مرسوم تنفيذي رقم 18-217 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسون مليار دينار 50.000.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسون مليار دينار 50.000.000.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 9 سبتمبر سنة 2018 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة تسوية الديون المستحقة على الدولة 50.000.000 المجموع : ........................................... 50.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة احتياطي لنفقات غير متوقعة 50.000.000 المجموع : ........................................... 50.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.