مرسوم رئاسي رقم 24–230 مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة، بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 86.300.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص، بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 86.300.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ''التراث التاريخي والثقافي'' - البرنامج الفرعي ''حماية الرموز والمآثر التاريخية'' - الباب الرابع ''نفقات التحويل'' في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 2 محرّم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.