مرسوم رقم 65 270 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 1232
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الاشغال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره العمومية ، ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، مليون وثمانمائة وثمانية آلاف واربعمائة واربعة واربعون دينار بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية (808,444را دج) مقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جدول الحالة (أ) الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره مليون وحرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر وثمانمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون دينار سنة 1965 ( 1808,444 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب الابواب المبينة هواري بو مدين جدول الحالة - 1 - العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح وزارة العدل 34-11 المصالح القضائية - استرجاع النفقات 1100000 وزارة الصحة العمومية 31-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية أجور رئيسية 149ر6 35-31 صيانة واصلاح 35-21 التربية البدنية وزارة الصناعة والطاقة البنايات الادارية 0000 270 وزارة الشبيبة والرياضة والرياضية - أشغال الصيانة 1100.000 وزارة الاشغال العمومية 34-14 تنمية التعليم المهني 000 ر31. را وزارة المالية والتخطيط
المادة 3
فتح المادةالجمارك 34-03 المصالح الخارجية - استرجاع النفقات 100000 34-91 مستودع السيارات 200000 35-91 أشغال الصيانة 60,000 وزارة المالية والتخطيط ( التخطيط والدراسات الاقتصادية ) 34-32 أدوات وتسيير المصالح 590000 رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) 37-01 أموال خصوصية 295 132 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 1808,444 جدول الحالة -- العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح وزارة العدل 34-1 0 الادارة المركزية – استرجاع النفقات 000ر40 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 34-02 الادارة المركزية - الادوات 700000 وزارة الصحة العمومية 31-92 مرتبات الموظفين فى عطلة طويلة الامد 149 ر6 وزارة الصناعة والطاقة 34-01 الادارة المركزية - استرجاع النفقات 1000000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والنفقات العامة 40,000 34-03 المصالح الخارجية - استرجاع النفقات 000ر 40 34-04 المصالح الخارجية الادوات 34-91 مستودع السيارات ( المادة 2 و وزارة الشبيبة 34-02 الادارة المركزية - الادوات 40,000
3) 50,000 والرياضية 1100000 وزارة الاشغال العمومية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 900000 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 910000 33-91 المنح العائلية 8000000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والتسيير 50,000 وزارة المالية 34-04 التسيير وشراء الادوات ( المادة والتخطيط
3 ) الجمارك 900000 ( التخطيط والدراسات الاقتصادية ) 34-92 الاكرية 590000 وزارة الشؤون الخارجية 46-91 نفقات ارجاع المواطنين والمعونة الموجودين في الخارج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.