مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.