مقرر
مقرر مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحكمة الدستورية
مقرر مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحكمة الدستورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.