قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1431 الموافق 8 غشت سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية.
المادة 2
فتح المادةيعدّل الجدول المبين في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 م ارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول 2
- عون الخدمة من المستوى الأول -
- حارس 11
- سائق السيارة من المستوى الأول 5
- عامل مهني من المستوى الثاني 1
- عون الخدمة من المستوى الثاني 5
- عامل مهني من المستوى الثالث 1
- عون الوقاية من المستوى الأول 8
- عون الوقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 35
- - 2
4 - - 4 1 200
- - 11
- - 5 2 219
- - 1 3 240
- - 5
- - 1 5 288
- - 8
- - 2 7 348
4 - - 39
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1431 الموافق 8 غشت سنة .2010 عن وزير المالية رئيس المجلس الأعلى الأمين العام للغة العربية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة محمد العربي ولد خليفة جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.