الدولة الط رف التدابير المناسبة لكي تخطر دون إبطاء الدول الأخرى المش ار إليها في المادّة 9 فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، وكذلك الإعداد لارتكاب تلك الجرائم التي تكون قد نمت إلى علمها، فضلا عن إبلاغ المنظمات الدولية عند الاقتضاء. 2 - تتخذ ال دول الأط راف التدابير المناسب ة بما يتفق مع قانونها الوطني لحماية سرية أي معلومات تحصل عليها سرا بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى، أو من خلال المشاركة في أي أنشطة يضطلع بها لتطبيق هذه الاتفاقية. وإذا قدمت الدول الأطراف معلومات إلى منظمات دولية سرا، تتخذ الإجراءات لضمان حماية سرية تلك المعلومات. 3 - لا يطلب من الدول الأطراف بمقتضى هذه الاتفاقية تقديم أية معلومات لا يجوز لها إبلاغها وفقا لقانونها الوطني، أو يكون من شأنها أن تضر بأمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية. 4 - تبلغ الدول الأطراف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سلطاتها المختصة وجهات الاتصال المسؤولة فيها عن توجيه وتلقي المعلومات المشار إليها في هذه المادّة. ويبلغ الأمين العام للأمم المتحدة المعلومات المتعلقة بالسلطات المختصة وجهات الاتصال 10 نوفمبر سنة 2010 م إلى جميع الدول الأطراف وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجب أن يكون الاتصال بتلك السلطات وجهات الاتصال متيسرا بصفة دائمة. المادّة 8 لأغراض منع الجرائم بموجب هذه الاتفاقية، تبذل الدول الأطراف كل جهد لاتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المواد المشعة مع مراعاة التوصيات والمهام ذات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. المادّة 9 1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2 عندما : أ) ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة، أو ب) ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسلحة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة، أو ج) يرتكب الجريمة أحد مواطني تلك الدولة. 2 - يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل عندما : أ) ترتكب الجريمة ضد أحد مواطني تلك الدولة، أو ب) ترتكب الج ريمة ضد مرفق ع ام أو حكومي تابع لتلك الدول ة ب الخ ارج، بما في ذلك السف ارات أو غيرها من الأماكن الدبلوم اسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة، أو ج) يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة، أو د) ترتكب الج ريمة في مح اولة لإرغام تلك الدول ة على القيام بأي عم ل من الأعمال أو الامتن اع عن القيام به، أو ه) ترتكب الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة. 3 - عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي أقامتها بموجب قانونها الوطني وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة. وفي حالة حدوث أي تغيير، تخطر الدولة الطرف المعنية الأمين العام بذلك على الفور. 4 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادّة
4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م 2 في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 و 2 من هذه المادّة. 5 - لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارية أي ولاية جنائية تقيمها دولة طرف وفقا لقانونها الوطني. المادّة 10 1 - ل دى تلقي الدول ة الط رف معل وم ات تفيد أن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2 ق د ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في إقل يم الدولة الط رف أو أن الشخص الذي ارتكب تلك الجريم ة، أو يدعى أنه ارتكبها، قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ الدولة الطرف المعني ة ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الوطني للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات. 2 - تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الوطني كي تكفل حضور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. 3 - يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة : أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو التي يحق لها، في حالات أخرى، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمه ا ذلك الشخص عادة إذا كان عديم الجنسية، ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة، ج) أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). 4 - تمارس الحقوق المشار إليها في الفق رة 3 من هذه المادّة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة، أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة .3 5 - لا تخل أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادّة بحق أي دولة طرف تدعي الولاية القضائية، وفقا للفقرة 1 (ج) أو 2 (ج) من المادّة 9، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه للجريمة وزيارته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7 6 - متى تحفظت الدولة الطرف على شخص م ا عملا بهذه المادّة، عليها أن تخطر على الف ور، مباش رة أو عن ط ريق الأمين الع ام للأمم المتحدة، ال دول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفق رتين 1 و 2 من المادّة 9، وأي ة دول أط راف أخ رى مهتم ة بالأم ر إذا م ا رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادّة أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبيّن ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية. المادّة 11 1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادّة 9، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء ك انت الج ريم ة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة. 2 - عندما لا يجيز القانون الوطني في الدولة الط رف تسليم تلك الدول ة لأح د مواطنيها أو تقديمه إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليمه أو تقديمه من أجلها، وموافقة هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، فإن هذا التسليم أو التقديم المشروط يكون كافيا لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادّة. المادّة 12 يكفل لأي شخص يوضع قيد التحفظ، أو تتخذ بشأنه أي تدابير أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية، أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بج ميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدول ة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها ولأحك ام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 4 ذو الحجّة عام 1431 ه المادّة 13 1 - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها بعد ذلك. 2 - حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المج رم وجود مع اهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمع اهدة لتسليم ا لمجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا ش اءت، أساسا قان ونيا للتسليم فيم ا يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادّة .2 وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. 3 - تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة، بالجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهن ا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. 4 - إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما ل و ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدول ة التي تك ون قد أق امت ولايتها القضائي ة وفق ا للفق رتين 1 و 2 من المادّة 9 أيضا. 5 - تعتبر أحك ام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادّة 2 معدلة فيما بين هذه الدول، بالق در الذي تتعارض ف يه تلك الأحك ام مع هذه الاتفاقية. المادّة 14 1 - تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيم ا يتعلق بالتحقيق ات أو الإج راءات الجنائية أو إجراءات التسليم التي تتم مباشرتها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدل ة لازمة للإجراءات. 10 نوفمبر سنة 2010 م 2 - تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادّة بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها، وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الوطني. المادّة 15 لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. المادّة 16 ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادّة 2، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة، أو معاقبة، شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب. المادّة 17 1 - يجوز نقل الشخص المحتجز أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليم دول ة طرف، والمطلوب حضوره في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان الآتيان : أ) موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله، و ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة.
4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م 2 - لأغراض هذه المادّة : أ) يك ون للدول ة التي ينق ل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد التحفظ، وعليها التزام بذلك ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به، ب) ع لى الدولة التي نقل إليه ا الش خص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادت ه إلى عهدة الدول ة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه، بين السلطات المختص ة في كلتا الدولتين، ج) لا يجوز للدولة التي نقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها هذا الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها، د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولة التي نقل إليها من مدة العقوبة المقضية في الدولة التي نقل منها. 3 - م ا لم توافق الدول ة الط رف التي يتقرر نقل شخص ما منه ا وفقا له ذه المادّة، لا يج وز أن يحاكم ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو يحتجز أو تقيد حريت ه الشخصية على أي نحو آخ ر في إقليم الدول ة الط رف التي ينقل إليها بشأن أي أفع ال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها. المادّة 18 1 - عند حجز مواد أو أجهزة مشعة أو مرافق نووية، أو السيطرة عليها عقب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، تقوم الدولة الطرف التي تحوزها بما يأتي : أ) تتخذ إجراءات لجعل المادّة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي عديم الضرر، ب) وتضمن الاحتف اظ بأي م واد نووي ة وفق ا لما ينطبق عليه ا من ضمانات الوكال ة الدولية للطاقة الذرية، ج) وتراعي التوصيات المتعلقة بالحماية المادية ومعايير الصّح ة والسلامة الصادرة عن الوكال ة الدولية للطاقة الذرية. 2 - بعد الانتهاء من أي إجراءات تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، أو قبل ذلك إذا اقتضى القان ون الدولي ذلك تع اد، بعد التش اور مع الدول الأطراف المعنية (وبخاصة فيما يتعلق بطرائق الإعادة والتخزين)، أي مادة مشع ة أو جهاز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 مشع أو م رفق نووي إلى الدول ة الطرف التي تعود إليها هذه المادّة المشع ة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الدولة الطرف التي يك ون الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك لتلك المادّة المشعة أو ذلك الجهاز المشع أو المرفق النووي أحد مواطنيها أو المقيمين فيها، أو الدولة الطرف التي تك ون تلك المادّة المشع ة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي قد سرق من إقليمها أو أخذ منه بطريقة غير شرعية أخرى. 3 - (أ) إذا كان القانون الوطني أو الدولي يحظر على الدول ة الطرف إعادة، أو قبول، تلك المواد المشع ة أو ذلك الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو إذا وافقت الدول الأطراف المعنية على ذلك، طبقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادّة، تواصل الدول ة الط رف الحائزة للمواد أو الأجهزة المشع ة أو المرافق النووية اتخاذ الإجراءات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادّة، ولا تستخدم تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية، 3 - (ب) إذا كان لا يجوز قانونا للدولة الطرف التي تك ون في ح وزته ا المواد أو الأجهزة المشع ة أو المرافق النووية أن تح وزه ا، فعلى تلك الدول ة أن تضمن وضعها في أق رب وقت ممكن في حوزة دولة يجوز لها قانونا حيازتها وتكون قد قدمت، حسب الاقتض اء، ضمانات تتمشى ومقتضي ات الفقرة 1 من هذه المادّة بالتش اور مع تلك الدولة، بغرض جعل تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية عديم ة الض رر، ولا تستخدم تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية. 4 - إذا كانت المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة غير مملوكة لأي من الدول الأطراف، أو لأحد مواطني دولة طرف أو أحد المقيمين فيها، أو لم تكن قد سرقت أو تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية أخرى من إقليم دولة ط رف، أو إذا لم تكن هناك دولة ترغب في استلامها عملا بالفقرة 3 من هذه المادّة، يتخذ قرار منفصل بشأن طريقة التصرف فيها، وفقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادّة، بعد التشاور بين الدول المعنية وأي منظمات دولية ذات صلة. 5 - لأغ راض الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذه المادّة، يجوز للدولة الطرف الحائزة للمادّة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي أن تطلب المساعدة والتع اون من الدول الأطراف الأخرى، وبخاصة الدول الأطراف
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 4 ذو الحجّة عام 1431 ه المعنية، ومن أي منظمات دولية ذات صلة، ولا سيّما الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشجع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة على تقديم المساعدة عملا بهذه الفقرة إلى أقصى حد ممكن. 6 - على الدول الأطراف القائمة بالتصرف في المادّة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الاحتفاظ بها، عملا بهذه المادّة، أن تخطر المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطريقة التي تم بها التصرف في تلك المواد أو الاحتفاظ بها. ويحيل المدير العام للوكالة الدولية للطاق ة الذري ة هذه المعلوم ات إلى الدول الأطراف الأخرى. 7 - في حالة حدوث أي انتشار فيما يتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بأي طريقة قواعد القانون الدولي التي تحكم المسؤولية عن الضرر النووي أو قواعد القانون الدولي الأخرى. المادّة 19 على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكاب ه الجريمة أن تقوم، وفقا لقانونها الوطني أو إجراءاتها السارية، بإبلاغ النتيج ة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى. المادّة 20 تجري الدول الأطراف مشاورات مباشرة، أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بمساعدة منظمات دولية، حسب الضرورة، لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل فعال. المادّة 21 تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. المادّة 22 ليس في هذه الاتفاقية م ا يبيح لدول ة ط رف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدول ة الطرف الأخ رى وفقا لقانونها الوطني. 10 نوفمبر سنة 2010 م المادّة 23 1 - يعرض للتحك يم أي ن زاع ينشأ بين دولتين، أو أكثر، من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة وذلك بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق، في غضون ستة (6) أشهر، من تاريخ طلب التحكيم، على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظ ام الأساسي للمحكمة. 2 - يجوز لأي ة دولة أن تعلن، ل دى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من هذه المادّة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 إزاء دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 3 - لأية دولة ط رف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة. المادّة 24 1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 14 أيلول/ سبتمبر سنة 2005 حتى 31 كانون الأوّل/ ديسمبر سنة 2006 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة. 3 - يفتح ب اب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أية دول ة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة. المادّة 25 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في الي وم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين الع ام للأمم المتحدة. 2 - بالنسبة إلى كل دول ة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدول ة وثيق ة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م المادّة 26 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يعممه على الفور على جميع الدول الأطراف. 2 - إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف من الوديع أن يدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة، يقوم الوديع بتوجيه دعوة إلى جميع الدول الأطراف لحضور المؤتمر، الذي لا يبدأ انعقاده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل على تاريخ توجيه الدعوة. 3 - يبدل المؤتمر قصارى الجهود لضمان الموافقة على التعديلات بتوافق الآراء. وإذا لم يتيسر ذلك، تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي أصوات جميع الدول الأطراف. ويقوم الوديع على الفور بتعميم أي تعديل يعتمد في المؤتمر على جميع الدول الأطراف. 4 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 3 من هذه المادّة بالنسبة لكل دولة طرف تودع لدى الوديع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو موافقتها على التعديل، اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف وثائقها ذات الصلة، وبعد ذلك يبدأ نفاذ ذلك التعديل بالنسبة لأي دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقتها ذات الصلة. المادّة 27 1 - لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - يصبح الانسح اب ناف ذا بع د انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار. المادّة 28 يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجّية نصوصه الإسبانية والإنكليزي ة والروسية والصيني ة والع ربيّة والفرنسية، لدى الأمين الع امّ للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 أيلول/ سبتمبر سنة .2005 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11 مرسوم رئاسيّ رقم 10-271 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول سنة 2005 المتعلّق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة .2005 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على بروتوكول سنة 2005 المتعلّق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق، على بروتوكول سنة 2005 المتعلّق ببروتوكول قمع الأعمال غير المش روع ة الموجّه ة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف الق اري، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
- باعتبارها أطرافا في بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقّع في روما في 10 آذار/ مارس 1988،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 4 ذو الحجّة عام 1431 ه
- وإذ تدرك أن الأسباب التي من أجلها تم وضع بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تنطبق أيضا على المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري،
- وإذ تأخذ في الاعتبار أحكام هذين البروتوكولين، اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى لأغراض هذا البروتوكول : 1 - “بروتوكول سنة “1988 يعني بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، الذي وقّع في روما في 10 أذار/ مارس 1988، 2 - “المنظمة” تعني المنظمة البحرية الدولية، 3 - “الأمين العامّ” يعني الأمين العامّ للمنظمة. المادّة 2 يُستعاض عن الفقرة 1 من المادّة 1 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي : 1 - تنطبق أيضا، مع ما يلزم من تبديل، أحكام الفقرات الفرعية 1 (ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) و(ح) و 2 (أ) من المادّة 1، وأحكام الموادّ 2 مكررا و 5 و 5 مكررا و 7، وأحكام المواد من 10 إلى 16، بما فيها المواد 11 مكررا و 11 مكررا ثانيا و 12 مكررا، من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروع ة الموجه ة ضد سلام ة الملاح ة البح رية، في صيغتها المعدّلة بموجب بروتوكول ع ام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجه ة ضد سلامة الملاحة البحرية، على الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد 2 و 2 مكررا و 2 مكررا ثانيا، من هذا الب روت وكول، في ح ال استهدفت ه ذه الأفعال الجرمية المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو ارتكبت على متنها. المادّة 3 1 - يُستعاض عن الفقرة 1 (د) من المادّة 2 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي : (د) الإقدام، بأي وسيلة كانت، على وضع، أو التسبّب في وضع، جهاز أو مادة يُرجّح أن تدمّر المنصة أو يُرجّح أن تعرّض سلامتها للخطر. 10 نوفمبر سنة 2010 م 2 - حذفت الفقرة 1 (ه) من المادّة 2 من بروتوكول عام .1988 3 - يُستعاض عن الفقرة 2 من المادّة 2 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي : 2 - يرتكب أي شخص جُرما أيضا إذا ما قام بالتهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الفقرتان 1 (ب) و(ج) بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرّض سلامة المنصة الثابتة للخطر. المادّة 4 1 - أدرج النص الآتي بوصفه المادّة 2 مكررا : المادّة 2 مكررا يرتكب أي شخص جُرما في مفهوم هذا الب روتوكول إذا ما ق ام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يأتي، عندما يكون الغرض من الفعل، بحكم طابع ه أو سياقه، تخويف السكان، أو إرغام حكوم ة أو منظم ة دولي ة ع لى القي ام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به : (أ) استخدم ض د منص ة ثابت ة أو ع لى متنها أو أنزل من منصة ثابت ة أي مادة متفجرة أو مادة مشع ة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا بطريقة تسبّب أو يُرجّح أن تسبّب الوفاة أو إصاب ة جسيمة أو ضررا بالغا، (ب) أو أفرغ من منصة ثابتة زيتا أو غ ازا طبيعيا مسيلا أو م ادة خط رة أو ض ارة أخرى، لا تشملها الفقرة الفرعية (أ)، بكميات أو تركيز يسبّب أو يُرجّح أن يُسبّب الوفاة أو إصاب ة جسيم ة أو ضررا بالغا، أو (ج) هدّد، تهديدا مشروطا أو غير مشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب جُرم تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) أوالفقرة الفرعية (ب). 2 - أدرج النص الآتي بوصفه المادّة 2 مكررا ثانيا : المادّة 2 مكررا ثانيا يرتكب أي شخص جُرما أيضا في مفهوم هذا البروتوكول إذا ما قام :
4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م (أ) بصورة غير مشروعة وعن عمد بجرح أو قتل أي شخص في سياق ارتكاب أي من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الفقرة 1 من المادّة 2 أو المادة 2 مكررا، أو (ب) حاول ارتكاب جُرم تنص عليه الفق رة 1 من المادة 2 أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة، أو (ج) ساهم كشريك في ارتكاب جُرم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة، أو (د) نظّم آخرين أو وجّههم بارتكاب جُرم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة، أو (ه) أسهم في ارتكاب جُرم أو أكثر من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادة 2 أو المادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد إما : )I( بهدف تع زي ز النشاط الإجرامي أو القصد الجنائي له ذه المجموع ة، حيث ينط وي ه ذا النشاط أو ه ذا القص د على ارتك اب جُ رم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكررا، )II( أو لكونه على اطّلاع على نية المجموعة ارتكاب جُرم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكررا. المادّة 5 1 - يُستعاض عن الفقرة 1 من المادّة 3 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي : 1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لاق رار ولايتها القانوني ة على الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 2 و 2 مك ررا و 2 مك ررا ثانيا عند ارتكاب الجُرم : (أ) ضد منص ة ثابت ة أو على متنها عندما تكون ه ذه المنصة قائمة في الجرف القاري لتلك الدولة، أو (ب) من قبل أحد رعاياها. 2 - يُستعاض عن الفقرة 3 من المادة 3 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13 3 - تقوم أي دولة طرف أقرّت الولاية القانونية المذك ورة في الفقرة 2 بإبلاغ الأمين العامّ بذلك. وإذا ما ألغت هذه الدولة تلك ال ولاية القانوني ة في ما بعد، فعليها أن تخطر الأمين العامّ بذلك. 3 - يُستعاض عن الفقرة 4 من المادّة 3 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي : 4 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لاق رار ولايتها القانونية على الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 2 و 2 مك ررا و 2 مك ررا ثانيا في الحالات التي يك ون فيها المشتبه ف يه موج ودا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقرّت ولايتها القانونية بموجب الفقرتين 1 و .2 المادّة 6 التفسير والانطباق 1 - يجب تفسير وتأويل بروتوكول عام 1988 وهذا البروتوكول، على ما يجري بين الأطراف في هذا البروتوكول، على أنهما يشكلان صكا واحدا. 2 - وتشكّل المواد من 1 إلى 4 من بروتوكول ع ام 1988، على النحو المنقّح في هذا البروتوكول، إلى جانب المواد من 8 إلى 13 من هذا البروتوكول، بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 2005 (بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة لعام )2005 ويُعرّف بهذا الاسم. المادّة 7 يض اف النص الآتي بوصفه المادة 4 مك ررا من البروتوكول : البنود الختامية لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 2005 تتكوّن البنود الختامية لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري عام 2005 من المواد من 8 إلى 13 من بروتوكول عام 2005 لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 4 ذو الحجّة عام 1431 ه القائمة في الجرف القاري. ويُفهم من الإشارات في هذا البروتوكول إلى الدول الأطراف على أنها تعني إشارات إلى الدول الأطراف في بروتوكول عام .2005 البنود الختامية المادّة 8 التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام 1 - يفتح باب التوقيع على هذا الب روتوكول في مقر المنظم ة من 14 شباط/ فبراي ر سن ة 2006 إلى 13 شباط/ فبراير سنة 2007، ويبقى ب اب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 2 - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق : (أ) التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو (ب) التوق يع المش روط بالتصديق أو القبول أو الموافق ة، على أن يعقب ذلك التص ديق أو القب ول أو الموافقة، أو (ج) الانضمام. 3 - ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العامّ. 4 - ويحق فقط لدولة وقّعت بروتوكول ع ام 1988 دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو صدّقت على بروتوكول عام 1988 أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه، أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول. المادّة 9 بدء النفاذ 1 - يصبح هذا البروتوكول نافذا بعد تسعين يوما من ت اريخ قي ام ثلاث دول إما بتوقيعه دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العامّ. إلا أن هذا البروتوكول لن يدخل حيّز النفاذ قبل سريان مفعول بروتوكول ع ام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. 2 - وبالنسبة لدول ة أودعت صك التص ديق ع لى ه ذا البروت وك ول أو القبول به أو الموافقة 10 نوفمبر سنة 2010 م عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء ش روط بدء النفاذ التي تنص عليها الفقرة 1، يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذا بعد تسعين (90) يوما من تاريخ إيداع هذا الصك. المادّة 10 الانسحاب 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوك ول في أي وقت بع د تاريخ بدء نف اذه في تلك الدولة. 2 - ويتم الانسح اب بإي داع صك الانسحاب لدى الأمين العامّ. 3 - ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة من إيداع صك الانسحاب لدى الأمين العامّ، أو بعد مدة أطول تُحدد في الصك المذكور. المادّة 11 التنقيح والتعديل 1 - يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لغرض تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله. 2 - ويدعو الأمين العامّ إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول من أجل تنقيح البروتوكول أو تعديله، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف، أو خمس دول من الدول الأطراف، أيهما أكثر. 3 - ويُعتبر أي صك تصديق أو قبول أو موافق ة أو انضمام يودع بعد تاريخ بدء نفاذ تعديل ما على هذا الب روتوك ول ع لى أنه ينطبق ع لى الب روت وك ول في صيغته المعدّلة. المادّة 12 الوديع 1 - يودع هذا البروتوكول وأي تعديلات عليه تُعتمد بموجب المادّة 11 لدى الأمين العامّ. 2 - ويقوم الأمين العامّ بما يأتي : (أ) يخطر جميع الدول التي وقّعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بالآتي : )i( كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك، )ii( تاريخ بدء نفاذ هذ البروتوكول،
4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15 10 نوفمبر سنة 2010 م )iii( إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول إلى جانب تاريخ استلامه وتاريخ بدء نفاذ الانسحاب، )iv( أي رسال ة تتطلّبها أي مادّة من موادّ هذا البروتوكول، (ب) ويرسل نسخا صادقة مصدّقة من هذا الب روت وك ول إلى جم يع ال دول التي وقّعته أو انضمت إليه. 3 - وما إن يصبح هذا البروتوكول نافذا، يرسل الأمين العامّ نسخة صادقة مصدّقة من النص إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-275 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الموافق 4 نوفمبر سنة 2010، يحدد كيفيات الموافقة على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، المادّة 13 اللغات أعدّ هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربيّة والفرنسية، وتُعتبر هذه النصوص متساوية في الحجّية. حُرّر في لندن في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من سنة ألفين وخمسة. وإشهادا على ذلك، ق ام الموقّعون أدناه، المفوضون أصولا بذلك من حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول. تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 107 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الموافقة على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير. المادة 2 : يوافق على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير المعدة طبقا لأحكام المواد 104 (الفقرة الأولى) و 105 و 106 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، بموجب مرسوم تنفيذي. المادة 3 : يجب أن يتضمن الملف المرفق بمشروع اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير، الوثائق الآتية :
- الإشعار وملف الإعلان عن المنافسة،
- تقرير تقييم العروض،
- مبرر التأهيلات المهنية والضمانات المالية للمتعامل المقبول. المادة 4 : عندما يفوض تسيير أشغال الخدمات العمومية للمياه والتطهير من طرف صاحب الامتياز لفرع أو عدة فروع الاستغلال المنشأة لهذا الغرض، طبقا لأحكام المادة 104 (الفقرة 2) من القانون رقم 05-12
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 4 ذو الحجّة عام 1431 ه المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يوافق على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الموارد المائية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1431 الموافق 4 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-276 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الموافق 4 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بتصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وكذا إجراءات تغييره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، لا سيما المادة 53 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-14 المؤرخ في 22 شوال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن المصادقة على الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 10 نوفمبر سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-248 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الإدارية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-123 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عليه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-201 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 الذي يحدد شروط تسليم رخصة فتح مؤسسات تربية الحيوانات من الأصناف غير الأليفة وكيفيات عرضها على الجمهور،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد ما يأتي :
- شروط وكيفيات تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وكذا إجراءات تغييره،
- شروط وكيفيات إجراء اقتطاعات على حيوانات تابعة للأصناف المحمية والطرائد لأغراض البحث العلمي أو التعليمي،
- شروط وكيفيات إجراء اقتطاعات على طرائد حية موجهة لإعادة التكاثر،
- ضبط تعداد الأصناف السريعة التكاثر. المادة 2 : يحدد تصنيف الأنواع الحيوانية و/أو تغييره بأخذ ما يأتي في الحسبان :
- متطلبات حماية الأنواع المعنية وضعفها،
- شروط إعادة تشكيل الأنواع الحيوانية المعنية ومواطنها،
- الأضرار التي يمكن أن تسببها للنشاطات البشرية والتوازنات البيولوجية،
- الخصوصيات البيئية للمناطق الصيدية ودورة تكاثر الأنواع التي تعيش فيها،
- العناصر المنبثقة عن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية المنص وص علي ه في المادة 72 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- سلوكيات الحيوانات المعنية وحيويتها.
4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م المادة 3 : يعد تصنيف الأنواع الحيوانية و/أو تغييره في أحد الأصن اف المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بناء على تقرير تحقيق من الإدارة المكلفة بالصيد. ويعد هذا التقرير بأخذ المعطيات المحددة في المادة 2 أعلاه، في الحسبان. المادة 4 : تصنف الأنواع الحيوانية أو يعاد تصنيفها بقرار من الوزير المكلف بالصيد. المادة 5 : لا يمكن الترخيص بإجراء اقتطاعات على حيوانات تابعة للأصناف المحمية الموجهة لأغراض البحث العلمي أو التعليمي والطرائد الحية، في إطار إعادة الإعمار إلا بعد تقديم طلب يبين ما يأتي : 1 - صفة صاحب الطلب، 2 - قائمة العينات المقرر اقتطاعها وعددها وأسباب ذلك، 3 - الوسائل المستعملة في قبض الطرائد وكذا شروط نقلها، 4 - الوثائق التي تبين مطابقة مكان حجز الأصناف المعنية للمتطلبات التنظيمية. المادة 6 : زيادة على الضبط بواسطة حوشات الصيد الإدارية ضمن الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 06-248 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن أن تمارس الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا ضبط أصناف الحيوانات السريعة التكاثر باستعمال كل وسيلة مكافحة من شأنها ضبط أصناف الحيوانات السريعة التكاثر دون المساس بالأصناف الأخرى. المادة 7 : يجب أن يكون اللجوء إلى كل وسيلة ضبط أصناف الحيوانات السريعة التكاثر بموجب أحكام المادة 6 أعلاه، موضوع مقرر من الوزير المكلف بالصيد. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1431 الموافق 4 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17 مرسوم تنفيذي رقم 10-277 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الموافق 4 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 73 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لا سيما المادة 48 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لا سيما المادة 60 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 4 ذو الحجّة عام 1431 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126 الم ؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : ……………. (بدون تغيير) ………….. ينصب المستفيدون من عقود تكوين - إدماج إما :
- في الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها، لا سيما قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والفلاحة والغابات والبيئة والسياحة والثقافة وكذا الجماعات المحلية،
- على مستوى المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات منفعة عمومية، خاصة تلك المنشأة في إطار الأجهزة العمومية للنشاط المصغر،
- لدى حرفيين معلمين لمتابعة تكوين. تتكفل القطاعات المعنية بالنفقات المرتبطة بالتجهيزات والمعدات والنفقات الأخرى المترتبة عن إنجاز الورشات أو عن تكوين المستفيدين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه. تحدد النشاطات ذات المنفعة العمومية التي تدخل في إطار تنفيذ عقود تكوين - إدماج من طرف الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بالاتصال مع القطاعات المعنية”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : تحدد مدة عقد الإدماج كما يأتي :
- ………………… (بدون تغيير) …………………….
- ………………… (بدون تغيير) ……………………
- ستة ( )6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية،
- سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين. 10 نوفمبر سنة 2010 م خلال فترة الإدماج، يؤطر المستفيد من عقد تكوين
- إدماج المنصب في الورشات ذات المنفعة العمومية ويرافق من طرف الهيئة المستخدمة. عقب انتهاء عقد تكوين - إدماج، يسلم المستخدم للشاب شهادة يحدد نموذجها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل تبين النشاط الممارس والتجربة المكتسبة”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 18 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني والشباب المنصبون في الورشات ذات المنفعة العمومية وكذا الذين يتابعون تكوينا لدى الحرفيين المعلمين من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 19 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج، مما يأتي :
- ………………… (بدون تغيير) …………………….
- أجرة من ميزانية الدولة تحدد ب 12.000 دج للشهر عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية المذكورة في المادة 5 أعلاه،
- أجر منصب العمل المشغول يتضمن مساهمة الدولة تحسب طبقا لأحكام المادتين 26 و 27 من هذا المرسوم عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية. يدفع المستخدم فارق أجر المنصب”. المادة 6 : تتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م “ المادة 26 : ………….. (بدون تغيير) …………….. بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يمكن أن يكون الشباب طالبو الشغل المبتدئون، وبطلب من المستخدم، موضوع تنصيب في عقد عمل مدعم دون تنصيبهم في عقد الإدماج”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1431 الموافق 4 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمنان تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بورخيس يوسف، المولود في أول فبراير سنة 1952 باليلتن (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 170 وعقد الزواج رقم 364 المحرر بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1973 بالأبيار (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوركيس يوسف.
- بورخيس عبد الرزاق، المولود في 25 غشت سنة 1983 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2839، ويدعى من الآن فصاعدا: بوركيس عبد الرزاق.
- بورخيس عمر، المولود في 17 يونيو سنة 1955 بالربيعة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 1952 وعقد الزواج رقم 533 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1978 بالأبيار (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا: بوركيس عمر.
- بورخيس فتيحة، المولودة في 30 مايو سنة 1989 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1167، وتدعى من الآن فصاعدا: بوركيس فتيحة.
- بورخيس حسينة، المولودة في 5 أبريل سنة 1982 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1151، وعقد الزواج رقم 859 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2003 بالقبة (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: بوركيس حسينة.
- بورخيس أحسن، المولود في 8 مارس سنة 1979 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 554، ويدعى من الآن فصاعدا: بوركيس أحسن.
- بورخيس حسين، المولود في 17 مايو سنة 1980 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1520 ويدعى من الآن فصاعدا: بوركيس حسين.
- رخيس عاشور، المولود في 21 يونيو سنة 1961 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2245 وعقد الزواج رقم 446 المحرر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1995 بالبليدة (ولايةالبليدة) وأولاده القصر:
- محمد، المولود في 15 يناير سنة 1996 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 16،
- هاشمي، المولود في 28 سبتمبر سنة 2000 بالمرادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 696،
- أمال، المولودة في 20 سبتمبر سنة 2004 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1993،
- هاجر، المولودة في 2 أكتوبر سنة 2007 بالمرادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1732، ويدعون من الآن فصاعدا: رقيس عاشور، رقيس محمد، رقيس هاشمي، رقيس أمال، رقيس هاجر.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 4 ذو الحجّة عام 1431 ه
- رخيسة راشدي، المولود في 30 ديسمبر سنة 1950 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3157 وعقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1975 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، ويدعى من الآن فصاعدا: راجدي راشدي.
- رخيسة أحمد، المولود في 8 أكتوبر سنة 1974 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 126 وعقد الزواج رقم 223 المحرر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 2000 بمروانة (ولاية باتنة) وأولاده القصر :
- إسلام، المولود في 25 مايو سنة 2002 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 654،
- إياد، المولود في 28 مايو سنة 2005 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 958،
- إيناس، المولودة في 28 يناير سنة 2007 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 163، ويدعون من الآن فصاعدا: راجدي أحمد، راجدي إسلام راجدي إياد، راجدي إيناس،
- رخيسة السعيد، المولود في 3 أكتوبر سنة 1978 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 130، ويدعى من الآن فصاعدا: راجدي السعيد.
- رخيسة وسيلة، المولودة في 17 يناير سنة 1981 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 12 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2003 بقصر بلازمة (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا: راجدي وسيلة.
- رخيسة عباس، المولود في 23 يونيو سنة 1985 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 589، ويدعى من الآن فصاعدا: راجدي عباس.
- رخيسة سامي، المولود في 25 مارس سنة 1983 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 413 ويدعى من الآن فصاعدا: راجدي سامي.
- غار لفعة أحمد، المولود في 23 مايو سنة 1946 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 266 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1966 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) وولده القاصر:
- نصر الدين، المولود في 4 يوليو سنة 1994 ببودواو (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 341، ويدعيان من الآن فصاعدا: أيوب أحمد، أيوب نصر الدين. 10 نوفمبر سنة 2010 م
- غار لفعة الوناس، المولود في 11 يناير سنة 1991 ببودواو (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 27، ويدعى من الآن فصاعدا: أيوب الوناس.
- غار لفعة يوسف، المولود في 26 أبريل سنة 1989 ببودواو (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 293، ويدعى من الآن فصاعدا: أيوب يوسف.
- غار اللفعة محمد، المولود في 29 أبريل سنة 1973 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 324 وعقد الزواج رقم 179 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2001 ببرج البحري (ولاية الجزائر) وأولاده القصر:
- مروان، المولود في 6 نوفمبر سنة 2002 ببومرداس (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1070،
- سليم، المولود في 9 ديسمبر سنة 2005 ببومرداس (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 775،
- ياسين، المولود في 24 سبتمبر سنة 2009 ببومرداس (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1034، ويدعون من الآن فصاعدا: أيوب محمد، أيوب مروان، أيوب سليم، أيوب ياسين.
- غار لفعة علي، المولود في 17 يناير سنة 1980 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 173 وعقد الزواج رقم 439 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 2007 ببودواو(ولاية بومرداس) وولداه القاصران:
- بلال، المولود في 12 يونيو سنة 2008 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2131،
- إلياس، المولود في 24 فبراير سنة 2010 ببومرداس (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 214، يدعون من الآن فصاعدا: أيوب علي، أيوب بلال، أيوب إلياس.
- غار لفعة فتيحة، المولودة في 14 أبريل سنة 1971 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 262 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 2001 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس)، وتدعى من الآن فصاعدا: أيوب فتيحة.
- غار لفعة حميدة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1986 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1068 وعقد الزواج رقم 512 المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 2008 ببودواو (ولاية بومرداس)، وتدعى من الآن فصاعدا : أيوب حميدة.
4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م
- غار لفعة رزيقة، المولودة في 21 يوليو سنة 1975 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 374 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 2002 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس)، وتدعى من الآن فصاعدا: أيوب رزيقة.
- غار اللفعة بوعلام، المولود في 13 فبراير سنة 1982 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 334 وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2009 بالخروبة (ولاية بومرداس)، ويدعى من الآن فصاعدا: أيوب بوعلام.
- غار لفعة عبد الرحمان، المولود في 10 يناير سنة 1978 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 109 وعقد الزواج رقم 125 المحرر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2008 بالخروبة (ولاية بومرداس) وابنته القاصرة:
- ليل ى، الم ولودة في 24 نوفمبر سنة 2009 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2264، ويدعيان من الآن فصاعدا: أيوب عبد الرحمان، أيوب ليلى.
- غار اللفعة غنية، المولودة في 23 يناير سنة 1985 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 28 وعقد الزواج رقم 254 المحرر بتاريخ 26 يونيو سنة 2005 ببودواو (ولاية بومرداس)، وتدعى من الآن فصاعدا: أيوب غنية.
- بلبهيم يوسف، المولود في 14 مارس سنة 1973 بسيدي عبد العزيز (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 162 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 2003 بالجمعة بني حبيبي (ولاية جيجل) وأولاده القصر:
- ياسر، المولود في 16 نوفمبر سنة 2005 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6997،
- مريم، المول ودة في 10 ديسمبر سنة 2006 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2053،
- أسماء، المولودة في 18 غشت سنة 2009 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 7289، ويدعون من الآن فصاعدا: بلحبيب يوسف، بلحبيب ياسر، بلحبيب مريم، بلحبيب أسماء.
- بلبهيم محمد الصالح، المولود في 13 مايو سنة 1979 بسيدي عبد العزيز (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 338، ويدعى من الآن فصاعدا: بلحبيب محمد الصالح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21
- بلبهيم نصر الدين، المولود في 23 أكتوبر سنة 1981 بسيدي عبد العزيز (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 639، ويدعى من الآن فصاعدا: بلحبيب نصر الدين.
- بلبهيم السعيد، المولود في 29 غشت سنة 1983 بسيدي عبد العزيز (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 535، ويدعى من الآن فصاعدا: بلحبيب السعيد.
- بلبهيم جمال، المولود في 2 غشت سنة 1977 بسيدي عبد العزيز (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 484، ويدعى من الآن فصاعدا: بلحبيب جمال.
- بلبهيم آسية، المولودة في 21 يوليو سنة 1986 بالجمعة بني حبيبي (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 224 وعقد الزواج رقم 915 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 2007 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحبيب آسية.
- بلبهيم فاطمة، المولودة في 13 يناير سنة 1985 بالجمعة بني حبيبي (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 38 وعقد الزواج رقم 124 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 2006 بالعنصر (ولاية جيجل)، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحبيب فاطمة.
- بلبهيم عبد النور، المولود في 28 يناير سنة 1989 بالجمعة بني حبيبي (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 54، ويدعى من الآن فصاعدا: بلحبيب عبد النور.
- بلبهيم مختار، المولود في 27 يناير سنة 1991 بالجمعة بني حبيبي (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 52 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحبيب مختار.
- نموسة فاطمة، المولودة في 20 مارس سنة 1955 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 358 وعقد الزواج رقم 154 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1975 ببسكرة (ولاية بسكرة)، وتدعى من الآن فصاعدا: تمامي فاطمة.
- زبوجة عابد، المولود في 18 ديسمبر سنة 1926 بالحمادنة (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 188/1086 وعقد الزواج رقم 20/97 المحرر بتاريخ 6 مارس سنة 1953 بالحمادنة (ولاية غيليزان)، ويدعى من الآن فصاعدا: بختي عابد.
- زبوجة لحسن، المولود في 4 يناير سنة 1959 بالحمادنة (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 7 وعقد الزواج رقم 107 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1988 بعين تادلس (ولاية مستغانم) وأولاده القصر:
- عابد، المولود في 18 يوليو سنة 1994 بجديوية (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 511،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 4 ذو الحجّة عام 1431 ه
- حياة، المولودة في 14 مارس سنة 1998 بجديوية (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 159،
- ميرة، المولودة في 5 غشت سنة 2001 بجديوية (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 394، ويدعون من الآن فصاعدا: بختي لحسن، بختي عابد، بختي حياة، بختي ميرة.
- زبوجة أحمد، المولود في 13 غشت سنة 1965 بالحمادنة (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 273 وعقد الزواج رقم 113 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1991 بجديوية (ولاية غيليزان) وأولاده القصر :
- هجيرة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1992 بجديوية (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 535،
- عبد القادر، المولود في 22 يونيو سنة 1997 بجديوية (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 394،
- بوعبد الله، المولود في 31 غشت سنة 2002 بجديوية (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 401،
- عبد الجبار، المولود في 8 أبريل سنة 2009 بجديوية (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 257، ويدعون من الآن فصاعدا: بختي أحمد، بختي هجيرة، بختي عبد القادر، بختي بوعبد الله، بختي عبد الجبار.
- زبوجة براهيم، المولود في 2 نوفمبر سنة 1967 بالحمادنة (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 309 وعقد الزواج رقم 67 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1996 بالحمادنة (ولاية غيليزان) وابنتاه القاصرتان :
- سهام، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1997 بغليزان (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 3953،
- بشرى، المولودة في 14 نوفمبر سنة 2001 بالحمادنة (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 366، ويدعون من الآن فصاعدا: بختي براهيم، بختي سهام، بختي بشرى.
- زبوجة جمال، المولود في 15 غشت سنة 1969 بالحمادنة (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 285 وعقد الزواج رقم 694 المحرر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1999 بغليزان (ولاية غيليزان) وعقد الزواج رقم 489 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 2007 بغيليزان (ولاية غيليزان) وأولاده القصر:
- شيماء، المولودة في 3 يوليو سنة 2000 بغيليزان (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 2235، 10 نوفمبر سنة 2010 م
- يونس، المولود في 16 أكتوبر سنة 2005 بغيليزان (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 4159،
- ابتسام، المولودة في 16 أكتوبر سنة 2005 بغيليزان (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 4160، ويدعون من الآن فصاعدا: بختي جمال، بختي شيماء، بختي يونس، بختي ابتسام.
- زبوجة هواري، المولود في 12 يناير سنة 1976 بالحمادنة (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 20 وعقد الزواج رقم 64 المحرر بتاريخ 29 مايو سنة 2005 بوادي الجمعة (ولاية غيليزان)، ويدعى من الآن فصاعدا: بختي هواري.
- زبوجة خديجة، المولودة في 7 غشت سنة 1990 بالحمادنة (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 268، وتدعى من الآن فصاعدا: بختي خديجة.
- زبوجة فاطيمة الزهرة، المولودة في 27 غشت سنة 1989 بغيليزان (ولاية غيليزان) شهادة الميلاد رقم 3241، وتدعى من الآن فصاعدا: بختي فاطيمة الزهرة.
- شحمة صلاح الدين، المولود في 14 يناير سنة 1977 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 96، ويدعى من الآن فصاعدا : بصادق صلاح الدين.
- شحمة فاطمة الزهرة، المولودة في 15 يناير سنة 1981 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 224 وعقد الزواج رقم 252 المحرر بتاريخ 14 مايو سنة 2008 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا : بصادق فاطمة الزهرة.
- شحمة أنيسة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1979 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 2267، وتدعى من الآن فصاعدا : بصادق أنيسة. المادّ ة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة
4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 521(الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- خامج الدراجي، المولود في 8 يوليو سنة 1948 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2579 وعقد الزواج رقم 378 المحرر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1973 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولده القاصر:
- حسام الدين، المولود في 2 يونيو سنة 1992 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 423، ويدعيان من الآن فصاعدا : مبارك الدراجي، مبارك حسام الدين.
- خامج عاشور، المولود في 23 فبراير سنة 1975 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 226 وعقد الزواج رقم 279 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2000 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وعقد الزواج رقم 316 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 2004 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولداه القاصران:
- أسامة نصر الله، المولود في 24 مايو سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 6125،
- إكرام، المولودة في 4 نوفم بر سنة 2005 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1563، ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك عاشور، مبارك أسامة نصر الله، مبارك إكرام.
- خامج فوزي، المولود في أول ديسمبر سنة 1976 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 959 وعقد الزواج رقم 472 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 2005 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وابنته القاصرة:
- رتاج، المولودة في 4 غشت سنة 2006 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 13630، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23 ويدعيان من الآن فصاعدا : مبارك فوزي، مبارك رتاج.
- خامج كتاب، المولود في 8 نوفمبر سنة 1977 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1387 وعقد الزواج رقم 602 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 2008 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك كتاب.
- خامج شافية، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1977 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1388 وعقد الزواج رقم 284 المحرر بتاريخ 6 يوليو سنة 2005 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك شافية.
- خامج فريد، المولود في 18 أكتوبر سنة 1981 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 866، ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك فريد.
- خامج نونة، المولودة في 28 يناير سنة 1984 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 124، وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك نونة.
- خامج سهيلة، المولودة في 12 يوليو سنة 1987 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 784، وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك سهيلة.
- خامج الطيب، المولود في 23 فبراير سنة 1975 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 227، ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك الطيب.
- خامج الهاشمي، المولود في 18 أبريل سنة 1966 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 407 وعقد الزواج رقم 392 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1995 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وأولاده القصر:
- س ارة، الم ول ودة في 29 غشتس نة 1994 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 483،
- وائل، المول ود في 21 ي ن اي رسنة 1997 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 156،
- عبد الفاتح، المولود في 17 نوفمبر سنة 1999 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 751،
- ص هيب، الم ولود في 19 غشت سنة 2004 بعين فكرون(ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 828،
- عبد الصمد، المولود في 15 يوليو سنة 2008 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 789، ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك الهاشمي، مبارك سارة، مبارك وائل، مبارك عبد الفاتح، مبارك صهيب، مبارك عبد الصمد.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 4 ذو الحجّة عام 1431 ه
- خامج سعدان، المولود في 15 ديسمبر سنة 1965 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 728 وعقد الزواج رقم 101 المحرر بتاريخ 15 مارس سنة 1994 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولده القاصر:
- ش ع يب، الم ولود في 6 س بتمبر سنة 1991 بعين فكرون(ولاية أم البواقي)شهادة الميلاد رقم 651، ويدعيان من الآن فصاعدا: مبارك سعدان، مبارك شعيب.
- خامج إلياس، المولود في 11 نوفمبر سنة 1988 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1104، ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك إلياس.
- خامج السعيد، المولود في 26 فبراير سنة 1962 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 171 وعقد الزواج رقم 408 المحرر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1990 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وأولاده القصر:
- صون يا، المول ودة في 9 ن وفمب ر سنة 1991 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2471،
- سمي ة، الم ولودة في 28 ديسمبر سنة 1994 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 718،
- زكرياء، الم ولود في 10 مايو سن ة 1999 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 331،
- هديل، المولودة في 9 فبراير سنة 2001 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 95، ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك السعيد، مبارك صونيا، مبارك سمية، مبارك زكرياء، مبارك هديل.
- خ امج نعيم، المولود في 15 يناير سنة 1976 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 68 وعقد الزواج رقم 142 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وأولاده القصر:
- ي اس ر، المول ود في 24 ي وليو سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 613،
- هيث م، الم ول ود في 13 ي ن اير سنة 2006 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 47،
- عبد الرحمان، المولود في 2 مارس سنة 2010 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 274، ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك نعيم، مبارك ياسر، مبارك هيثم، مبارك عبد الرحمان.
- خامج لموشي، المولود في 13 أكتوبر سنة 1951 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 3157 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 4 أبريل سنة 1981 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وابنته القاصرة: 10 نوفمبر سنة 2010 م
- سلسبيل، المولودة في 18 ديسمبر سنة 2000 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 814، ويدع يان من الآن فصاعدا : بن حسين لموشي، بن حسين سلسبيل. -خامج دلال، المولودة سنة 1983 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 62 وعقد الزواج رقم 116 المحرر ب تاريخ 20 مايو سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن حسين دلال.
- خامج نجم الدين، المولود سنة 1989 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 27، ويدعى من الآن فصاعدا: بن حسين نجم الدين.
- خامج فوزي، المولود في 31 يوليو سنة 1978 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 985، ويدعى من الآن فصاعدا: بن حسين فوزي.
- خامج رجية، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1979 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2945، وتدعى من الآن فصاعدا: بن حسين رجية.
- خامج محمد، المولود في 15 ديسمبر سنة 1983 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2364، ويدعى من الآن فصاعدا: بن حسين محمد.
- خامج دونيا، المولودة سنة 1986 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 26، وتدعى من الآن فصاعدا: بن حسين دونيا.
- خامج عبد القادر، المولود في 2 غشت سنة 1961 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 640 وعقد الزواج رقم 198 المحرر بتاريخ 16 يونيو سنة 1980 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولداه القاصران:
- ش وقي، الم ولود في 23 سبتمبر سنة 1992 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم .646
- حنان، ال مولودة في 16 نوفمبر سنة 1997 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2535، ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك عبد القادر، مبارك شوقي، مبارك حنان.
- خامج أيوب، المولود في أول يناير سنة 1990 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 4، ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك أيوب.
- خامج وافي، المولود في 23 يناير سنة 1984 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 102، ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك وافي.
- خامج سامية، المولودة في 20 مايو سنة 1985 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 576
4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م وعقد الزواج رقم 196 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 2006 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك سامية.
- خامج حمدان، المولود في 10 يناير سنة 1966 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 40 وعقد الزواج رقم 275 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1996 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وأولاده القصر:
- هاج ر، المولودة في 22 ي ونيو سنة 1997 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1387،
- إدريس، الم ولود في 7 يونيو سنة 2001 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 361،
- خديج ة، المولودة في 17 مارس سنة 2005 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 290،
- رتاج، المول ودة في 23 يوليو سنة 2007 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 835،
- رونق، الم ولودة في 23 ي وليو سنة 2007 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 836، ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك حمدان مبارك هاجر، مبارك إدريس، مبارك خديجة، مبارك رتاج، مبارك رونق.
- خامج فيصل، المولود في 11 يونيو سنة 1975 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 586 وعقد الزواج رقم 193 المحرر بتاريخ 15 يوليو سنة 2001 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولده القاصر:
- إبراهيم، المولود في 22 يوليو سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 14207، ويدعيان من الآن فصاعدا: مبارك فيصل، مبارك إبراهيم.
- خامج ناصر، المولود سنة 1965 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 915 وعقد الزواج رقم 205 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1988 بالونزة (ولاية تبسة) وأولاده القصر:
- حمادة عبد الوهاب، المولود في 17 مارس سنة 1997 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 643،
- سرين هبة الله، المولودة في 4 مارس سنة 2003 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 491،
- رودينه حسناء، المولودة في 13 يونيو سنة 2005 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 778،
- أماني زهرة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 2009 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1644، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25 ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك ناصر، مبارك حمادة عبد الوهاب، مبارك سرين هبة الله، مبارك رودينه حسناء، مبارك أماني زهرة.
- خامج عقبه، المولود في 26 يناير سنة 1990 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 211، ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك عقبه.
- خامج نوال، المولودة سنة 1980 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 80 وعقد الزواج رقم 115 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 2001 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك نوال.
- خامج كمال، المولود سنة 1974 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 39 وعقد الزواج رقم 327 المحرر بت اريخ 15 أكتوبر سن ة 2001 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولداه القاصران:
- وص ال، الم ولودة في 30 سبتمبر سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 818،
- عبد السلام، المولود في 21 ديسمبر سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 20126، ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك كمال، مبارك وصال، مبارك عبد السلام.
- خامج الجمعي، المولود في 25 ديسمبر سنة 1951 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 3795 وعقد الزواج رقم 275 المحرر بتاريخ 23 نوفمبرسنة 1986 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولداه القاصران:
- إسماعيل، المولود في 21 سبتمبر سنة 1993 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 582،
- سع يدة، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1994 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 617، ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك الجمعي مبارك إسماعيل، مبارك سعيدة.
- خامج ريمة، المولودة في 8 مارس سنة 1985 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 301 وعقد الزواج رقم 241 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 2003 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك ريمة.
- خامج صالح، المولود في 19 غشت سنة 1931 بعين عبيد (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1369 وعقد الزواج رقم 410 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 1953 بعين عبيد (ولاية قسنطينة)، ويدعى من الآن فصاعدا: فهمي صالح.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 4 ذو الحجّة عام 1431 ه
- خامج علجية، المولودة في 29 مارس سنة 1958 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 219 وعقد الزواج رقم 345 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1981 بالخروب (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا: فهمي علجية.
- خامج زكية، المولودة في 12 يوليو سنة 1960 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 369 وتدعى من الآن فصاعدا: فهمي زكية.
- خامج حبيبة، المولودة في 15 يناير سنة 1963 بعين عبيد (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 14، وتدعى من الآن فصاعدا: فهمي حبيبة.
- خامج مليكة، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1964 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1230 وعقد الزواج رقم 640 المحرر بتاريخ 3 أبريل سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا: فهمي مليكة.
- خامج فوزية، المولودة في 4 فبراير سنة 1968 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 180 وعقد الزواج رقم 239 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1995 بالخروب (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا: فهمي فوزية.
- خامج العيد، المولود في 26 يناير سنة 1972 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 107، ويدعى من الآن فصاعدا: فهمي العيد.
- خامج لمياء، المولودة في 9 يناير سنة 1977 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 81 وعقد الزواج رقم 606 المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا: فهمي لمياء.
- خامج معمر، المولود في 29 مايو سنة 1969 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 581 وعقد الزواج رقم 543 المحرر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2001 بالخروب ( ولاية قسنطينة) وولداه القاصران:
- فطيمة فرح، المولودة في 10 يونيو سنة 2003 بالخروب ( ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1351،
- شكيب، المولود في 26 فبراير سنة 2007 بالخروب ( ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 390، ويدعون من الآن فصاعدا: فهمي معمر، فهمي فطيمة فرح، فهمي شكيب.
- خامج عبد القادر، المولود في 21 أكتوبر سنة 1955 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 10 نوفمبر سنة 2010 م 3400 وعقد الزواج رقم 260 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1973 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولده القاصر:
- ن ور ال دين، المولود في 30 أبريل سنة 1993 بأم البواقي(ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 969، ويدعيان من الآن فصاعدا: مبارك عبد القادر، مبارك نورالدين.
- خ امج لطفي، المولود في 13 مايو سنة 1984 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 622، ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك لطفي.
- خامج رزيقة، المولودة في أول يونيو سنة 1982 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 491 وعقد الزواج رقم 346 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 2004 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك رزيقة.
- خامج نب ي ل، المولود في 5 يناير سنة 1981 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 18، ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك نبيل.
- خامج صلوح، المولود في 30 يناير سنة 1978 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 114 وعقد الزواج رقم 304 المحرر بتاريخ 6 يوليو سنة 2004 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولداه القاصران:
- ب هاء الدين، المولود في 15 أبريل سنة 2005 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 405،
- أس م اء، المول ودة في 24 أكتوبر سنة 2008 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1184، ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك صلوح، مبارك بهاء الدين، مبارك أسماء.
- خامج وحيد، المولود في 11 نوفمبر سنة 1986 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2167، ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك وحيد.
- خامج السعودي، المولود في 27 يناير سنة 1975 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 121 وعقد الزواج رقم 321 المحرر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2001 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولداه القاصران:
- شروق، المول ودة في 17 يوليو سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 587،
- صبري، الم ولود في 9 مايو سن ة 2005 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 487، ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك السعودي، مبارك شروق، مبارك صبري.
4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م
- خامج جنات، المولودة في 13 مايو سنة 1984 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 623، وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك جنات.
- خامج عراس، المولود في 24 يوليو سنة 1968 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 647 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ أول أبريل سنة 1995 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وأولاده القصر:
- رقية، المولودة في 19 أبريل سنة 1998 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 838،
- إسلام، المولود في 30 مايو سنة 2000 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 6078،
- رضوان، المولود في 7 يونيو سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 7868، ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك عراس، مبارك رقية، مبارك إسلام، مبارك رضوان.
- خامج كنزة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1982 بعين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3143، وتدعى من الآن فصاعدا: كامد كنزة.
- خامج جمال الدين، المولود في 24 مارس سنة 1984 بعين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 856، ويدعى من الآن فصاعدا: كامد جمال الدين.
- خامج بلال، المولود في 9 مارس سنة 1987 بعين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 623، ويدعى من الآن فصاعدا: كامد بلال.
- بلخامجة عبد المالك، المولود سنة 1935 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 519 المحرر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1982 بالأغواط (ولاية الأغواط) وعقد الزواج رقم 5 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1967 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وولده القاصر:
- عبد القادر، المولود في 27 يونيو سنة 1995 بتاجموت (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 88، ويدعيان من الآن فصاعدا : بالكامل عبد المالك، بالكامل عبد القادر.
- بلخماجة خديجة، المولودة في 27 غشت سنة 1991 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 594، وتدعى من الآن فصاعدا: بالكامل خديجة.
- بلخامجة فوزية، المولودة في 19 يونيو سنة 1983 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1266، وتدعى من الآن فصاعدا: بالكامل فوزية.
- بلخامجة عيسى، المولود في 4 ديسمبر سنة 1985 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 316، ويدعى من الآن فصاعدا: بالكامل عيسى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27
- بلخامجة هاجر، المولودة في 14 يناير سنة 1988 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 147 وعقد الزواج رقم 31 المحرر بتاريخ 28 مايو سنة 2009 بتاجموت (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا: بالكامل هاجر.
- بلخامجة خضرة، المولودة في 10 يونيو سنة 1968 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 210 وعقد الزواج رقم 2 المحرر سنة 1984 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا: بالكامل خضرة.
- بلخامجة زليخة، المولودة في 29 مارس سنة 1970 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 89 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1989 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا: بالكامل زليخة.
- بلخامجة صباح، المولودة في 19 مايو سنة 1979 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 146، وتدعى من الآن فصاعدا: بالكامل صباح.
- بلخامجة أحمد، المولود في 11 مارس سنة 1981 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 51، ويدعى من الآن فصاعدا: بالكامل أحمد.
- بلخامجة كريمة، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1973 بالحجيرة ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 259 وعقد الزواج رقم 1 المحرر بتاريخ 13 يناير سنة 1992 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا: بالكامل كريمة.
- بلخامجة محمد الأمين، المولود في 4 أبريل سنة 1983 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 99، ويدعى من الآن فصاعدا: بالكامل محمد الأمين.
- بلخامجة مولود، المولود في 26 نوفمبر سنة 1984 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 297، ويدعى من الآن فصاعدا: بالكامل مولود.
- جاجة عبد الناصر، المولود في 27 يناير سنة 1973 ببوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1576 وعقد الزواج رقم 194 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2008 بوادي العلايق (ولاية البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج عبد الناصر.
- جاجة ريم، المولودة في 7 يناير سنة 1975 ببوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 34 وعقد الزواج رقم 375 المحرر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 2005 بوادي العلايق (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا: حجاج ريم.
- جاجة فاروق، المولود في 11 ديسمبر سنة 1976 ببوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1242، ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج فاروق.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 4 ذو الحجّة عام 1431 ه
- جاجة نبيلة، المولودة في 30 يوليو سنة 1978 ببوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 777 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 20 مايو سنة 1999 ببني يلمان (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: حجاج نبيلة.
- جاجة سفيان، المولود في 17 أكتوبر سنة 1984 بالحمادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2346، ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج سفيان.
- حمير عبد العزيز، المولود في 5 ديسمبر سنة 1970 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2427 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2001 بالشبلي (ولاية البليدة) وابنته القاصرة:
- نور الهدى، المولودة في 5 سبتمبر سنة 2003 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 7465، ويدعيان من الآن فصاعدا: مؤمن عبد العزيز، مؤمن نور الهدى.
- لاتامن محمد، المولود سنة 1928 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2227 وعقد الزواج رقم 73 المحرر بتاريخ 7 فبراير سنة 1948 بتماسين (ولاية ورقلة) وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 2001 بتماسين (ولاية ورقلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: آمن محمد. المادّ ة 2 : عملا بأحكام الم ادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. 10 نوفمبر سنة 2010 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيد إبراهيم بن حديد، بصفته مديرا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيدة جميلة بوبنية، زوجة لاسمي، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)، لإحالتها على التّقاعد. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1431 الموافق 8 غشت سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 29 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية. المادّة 2 : يعدّل الجدول المبين في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 م ارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول 2
- عون الخدمة من المستوى الأول -
- حارس 11
- سائق السيارة من المستوى الأول 5
- عامل مهني من المستوى الثاني 1
- عون الخدمة من المستوى الثاني 5
- عامل مهني من المستوى الثالث 1
- عون الوقاية من المستوى الأول 8
- عون الوقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 35
-
- 2 4 - - 4 1 200
-
- 11
-
- 5 2 219
-
- 1 3 240
-
- 5
-
- 1 5 288
-
- 8
-
- 2 7 348 4 - - 39 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1431 الموافق 8 غشت سنة .2010 عن وزير المالية رئيس المجلس الأعلى الأمين العام للغة العربية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة محمد العربي ولد خليفة جمال خرشي
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 4 ذو الحجّة عام 1431 ه مقرّر مؤرخ في أول شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية. 10 نوفمبر سنة 2010 م 2010، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء بموجب مقرّر مؤرخ في أول شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 تجدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية، كما يأتي ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون
- المتصرفون،
- ملحقو الإدارة،
- أعوان الإدارة، نسيمة زبار
- الكتاب،
- المحاسبون الإداريون،
- المترجمون - التراجمة، عبد الحليم
- المهندسون، تباني
- التقنيون،
- المعاونون التقنيون، حنيسة كاسحي
- الأعوان التقنيون،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات،
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات،
- الحجاب. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد : الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون نصيرة قوجيل سي محند زوليخة خراز إيدير مزياني زوجة كيارد مريم فارسي صليحة دريدي ليندة بوشيحة زوجة مصطفاي توفيق بوفافة عبد المجيد مسعودة سباطة بن داود رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة