مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب المدير العام للوصاية والتنظيم بوزارة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية . 25 السياحة سابقا. 25 للجمهوية الجزائرية الأربعاء فهرس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.