قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 6 مارس سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلّفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.