مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات الجوية
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة الخاصة أن تتقيد بما يأتي :
– التصريح، مباشرة بعد تأسيسها وفي كل سنة، بمصادر ومبالغ تمويلها للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– إلصاق قائمة الخدمات والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالأطفال.
المراقبة
المادة 8
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بتسهيل عمليات المراقبة من قبل أعوان مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ومختلف مصالح المراقبة والتفتيش المؤهلة، وتضع تحت تصرفهم المعلومات والوثائق اللازمة.
المادة 9
فتح المادةيؤدي عدم احترام بنود دفتر الأعباء هذا، إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرر ب ..................... في ........................................
قرئ وصودق عليه فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.