مرسوم تنفيذي رقم 18-220 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية تسيير سنة 2018 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار 11.800.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية، وفي الباب رقم 34-04 الذي عنوانه " الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ."
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية تسيير سنة 2018 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار 11.800.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى 29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية -تسديد النفقات.......................................................... 11.400.000 34-90 الإدارة المركزية -حظيرة السيارات...................................................... 400.000 ́ƒa‹ o°ù≤dG TMHGôdG 11.800.000 مجموع العنوان الثالث 11.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 11.800.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.