مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 14 يناير سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.