قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1406 الموافق 2 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تغيير تسمية بلدية الماجن في ولاية البويرة. 35
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية الماجن، ولاية البويرة من الآن فصاعدا اسم : «المقراني».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1406 الموافق 2 ديسمبر سنة 1985.
محمد يعلى وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-24
- قانون
- مرسوم رقم 84-79
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.