مقرر

مقرر مؤرخ في 26 صفر عام 1406 الموافق و نوفمبر سنة 1985 يعتمد مؤقتا مهندسا من أجل وضع وثائق لمسح الاراضي. 29

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.