قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1406 الموافق 2 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تغيير تسمية بلدية الماجن في ولاية البويرة. 35

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.