مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات الجوية

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.