قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 19 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في تلمسان 30
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة فى 19 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تلمسان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية تلمسان وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تلمسان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تلمسان، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أأخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.