ج.ر عدد 2 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراهيم قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات نونيس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج الإدارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة لسنة. الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند النشر على اساس 20 د.ج للسطر . مراسيم فردية تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام . مدير التربية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 25 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب المدير العام للوصاية والتنظيم بوزارة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية . 25 السياحة سابقا. 25

24 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الأولى عام 1406 ه فهرس مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل. 25 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. 26 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 14 يناير سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 26 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 29 قرارات مقررات، مناشير وزارة المالية مقرر مؤرخ في 26 صفر عام 1406 الموافق و نوفمبر سنة 1985 يعتمد مؤقتا مهندسا من أجل وضع وثائق لمسح الاراضي. 29 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق. 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 19 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في تلمسان.. 30 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى النعامة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتجزئة أسواق النعامة). 32 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى النعامة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومواد التنظيف والصيانة. 33 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى النعامة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. 34 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1406 الموافق 2 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تغيير تسمية بلدية الماجن في ولاية البويرة. 35 وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقي برسم الثورة الزراعية المحدد بالقرار المؤرخ في 25 أبريل سنة 1985 35 قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تندوف برسم الثورة الزراعية المحدد بالقرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1985. 35 36

الأربعاء 5 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 فهرس (تابع) دا 1 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تعديل تشكيل | لجنة الطعن لولاية خنشلة برسم الثورة الزراعية المحدد بالقرار المؤرخ في أول غشت سنة 1985 36 مراسيم مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد محند أورمضان مسدور بصفته نائب مدير لوسائل العمل والمعدات (المديرية العامة للمواصلات الوطنية)، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق - 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التربية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. ست بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يحدد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو. 36 فردية مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوصاية والتنظيم بوزارة السياحة سابقا. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 ، تنهى مهام السيد على بوكيكز، بصفته مديرا عاما للوصاية والتنظيم بوزارة السياحة سابقا، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985، تنهى مهام بو عبد الله غلام الله بصفته مديرا للتربية السيد حميد حفار، بصفته نائب مدير المخاطر بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر، لتكليفه بمهام أخرى. بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بمهام أخرى.

26 الجريدة الرسمية للجمهوية مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1406 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام | نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية.. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 ، تنهى مهام السيد بوسلطان بريكسي، بصفته نائب مدير التكوين بوزارة الشؤون الدينية، بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 14 يناير سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 14 يناير سنة 1986 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المشار اليه أعلاه، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد بريك المولود في 25 غشت سنة 1935 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بريك عبد القادر. عبود ابراهيم المولود سنة 1935 بسرمين

  • الزاوية (سوريا) وأولاده القصر : عبود عروبة المولودة في 5 يونيو سنة 1967 بالقبة (الجزائر) عبود عروة المولود في 31 يوليو سنة 1968 بالقبة عبود عبيدة المولودة في 21 ديسمبر سنة 1969 بالقبة عبود عمران المولود في 5 يونيو سنة 1971 بالمدنية (الجزائر)، عبود بكرى المولود في 31 مايو سنة 1976 بسيدي محمد عبو علياء المولودة في 26 | أكتوبر سنة 1980 بالحراش (الجزائر العاصمة).
  • عديلي محمد المولود في 22 أبريل سنة 1920 بالموخر، غار الدماء (تونس)، وأولاده القصر : عديلي حسن المولود في 26 مايو سنة 1969 بالحجار الطارف)، عديلى ياسمينة المولودة في 30 نوفمبر | الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الأولى عام 1406 ه سنة 1971 بالحجار، عديلي كريم المولود في 22 فبراين سنة 1974 بالحجار، عديلى فطيمة المولودة في 29 يوليو سنة 1977 بالحجار، عديلى طارق المولود في 15 مايو سنة 1980 بعنابة.
  • أحمد بن قادة المولود في 21 مارس سنة 1946 بوهران، وأولاده القصر : قادة بن أحمد المولود في 23 سبتمبر سنة 1968 بوهران، حسن مختار بن أحمد المولود في 19 مارس سنة 1973 بوهران زوهار بن أحمد المولود في 11 غشت سنة 1975 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : باموح أحمد، باموح قادة، باموح حسن مختار، باموح زوهار.
  • عائشة بنت محمد، زوجة سكاك ميلود المولودة في 12 مارس سنة 1954 ببني مسهل (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : براحو عائشة. على بن الحسين المولود في 29 ديسمبر سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حسين على. عبد القادر بن محمد المولود سنة 1934 بدوار أولاد الحاج (المغرب)، وأولاده القصر : تركي بن عبد القادر المولود في 14 يوليو سنة 1969 بدوار دوكر ، تامزورة عين تموشنت)، على بن عبد القادر المولود في 21 فبراير سنة 1971 بدوار دوكر تامزورة، رحمة بنت عبد القادر المولودة في 21 نوفمبر سنة 1972 بتامزورة، فاطنة بنت عبر القادر المولودة في 7 مارس سنة 1974 بدوار دوكر، تامزورة عين تموشنت)، ويدعون من الآن فصاعدا : علاوى عبد القادر، علاوى تركى، علاوي على، علاوي رحمة، علاوى فاطنة. بن عبد السلام فافة، أرملة برناوي بشير- المولودة في 22 مايو سنة 1927 بوهران، وتدعى مع الآن فصاعدا : معروف فافة.
  • بن حرامار منصور المولود في 19 فبراين سنة 1943 بمدريسة (تيارت).
  • بره برسول نعيمة، وزوجة صنهاجي غوثي المولودة سنة 1946 بوجدة (المغرب).

الأربعاء 5 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 27 بو بوجمعة مصطفى المولود في 24 يناير سنة 1944 بوهران.

  • بول بولعراس بن شريف المولود في 16 نوفمبر سنة 1940 بأولاد يوب (الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : غناس بولعراس. ابراهيم بن محمد المولود في 7 يناير سنة 1954 بالجزائر، ويدعى من الآن فصاعدا : الأمين ابراهيم. جيلالي يمينة أرملة جيلالي محمد المولودة- سنة 1930 بكريعان، صبرة (تلمسان).
  • مبر مبروك العونى، المولود في 18 أبريل سنة 1958 بتونس، وابنه القاصر : العوني كمال المولود في 20 سبتمبر سنة 1983 بالوادي.
  • فتيحة بنت محمد، زوجة بن مشرنان عبد القادر المولودة في 3 فبراير سنة 1952 بابن شايب، الرمشي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : نهارى فتيحة.
  • فتيحة بنت ناجم، أرملة سليمان بن محمد، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1952 بالجزائر الوسطى، وأولادها القصر : رياض بن سليمان المولود في 14 مايو سنة 1974 ببئر مراد رايس (الجزائر) نشيدة بنت سليمان المولودة في 8 نوفمبر سنة 1975 بالجزائر الوسطى، خيرة بنت سليمان المولودة في 21 غشت سنة 1978 بالجزائر الوسطى، هشام بن سليمان المولود في 29 أكتوبر سنة 1979 بالمدنية | (الجزائر) رفيقة بنت سليمان المولودة في 12 فبراير سنة 1981 بالأبيار (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا : ناجم فتيحة سليماني رياض، سليماني نشيدة سليماني خيرة، سليماني هشام سليماني رفيقة.
  • فاطمة بنت محمد أرملة محمد ميمون المولودة سنة 1932 بشيخت عزمو، اقليم تير حبين (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : خرباشي فاطمة .
  • 27 حليمة بنت عيسى، زوجة شعيب بن عبد القادر، المولودة في 17 فبراير سنة 1957 بسيدى بن موسى (معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمد يوى حليمة .
  • حليمة بنت على زوجة حميدة ولد مختار المولودة سنة 1900 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ادريسي حليمة. حنين الصديق المولود سنة 1912 بقصر أولاد يحيى، اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : حنين محمد المولود في 10 يونيو سنة 1968 بمستغانم، حنين قادة المولود في 4 غشت سنة 1971 بمستغانم، حنين عمر المولود في 17 مارس سنة 1975 بمستغانم، حنين ابراهيم المولود في 28 ديسمبر سنة 1977 بمستغانم.
  • هو هو هو هو قينوا ليسيان روني جولى، زوجة مفتاحي عبد الرزاق المولودة في II فبراير سنة 1937 بكيسي ولاية ليزن (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : هو قينوا ليلى.
  • امولة محمد المولود سنة 1921 بدوار اقبالن اقليم النظور (المغرب) وأولاده القصر : محمد نعيمة المولودة في 18 مايو سنة 1967 ببوفاريك، محمد ابراهيم المولود في 3 مارس سنة 1969 ببوفاريك، محمد اسماعيل المولود في 17 يناير سنة 1971 ببوفاريك، محمد عبد الرزاق المولود في 10 مارس سنة 1973 ببوفاريك، محمد مصطفى المولود في 16 غشت سنة 1975 ببوفاريك (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حدو محمد بن حدو نعيمة بن حدو ابراهيم بن حدو اسماعيل، بن حدو عبد الرزاق بن حدو مصطفى.
  • كمو حياة المولودة فى 8 مايو سنة 1953 ببوزريعة (الجزائر).
  • خالدي يمينة، زوجة خالد محمد المولودة سنة 1923 ببني صاف (عين تموشنت).

28 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • قويدر بن محمد المولود في 25 يوليو سنة 1946 بتارقة (عين تيموشنت ويدعى من الآن | فصاعدا : كوريدات قويدر ماحي محمد المولود سنة 1945 ببشار.- مروك بلعباس المولود في 5 يونيو سنة 1941- بمرسى لكومب، سفيزف (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عسرى بلعباس. ميلود بن عاس المولود في 29 مايو سنة 1496 |- بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عامر ميلود. ميمون بن محمد المولود في 7 مايو سنة 1941 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مقدم ميمون. ميمونة بنت عبد الرحمن، زوجة محمد بن عبد الله، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1957 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ورياش ميمونة. محمد بن عبد الله المولود في 2 أبريل سنة- 1949 بمسرغين (وهران)، وأولاده القصر : نادية بنت محمد المولودة في 27 مايو سنة 1974 بوهران خالد بن محمد المولود في 17 مارس سنة 1977 بوهران ليلى بنت محمد المولودة في 30 غشت سنة 1978 بوهران، يونس بن محمد المولود في 5 نوفمبر سنة 1980، بوهران، زهية بنت محمد المولودة في 20 فبراير سنة 1982 بوهران، الهورى بن محمد المولود في 15 أكتوبر سنة 1985 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : ورياش محمد، ورياش نادية | ورياش خالد، ورياش ليلى ورياش يونس، ورياش زهية، ورياش الهوارى. محمد بن أحمد المولود في 23 سبتمبر سنة- 1945 بالمرسى الكبير (وهران)، ويدعى من الآن | فصاعدا : حواس محمد. محمد بن حاج المولود في 4 يوليو سنة 1956 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : بن الحاج محمد.

الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الأولى عام 1406 ه رمضان بن تهامى المولود سنة 1938 ببلغافر،

- صبرة ( تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : نقادي رمضان. صحراوي محمد المولود في 5 يونيو سنة 1932 بالحناية (تلمسان). سنوسي رابحة، زوجة سنوسى بوعلام المولودة سنة 1937 بالعامرية (عين تيموشنت).

  • سيد نجية المولودة في أول ديسمبر سنة 1962 بالقصبة (الجزائر). سيد صليحة المولودة في 11 مايو سنة 1961 بالقصبة (الجزائر). سنو صباح زوجة شرحبيل محمد الاخضس المولودة فى أول نوفمبر سنة 1936 بدمشق (سوريا).
  • سوسي فطيمة، زوجة الحضوري ميلود المولودة في 3 يناير سنة 1940 ببني صاف (مين تموشنت).
  • سوسي محمد المولود في 23 يناير سنة 1928 ببني صاف (تلمسان)، وابنه القاصر : سوسى حمو المولود في 4 يناير سنة 1968 ( بعين تموشنت). ستيتو فطيمة، زوجة عبدو محمد، المولودة في 26 فبراير سنة 1940 ببلدية مولاى سليس (سيدي بلعباس).
  • طورانو جوزيان مارى لويز بلانش، زوجة غيلى مصطفى، المولودة في 21 يونيو سنة 1938 بمانس سارت (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : طور انو جوزيان ليلى. ورد خضر المولود في 13 نوفمبر سنة 1945 بسلمية تلتوت (سوريا)، وولداه القاصران : اسماعيل ورد المولود في 15 يوليو سنة 1976 بباب الوادى (الجزائر) ، ورد ياسمين المولودة في 13 يونيو سنة 1981 بباب الوادى الجزائر العاصمة.)
  • يعقوب بن محمد المولود في 23 مارس سنة 1958 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : الأمين يعقوب.

الأربعاء 5 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة

  • 29 زناسني محمد المولود في 14 غشت سنة 1944 ببني صاف عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : عزى محمد. بن أحمد مصطفى المولود في 5 نوفمبر سنة 1961 بقصر البخاري (المدية).
  • خديجة بنت حمادى زوجة حضري عبد القادر المولودة في 24 يوليو سنة 1923 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوخريسي خديجة.
  • محمد بن حامد المولود في 12 ديسمبر سنة 1953 بالمعالمة (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : المجرسي محمد. الرسمية للجمهورية الجزائرية

| مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 35 الصادر بتاريخ 5 ذي الحجة عام 1405 الموافق 21 غشت سنة 1985

  • الصفحة 1259 العمود الاول - السطر .. بدلا من : . . . الحسيبي واسين . . . . يقرأ : … الحسيبي وسيم …… والباقي بدون تغيير). قرارات ، مُقررات ، مناشير وزارة المالية مقرر مؤرخ في 26 صفر عام 1406 الموافق و نوفمبر سنة 1985 يعتمد مؤقتا مهندسا من أجل وضع وثائق لمسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 26 صفر عام 1406 الموافق 9 نوفمبر سنة 1985 يعتمد السيد مولود موحيه الساكن بتيزي وزو، مؤقتا ولمدة عام واحد من أجل وضع وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بوضع مسح الاراضى العام الداخل ضمن ممارسة مهامه . وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق.

ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية، بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم

30 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الأولى عام 1406 ه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ

- في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية، وتنظيمها وسيرها . و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 04 المؤرخة في 28

- مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في خنشلة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 ماررس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى خنشلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة اشغال الطرق لولاية خنشلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في خنشلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا الانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز اشغال الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية خنشلة، ويمكن ا أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985 وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية احمد بن فريحة محمد يعلى 3 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 19 أكتوبر | سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي . الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة . الولائية لترقية المسكن العائلي في تلمسان. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان

الأربعاء 5 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 31 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية، وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله و بمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلى وتحويل اعماله، وأملاكه، وحقوقه والتزاماته و مستخدميه ،

  • وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في 19 أكتوبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة فى 19 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تلمسان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية تلمسان وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تلمسان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تلمسان، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أأخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط

32 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة فى الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الأولى عام 1406 ه يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 الصادرة عن 16 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس | المجلس الشعبي الولائي في النعامة الشعبي الولائي فى النعامة والمتضمنة انشاء والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية المقاولة الولائية للتوزيع بالتجزئة أسواق | للتوزيع بالتجزئة . النعامة).

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في النعامة . المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتجزئة في ولاية النعامة (أسواق النعامة) وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالتجزئة للمواد المختلفة . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها ولاية النعامة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحستاب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - .

الأربعاء 5 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 المادة 9 : يكلف والى ولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 ديسمبر سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة فى 16 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومواد التنظيف والصيانة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،

  • بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة. يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومواد التنظيف والصيانة، المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومواد التنظيف والصيانة فى ولاية النعامة، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالجملة للمواد الغذائية ومواد التنظيف والصيانة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية النعامة ويمكنها أن تمارس ذلك ؟ استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات 1 | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الأولى عام 1406 ه الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم | الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس | سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 ديسمبر سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى النعامة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة، بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها 6 و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية النعامة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالجملة للتجهيزات المنزلية والمكتبية.

الأربعاء 5 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 35 المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة } لهدفها ولاية النعامة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذى الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 ديسمبر سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1406 الموافق 2 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تغيير تسمية بلدية الماجن في ولاية البويرة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 رمضان عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، و بمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات

  • وبناء على تقرير والى البويرة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحمل بلدية الماجن، ولاية البويرة من الآن فصاعدا اسم : «المقراني». المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1406 الموافق 2 ديسمبر سنة 1985. محمد يعلى وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقى برسم الثورة الزراعية المحدد بالقرار المؤرخ في 25 أبريل 1985سنة بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقي كالتالي : القضاة :
  • سليم مريمش، نائب رئيس يعوضه السيد محمد ادمي

36 الجريدة الرسمية للجمهوية عمر بن عاشورة، مقرر مرسم يعوضه السيد سليم مريمش. الباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تندوف برسم الثورة الزراعية المحدد بالقرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية تندوف كالتالي : القضاة :

  • السيد ادريس سوافي رئيسا مرسما يعوضه السيد أحمد منصور السيد أحمد منصور نائب رئيس يعوضه- السيد محمد بلهادي. الباقي بدون تغيير) : قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية خنشلة برسم الثورة الزراعية المحدد بالقرار المؤرخ في أول غشت سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية خنشلة كالتالي : القضاة : سليم مريمش نائب رئيس يعوضه السيد محمد ادمي عمر بن عاشورة مقرر مرسم يعوضه السيد - سليم مريمش. الباقي بدون تغيير) الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الأولى عام 1406 ه وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يحدد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو. ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 270 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تغيير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ- في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ أمتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية :

الأربعاء 5 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 37 والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، ولاسيما المادة الاولى منه وبناء على اقتراح والى تيزي وزو

- يقرران ما يلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو بيع مجموعة سكنية مبنية ضمن عمارات جماعية يقوم بانجازها في ولاية تيزي وزو وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه وكذلك القرارات اللاحقة به. المادة 2 : تتكون هذه المجموعة من المساكن المخصصة للبيع من 200 مسكن من نموذج «أ» موزعة كما يلى :

    • عزازقة : 30 مسكنا من بينها :
    • 12 مسكنا من 3 غرف
  • II مسكنا من 4 غرف.
  • 7 مساكن من 5 غرف. واضية : 10 مساكن من بينها : 5 مساكن من 3 غرف 5 مساكن من 4 غرف ذراع الميزان : 20 مسكنا من بينها :
    • 10 مساكن من 3 غرف
  • 10 مساكن من 4 غرف. عين الحمام : 12 مسكنا من 3 غرف.
  • تيقزيرت : 10 مساكن من 3 غرف. بنى دوالة : 8 مساكن من 3 غرف.
  • يسر : 30 مسكنا من بينها : 15 مسكنا من 3 غرف 15 مسكنا من 4 غرف. بوغني : 20 مسكنا من بينها :
    • 10 مساكن من 3 غرف
  • 10 مساكن من 4 غرف.
  • تا دمايت : 20 مسكنا من بينها :
  • 10 مساكن من 3 غرف
  • 10 مساكن من 4 غرف. برج منايل : 40 مسكنا من 4 غرف. المادة 3 : على الراغبين في شراء هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في آن واحد لدى مكتب الترقية والتسيير العقارى في ولاية تيزي وزو والمؤسسات المالية التي تكون لهم عندما حسابات للتوقين وحسابات ذات أجل. المادة 4 : يكلف والي تيزي وزو والمدين العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائرى والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. وزير التعمير والبناء وزير المالية والاسكان بوعلام بن حمودة عبد الرحمن بلعياط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر