مرسوم تنفيذي رقم 18-219 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليون وثمانية وستون ألف دينار ( 1.068.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليون وثمانية وستون ألف دينار ( 1.068.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-92 " الإدارة المركزية – الإيجار".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.