مرسوم رقم 65-273 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-457 المؤرخ فى 14 نوفمبر سنة 1965 المحدثة بموجبه مؤسسة الوقاية الاجتماعية لرجال البحر 1238
المادة الأولى
فتح المادةتلغى مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 63
- 457 المؤرخ فى 14 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه والمتضمن أحداث مؤسسة الوقاية الاجتماعية لرجال البحر وتستبدل بالمقتضيات التالية :
تشتمل هيئة موظفى المؤسسة ، علاوة على رئيسها وفي حدود جدول الموظفين المقرر بالتضامن بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير المالية والتخطيط على أعوان تابعين لسلك ادارة عمومية ملحقين بالمؤسسة وموضوعين تحت امرته وفيما يتعلق بمحاسب المؤسسة ، فانه يجرى تعيينه بقرار يصدر بالتضامن عن وزير البريد . والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير المالية والتخطيط ، ويسوغ اختياره من خارج سلك الادارة .
ويسوغ عند الضرورة استخدام أعوان موقتين من قبل رئيس المؤسسة في حدود ميزانية الموظفين وفي جميع الاحوال يتقاضى مجموع الموظفين أجورهم من اعتمادات ميزانية المؤسسة » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 .
هواري بومدين وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-457
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 63-457 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.