مرسوم رئاسيّ رقم 10-271 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول سنة 2005 المتعلّق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق، على بروتوكول سنة 2005 المتعلّق ببروتوكول قمع الأعمال غير المش روع ة الموجّه ة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف الق اري، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
- باعتبارها أطرافا في بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقّع في روما في 10 آذار/ مارس 1988،
- وإذ تدرك أن الأسباب التي من أجلها تم وضع بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تنطبق أيضا على المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري،
- وإذ تأخذ في الاعتبار أحكام هذين البروتوكولين، اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى لأغراض هذا البروتوكول :
1 - "بروتوكول سنة "1988 يعني بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، الذي وقّع في روما في 10 أذار/ مارس 1988،
2 - "المنظمة" تعني المنظمة البحرية الدولية،
3 - "الأمين العامّ" يعني الأمين العامّ للمنظمة.
المادّة 2 يُستعاض عن الفقرة 1 من المادّة 1 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي :
1 - تنطبق أيضا، مع ما يلزم من تبديل، أحكام الفقرات الفرعية 1 (ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) و(ح) و 2
(أ) من المادّة 1، وأحكام الموادّ 2 مكررا و 5 و 5 مكررا و 7، وأحكام المواد من 10 إلى 16، بما فيها المواد 11 مكررا و 11 مكررا ثانيا و 12 مكررا، من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروع ة الموجه ة ضد سلام ة الملاح ة البح رية، في صيغتها المعدّلة بموجب بروتوكول ع ام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجه ة ضد سلامة الملاحة البحرية، على الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد 2 و 2 مكررا و 2 مكررا ثانيا، من هذا الب روت وكول، في ح ال استهدفت ه ذه الأفعال الجرمية المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو ارتكبت على متنها.
المادة 3
فتح المادة1 - يُستعاض عن الفقرة 1 (د) من المادّة 2 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي :
(د) الإقدام، بأي وسيلة كانت، على وضع، أو التسبّب في وضع، جهاز أو مادة يُرجّح أن تدمّر المنصة أو يُرجّح أن تعرّض سلامتها للخطر. 10 نوفمبر سنة 2010 م
2 - حذفت الفقرة 1 (ه) من المادّة 2 من بروتوكول عام .1988
3 - يُستعاض عن الفقرة 2 من المادّة 2 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي :
2 - يرتكب أي شخص جُرما أيضا إذا ما قام بالتهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الفقرتان 1 (ب) و(ج) بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرّض سلامة المنصة الثابتة للخطر.
المادة 4
فتح المادة1 - أدرج النص الآتي بوصفه المادّة 2 مكررا :
المادة 2 مكرر
فتح المادةا يرتكب أي شخص جُرما في مفهوم هذا الب روتوكول إذا ما ق ام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يأتي، عندما يكون الغرض من الفعل، بحكم طابع ه أو سياقه، تخويف السكان، أو إرغام حكوم ة أو منظم ة دولي ة ع لى القي ام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به :
(أ) استخدم ض د منص ة ثابت ة أو ع لى متنها أو أنزل من منصة ثابت ة أي مادة متفجرة أو مادة مشع ة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا بطريقة تسبّب أو يُرجّح أن تسبّب الوفاة أو إصاب ة جسيمة أو ضررا بالغا،
(ب) أو أفرغ من منصة ثابتة زيتا أو غ ازا طبيعيا مسيلا أو م ادة خط رة أو ض ارة أخرى، لا تشملها الفقرة الفرعية (أ)، بكميات أو تركيز يسبّب أو يُرجّح أن يُسبّب الوفاة أو إصاب ة جسيم ة أو ضررا بالغا، أو
(ج) هدّد، تهديدا مشروطا أو غير مشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب جُرم تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) أوالفقرة الفرعية (ب).
2 - أدرج النص الآتي بوصفه المادّة 2 مكررا ثانيا :
المادة 2 مكرر
فتح المادةا ثانيا يرتكب أي شخص جُرما أيضا في مفهوم هذا البروتوكول إذا ما قام : 4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م
(أ) بصورة غير مشروعة وعن عمد بجرح أو قتل أي شخص في سياق ارتكاب أي من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الفقرة 1 من المادّة 2 أو المادة 2 مكررا، أو
(ب) حاول ارتكاب جُرم تنص عليه الفق رة 1 من المادة 2 أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من
المادة 2 مكرر
فتح المادةا أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة، أو
(ج) ساهم كشريك في ارتكاب جُرم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة، أو
(د) نظّم آخرين أو وجّههم بارتكاب جُرم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة، أو
(ه) أسهم في ارتكاب جُرم أو أكثر من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادة 2 أو المادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد إما : )I( بهدف تع زي ز النشاط الإجرامي أو القصد الجنائي له ذه المجموع ة، حيث ينط وي ه ذا النشاط أو ه ذا القص د على ارتك اب جُ رم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكررا، )II( أو لكونه على اطّلاع على نية المجموعة ارتكاب جُرم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكررا.
المادة 5
فتح المادة1 - يُستعاض عن الفقرة 1 من المادّة 3 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي :
1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لاق رار ولايتها القانوني ة على الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 2 و 2 مك ررا و 2 مك ررا ثانيا عند ارتكاب الجُرم :
(أ) ضد منص ة ثابت ة أو على متنها عندما تكون ه ذه المنصة قائمة في الجرف القاري لتلك الدولة، أو
(ب) من قبل أحد رعاياها.
2 - يُستعاض عن الفقرة 3 من المادة 3 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي :
3 - تقوم أي دولة طرف أقرّت الولاية القانونية المذك ورة في الفقرة 2 بإبلاغ الأمين العامّ بذلك.
وإذا ما ألغت هذه الدولة تلك ال ولاية القانوني ة في ما بعد، فعليها أن تخطر الأمين العامّ بذلك.
3 - يُستعاض عن الفقرة 4 من المادّة 3 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي :
4 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لاق رار ولايتها القانونية على الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 2 و 2 مك ررا و 2 مك ررا ثانيا في الحالات التي يك ون فيها المشتبه ف يه موج ودا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقرّت ولايتها القانونية بموجب الفقرتين 1 و .2
المادة 6
فتح المادةالتفسير والانطباق
1 - يجب تفسير وتأويل بروتوكول عام 1988 وهذا البروتوكول، على ما يجري بين الأطراف في هذا البروتوكول، على أنهما يشكلان صكا واحدا.
2 - وتشكّل المواد من 1 إلى 4 من بروتوكول ع ام 1988، على النحو المنقّح في هذا البروتوكول، إلى جانب المواد من 8 إلى 13 من هذا البروتوكول، بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 2005 (بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة لعام )2005 ويُعرّف بهذا الاسم.
المادة 7
فتح المادةيض اف النص الآتي بوصفه المادة 4 مك ررا من البروتوكول :
البنود الختامية لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 2005 تتكوّن البنود الختامية لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري عام 2005 من المواد من 8 إلى 13 من بروتوكول عام 2005 لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري. ويُفهم من الإشارات في هذا البروتوكول إلى الدول الأطراف على أنها تعني إشارات إلى الدول الأطراف في بروتوكول عام .2005 البنود الختامية
المادة 8
فتح المادةالتوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1 - يفتح باب التوقيع على هذا الب روتوكول في مقر المنظم ة من 14 شباط/ فبراي ر سن ة 2006 إلى 13 شباط/ فبراير سنة 2007، ويبقى ب اب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق :
(أ) التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوق يع المش روط بالتصديق أو القبول أو الموافق ة، على أن يعقب ذلك التص ديق أو القب ول أو الموافقة، أو
(ج) الانضمام.
3 - ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العامّ.
4 - ويحق فقط لدولة وقّعت بروتوكول ع ام 1988 دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو صدّقت على بروتوكول عام 1988 أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه، أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول.
المادة 9
فتح المادةبدء النفاذ
1 - يصبح هذا البروتوكول نافذا بعد تسعين يوما من ت اريخ قي ام ثلاث دول إما بتوقيعه دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العامّ. إلا أن هذا البروتوكول لن يدخل حيّز النفاذ قبل سريان مفعول بروتوكول ع ام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.
2 - وبالنسبة لدول ة أودعت صك التص ديق ع لى ه ذا البروت وك ول أو القبول به أو الموافقة 10 نوفمبر سنة 2010 م عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء ش روط بدء النفاذ التي تنص عليها الفقرة 1، يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذا بعد تسعين (90) يوما من تاريخ إيداع هذا الصك.
المادة 10
فتح المادةالانسحاب
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوك ول في أي وقت بع د تاريخ بدء نف اذه في تلك الدولة.
2 - ويتم الانسح اب بإي داع صك الانسحاب لدى الأمين العامّ.
3 - ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة من إيداع صك الانسحاب لدى الأمين العامّ، أو بعد مدة أطول تُحدد في الصك المذكور.
المادة 11
فتح المادةالتنقيح والتعديل
1 - يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لغرض تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله.
2 - ويدعو الأمين العامّ إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول من أجل تنقيح البروتوكول أو تعديله، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف، أو خمس دول من الدول الأطراف، أيهما أكثر.
3 - ويُعتبر أي صك تصديق أو قبول أو موافق ة أو انضمام يودع بعد تاريخ بدء نفاذ تعديل ما على هذا الب روتوك ول ع لى أنه ينطبق ع لى الب روت وك ول في صيغته المعدّلة.
المادة 12
فتح المادةالوديع
1 - يودع هذا البروتوكول وأي تعديلات عليه تُعتمد بموجب المادّة 11 لدى الأمين العامّ.
2 - ويقوم الأمين العامّ بما يأتي :
(أ) يخطر جميع الدول التي وقّعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بالآتي : )i( كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك، )ii( تاريخ بدء نفاذ هذ البروتوكول، )iii( إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول إلى جانب تاريخ استلامه وتاريخ بدء نفاذ الانسحاب، )iv( أي رسال ة تتطلّبها أي مادّة من موادّ هذا البروتوكول،
(ب) ويرسل نسخا صادقة مصدّقة من هذا الب روت وك ول إلى جم يع ال دول التي وقّعته أو انضمت إليه.
3 - وما إن يصبح هذا البروتوكول نافذا، يرسل الأمين العامّ نسخة صادقة مصدّقة من النص إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.