مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-462 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-463 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-464 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 22-465 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 22-468 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 22-469 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 22-466 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-467 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 22-470 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 22-471 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة الوقاية والاتصال بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء وهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 3 28 ديسمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمالية والوسائل بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة النقل… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
4 جمادى الثانية عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 28 ديسمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد علوم الأرض والكون بجامعة باتنة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية الجلفة……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظة الغابات في ولاية الوادي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية غرداية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية جيجل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير مركز عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية……. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين بورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية بوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الغابات والحزام الأخضر في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية إيليزي………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 5 28 ديسمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يحدد مناطق الاختصاص والحدود الإقليمية لفرق التدخل الساحلي للمصلحة الوطنية لحرس السواحل…………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئر خادم، ولاية الجزائر………. 31 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصاية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………. 33
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-462 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-03 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة عشر مليار دينار 14.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة عشر مليار دينار ( 14.000.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الباب رقم 42–03 ”التعاون الدولي”. 28 ديسمبر سنة 2022 م تنظيمية المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-463 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-03 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعمائة وستة وأربعون مليون دينار 446.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2022 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعمائة وستة وأربعون مليون دينار 446.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الباب رقم 42–03 ”التعاون الدولي”. المادّة 3 : ي نشر هذا الم رسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-464 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 7 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-25 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار 113.556.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار 113.556.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 374.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه
28 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 10.130.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………………….. 1.850.000 مجموع القسم الرابع 12.354.000 مجموع العنوان الثالث 12.354.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.354.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة…….. 101.202.000 مجموع القسم الرابع 101.202.000 مجموع العنوان الثالث 101.202.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 101.202.000 مجموع الفرع الأول 113.556.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 113.556.000 مرسوم رئاسي رقم 22-465 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-26 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وستمائة وخمسة وأربعون ألف دينار 57.645.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وستمائة وخمسة وأربعون ألف دينار 57.645.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الن ق ل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 9 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………… 32.457.500 العنوان الرابع مجموع القسم الرابع 32.457.500 مجموع العنوان الثالث 32.457.500 التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-08 مساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالتحضير لقمة جامعة الدول العربية……………… 25.187.500 مجموع القسم الرابع 25.187.500 مجموع العنوان الرابع 25.187.500 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.645.000 مجموع الفرع الأول 57.645.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 57.645.000 مرسوم رئاسي رقم 22-468 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-16 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وستمائة مليون دينار 1.600.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه
المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وستمائة مليون دينار 1.600.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43–02 ‘’الإدارة المركزية – المساهمة في الجمعيات الرياضية’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-469 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، 28 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار 380.900.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار 380.900.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 النفقات المتعلقة بخدمات اللافتات الحضرية للترويج لقمة جامعة الدول العربية ……………………………………………………………………..2022 9.700.000 مجموع القسم السابع 9.700.000 مجموع العنوان الثالث 9.700.000
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 28 ديسمبر سنة 2022 م الجدول رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية……………………… 371.200.000 مجموع القسم الرابع 371.200.000 مجموع العنوان الرابع 371.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 380.900.000 مجموع الفرع الأول 380.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 380.900.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-466 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وتسعة ملايين وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار 209.748.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وتسعة ملايين وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار 209.748.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه
28 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’أ’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-09 إعانة للمدرسة الوطنية للخزينة……………………………………………………. 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………………….. 2.600.000 37-03 الإدارة المركزية - الدراسات……………………………………………………………. 3.000.000 مجموع القسم السابع 5.600.000 مجموع العنوان الثالث 9.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.600.000 مجموع الفرع الأول 9.600.000 الفرع الثاني المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - نفقات وضع حيز التنفيذ عصرنة أنظمة الخزينة……………… 13.000.000 مجموع القسم السابع 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.000.000 مجموع الفرع الثاني 13.000.000
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 13 28 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’أ’’ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة………………………………….. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للضرائب - صيانة المباني………………………………………. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للضرائب - المؤتمرات والملتقيات……………………………. 2.000.000 37-03 نفقات تسيير المجلس الوطني للجباية………………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للضرائب - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………… 14.000.000 مجموع القسم الثالث 14.000.000 مجموع العنوان الرابع 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط………………….. 55.275.000 مجموع القسم الأول 55.275.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه
28 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’أ’’ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-93 المصالح اللامركزية للضرائب - الإيجار…………………………………………… 473.000 مجموع القسم الرابع 473.000 مجموع العنوان الثالث 55.748.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 55.748.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 ديار ومراكز المالية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………. 1.900.000 مجموع القسم الأول 1.900.000 مجموع العنوان الثالث 1.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.900.000 مجموع الفرع الرابع 83.648.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………. 100.000.000 مجموع القسم الأول 100.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التكاليف الملحقة…………………… 3.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 103.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 103.500.000 مجموع الفرع الخامس 103.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………….. 209.748.000
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 15 28 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’ب’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………… 2.400.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 1.300.000 مجموع القسم الرابع 3.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………. 5.900.000 مجموع القسم الخامس 5.900.000 مجموع العنوان الثالث 9.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.600.000 مجموع الفرع الأول 9.600.000 الفرع الثاني المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المديريات الجهوية للخزينة - الأدوات والأثاث………………………………… 13.000.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.000.000 مجموع الفرع الثاني 13.000.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه
28 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’ب’’ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات………………………………………. 5.000.000 34-02 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث………………………………………. 4.000.000 34-90 المديرية العامة للضرائب - حظيرة السيارات………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة…………… 47.775.000 31-13 المصالح اللامركزية للضرائب - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………….. 6.200.000 مجموع القسم الأول 53.975.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية…………………………………. 1.900.000 33-13 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي………………………….. 1.300.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 مجموع العنوان الثالث 57.175.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………… 14.000.000 مجموع القسم الثالث 14.000.000 مجموع العنوان الرابع 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 71.175.000
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 17 28 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’ب’’ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 ديار ومراكز المالية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………. 2.473.000 مجموع القسم الخامس 2.473.000 مجموع العنوان الثالث 2.473.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.473.000 مجموع الفرع الرابع 83.648.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط………… 34.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة…. 30.000.000 مجموع القسم الأول 64.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية……………………….. 20.000.000 33-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي…………………. 16.000.000 مجموع القسم الثالث 36.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - اللوازم………………………………….. 3.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 103.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 103.500.000 مجموع القسم الخامس 103.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 209.748.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي رقم 22-467 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 28 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-12 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة وواحد مليون وستمائة ألف دينار 501.600.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبيّنين في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة وواحد مليون وستمائة ألف دينار 501.600.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق ‘’أ’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 1.600.000 مجموع القسم الأول 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.600.000
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 19 28 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’أ’’ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………….. 500.000.000 مجموع القسم الأول 500.000.000 مجموع العنوان الثالث 500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 500.000.000 مجموع الفرع الأول 501.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………………. 501.600.000 الجدول الملحق ‘’ب’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………………… 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.600.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 28 ديسمبر سنة 2022 م ‘’ب’’ (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية……………………………………………………………………………………. 400.000.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية…………………………………………………………………………… 100.000.000 مجموع القسم الثالث 500.000.000 مجموع العنوان الثالث 500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 500.000.000 مجموع الفرع الأول 501.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 501.600.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-470 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-324 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 48.828.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، الباب رقم 37–03 ”الإدارة المركزية – الحالة المدنية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 48.828.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلي ة والتهيئة العم ران ي ة وفي الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، الباب رقم 37–04 ”الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-471 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-16 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف دينار 26.705.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 31–13 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف دينار 26.705.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة……………….. 2.250.000 36-06 إعانات للمدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة………………… 11.300.000 36-07 إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها…………………………. 13.155.000 مجموع القسم السادس 26.705.000 مجموع العنوان الثالث 26.705.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.705.000 مجموع الفرع الأول 26.705.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 26.705.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الهادي عيواز، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2022، مهام السيّدة دليلة سماح، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2022، مهام السيّد عبد الرحمان بن قراح، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنيودلهي (جمهورية الهند)، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة 28 ديسمبر سنة 2022 م فرديّة إيمان بلحي، بصفتها نائبة مدير للدراسات الاستشرافية من أجل التنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الكريم يلس شاوش، بصفته مديرا لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد موسى بوصوف، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة الوقاية والاتصال بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة غنية قداش، بصفتها مديرة للوقاية والاتصال بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية.
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 4 نوفمبر سنة 2022، مهام السيّد محمد قبلي، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء وهران.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد العزيز خميس، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد نور الدين عثماني، بصفته مفتشا عاما لوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نصيرة عيايشية، بصفتها مديرة عامة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد سليمان ملوكة، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الهادي عيواز، مديرا في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد سيد أحمد تمال، نائب مدير للتسيير والتخطيط في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد تادينيت، رئيسا للدراسات في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد امحمد مخلوفي، مكلّفا بمهمة بمصالح الوزير الأول.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – أحمد لوصيف، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – إيمان بلحي، مديرة للدراسات الاستشرافية والتحليل والإحصائيات والتقييم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة نسيبة مزيان، مفتشة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أم البواقي : – مصباح قتال، بدائرة عين كرشة. ولاية سكيكدة : – سليم بن عباس، بدائرة أم الطوب. ولاية خنشلة : – كمال تخريست، بدائرة أولاد رشاش. ولاية ميلة : – مبروك شيوخ، بدائرة عين البيضاء حريش، – جميلة حسوني، بدائرة سيدي مروان. ولاية غليزان : – حسان لوانشي، بدائرة مازونة. ولاية توقرت : – محمد عباس، بدائرة الطيبات. 28 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد الطيب لعزيزي، مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمالية والوسائل بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد العزيز خميس، مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، أعضاء بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات : – اسماعيل قاري، – مراد أيت شعلال، – طيب بونجار، – محمد عباس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد حمزة جاب الله، مفتشا عاما لوزارة الثقافة والفنون.
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد سمير ثعالبي، مديرا عاما للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة النقل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محند سعيد ماجي، مفتشا عاما لوزارة النقل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عاج بوعوني، مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد جعفر عبدلي، مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السادة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 25 الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مبروك شيوخ، في ولاية بشار، – حسن لوانشي، في ولاية تلمسان، – محمد عباس، في ولاية تيميمون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – جميلة حسوني، بدائرة مشونش في ولاية بسكرة، – سليم بن عباس، بدائرة عين الطويلة في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب خولالن، بصفته مديرا لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد البشير بن عيسى، بصفته نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم المتوسط بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد علوم الأرض والكون بجامعة باتنة .2
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مهدي قاله، بصفته مديرا لمعهد علوم الأرض والكون بجامعة باتنة .2 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد يحي ودان، بصفته مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية الجلفة، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد سمير ثعالبي، بصفته مديرا لتنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد حمزة جاب الله، بصفته مفتشا بوزارة الثقافة والفنون، لتكليفه بوظيفة أخرى. 28 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظة الغابات في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة صبرينة حكار، بصفتها محافظة للغابات في ولاية الوادي، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد رمضاني، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية غرداية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مصطفى بانوح، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية الطارف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد قاقي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية جيجل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عاج بوعوني، بصفته مديرا للنقل في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير مركز عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد لمين حبشي، مديرا لمركز عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الغابات والحزام الأخضر في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة صبرينة حكار، مديرة للغابات والحزام الأخضر في ولاية الجزائر. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية : – سعاد كرامشة، مديرة لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، – عبد الوهاب خولالن، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – صالح قرعيش، مديرا للموارد المالية والمادية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين بورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عز الدين هاني، مديرا لمعهد التكوين والتعليم المهنيين بورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد نبيل شرادي، مديرا للشؤون القانونية بوزارة الثقافة والفنون. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد مصطفى بانوح، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية إيليزي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد رمضاني، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد قاقي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية قسنطينة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه
28 ديسمبر سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يحدد مناطق الاختصاص والحدود الإقليمية لفرق التدخل الساحلي للمصلحة الوطنية لحرس السواحل. إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراس الشواطئ، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد مناطق الاختصاص والحدود الإقليمية لفرق التدخل الساحلي للمصلحة الوطنية لحرس السواحل. المادة 2 : تحدد في الملحق بهذا القرار، مناطق الاختصاص والحدود الإقليمية لفرق التدخل الساحلي للمصلحة الوطنية لحرس السواحل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة الملحق الهياكل البلديات البحرية الحدودالإقليمية الولايات الفرقة الأولى للتدخل الساحلي مرسى بن مهيدي لحرس السواحل للغزوات
- مسيردة الفواقة - من وادي قيس تلمسان سوق الثلاثاء - السواحلية - الغزوات - الفرقة الثانية للتدخل الساحلي دار يغموراسن - لحرس السواحل للغزوات إلى حنين - بني خلاد جزيرة روند ولهاصة لغرابة - بني صاف - سيدي الصافي - من الفرقة الأولى للتدخل الساحلي جزيرة روند لحرس السواحل لبني صاف سيدي بن عدة - أولاد الكيحل - تارقة - عين تموشنت إلى الفرقة الثانية للتدخل الساحلي أولاد بوجمعة - مساعيد - بوزجار مرسى علي لحرس السواحل لبني صاف بونوار
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة 28 ديسمبر سنة 2022 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 الملحق (تابع) الهياكل البلديات البحرية الحدودالإقليمية الولايات الفرقة الأولى للتدخل الساحلي الكرمة - العنصر - بوسفر - من لحرس السواحل لوهران عين الترك - مرسى الكبير - وهران - مرسى الفرقة الثانية للتدخل الساحلي لحرس السواحل لوهران الفرقة الأولى للتدخل الساحلي لحرس السواحل لأرزيو أرزيو الفرقة الثانية للتدخل الساحلي لحرس السواحل لأرزيو علي بونوار بئر الجير - قديل إلى رأس إيقوي وهران من
- بطيوة - مرسى الحجاج رأس إيقوي إلى رأس سيدي منصور الفرقة الأولى للتدخل الساحلي فرناكة - ستيدية - مزغران - مستغانم - لحرس السواحل لمستغانم بن عبد المالك من رمضان - حجاج - سيدي لخضر - رأس سيدي مستغانم الفرقة الثانية للتدخل الساحلي خضراء - عشعاشة - أولاد بوغالم لحرس السواحل لمستغانم الفرقة الأولى للتدخل الساحلي منصور إلى رأس كراميس من لحرس السواحل لتنس الظهرة - المرسى - سيدي عبد الرحمان - الفرقة الثانية للتدخل الساحلي تنس - لحرس السواحل لتنس الفرقة الأولى للتدخل الساحلي الداموس - رأس كراميس الشلف وادي قوسين - بني حواء إلى رأس بوزيد لارهاط - قوراية - مسلمون - من حجرة النص - سيدي غيلاس - شرشال - تيبازة لحرس السواحل لشرشال تيبازة - الفرقة الثانية للتدخل الساحلي خميستي لحرس السواحل لشرشال عين تاقورايت - بوهارون - رأس بوزيد
- بواسماعيل - فوكة - دواودة إلى وادي مازفران الفرقة الأولى للتدخل الساحلي زرالدة - سطاوالي - الشراقة - عين البنيان - من الحمامات - الرايس حميدو - بولوغين - لحرس السواحل للجزائر باب الوادي - القصبة - الجزائر الوسطى - وادي مازفران الجزائر الفرقة الثانية للتدخل الساحلي سيدي أمحمد - محمد بلوزداد - حسين داي - إلى المحمدية - لحرس السواحل للجزائر المرسى برج الكيفان - برج البحري -
- عين طاية - هراوة - الرغاية رأس كبيبرية
30 الجريدة الرسميّة الهياكل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه 28 ديسمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) البلديات البحرية الحدودالإقليمية الولايات الفرقة الأولى للتدخل الساحلي بودواو البحري - قورصو - بومرداس - من لحرس السواحل لدلس الثنية - زموري - لقاطة - رأس جينات - رأس كبيبرية بومرداس الفرقة الثانية للتدخل الساحلي لحرس السواحل لدلس الفرقة الأولى للتدخل الساحلي لحرس السواحل لأزفون الفرقة الثانية للتدخل الساحلي لحرس السواحل لأزفون إلى سيدي داود - دلس - أعفير كاف ميسية مزرانة - تقزيرت - أفليسن - من أزفون - أيت شفعة كاف ميسية تيزي وزو إلى كاف كسيلة الفرقة الأولى للتدخل الساحلي بني كسيلة - توجة - بجاية - بوخليفة - من لحرس السواحل لبجاية تيشي - أوقاس - سوق الاثنين - مالبو كاف كسيلة بجاية الفرقة الثانية للتدخل الساحلي لحرس السواحل لبجاية إلى كاف زيامة الفرقة الأولى للتدخل الساحلي زيامة منصورية - العوانة - جيجل - من لحرس السواحل لجيجل الأمير عبد القادر - الطاهير - القنار نوشفي - كاف زيامة جيجل الفرقة الثانية للتدخل الساحلي سيدي عبد العزيز - خيري وادي عجول - الميلية إلى لحرس السواحل لجيجل وادي الزهور الفرقة الأولى للتدخل الساحلي خنق ميون - وادي الزهور- أولاد عطية - قنواع - من لحرس السواحل للقل الشرايع - القل - كركرة - تمالوس وادي الزهور الفرقة الثانية للتدخل الساحلي لحرس السواحل للقل الفرقة الأولى للتدخل الساحلي إلى رأس القلعة سكيكدة عين زويت - سكيكدة - فلفلة - من لحرس السواحل لسكيكدة جندل سعدي محمد - بن عزوز - المرسى رأس القلعة الفرقة الثانية للتدخل الساحلي لحرس السواحل لسكيكدة إلى صخرة عكاش
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 31 28 ديسمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) الهياكل البلديات البحرية الحدود الإقليمية الولايات الفرقة الأولى للتدخل الساحلي لحرس السواحل لعنابة من صخرة عكاش عنابة - شطايبي - وادي العنب - سرايدي - الطارف إلى عنابة - البوني - الشط - بن مهيدي الفرقة الثانية للتدخل الساحلي لحرس السواحل لعنابة الفرقة الأولى للتدخل الساحلي لحرس السواحل للقالة بريحان - القالة الفرقة الثانية للتدخل الساحلي لحرس السواحل للقالة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئر خادم، ولاية الجزائر.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 87-258 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الإطارات في الشراقة وإعادة تنظيمها، المعدّل، في مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئر خادم، ولاية الجزائر، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد : وادي مفرق من وادي مفرق إلى الحدود
- أم الطبول البحرية الطارف الجزائرية التونسية السيدات والسادة : – حكيم شتوي، ممثل الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – نبيلة تومي، ممثلة المدير المكلف بتكوين الموظفين الاختصاصيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – لامين قريم، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – كريمة بوسبحة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – لهلالي لهلالي، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – مريم حميدي، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، – حسيبة برزوان، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي، – نصر الدين مسعودي، ممثل الوزير المكلف بالشباب،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه
– غنيمة آيت ابراهيم، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – عبد القادر طويل، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – عبد الكريم بن شيحة ونبيلة بوجليدة، ممثلان عن الأساتذة المعلمين، – زوهير شرابة، ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والموظفين في الخدمات، – دحمان جوزي، ممثل عن الموظفين الإداريين وموظفي الخدمات، – يسرى دغي ولبنى سكيمي، ممثلتان منتخبتان عن الطلبة. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار.
إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–105 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار. 28 ديسمبر سنة 2022 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة .2022 محمد طارق بلعريبي
الملحق دفتر شروط يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 53 من دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 53 : يجب تجهيز الحمام بما يأتي : – حمام نمط إيطالي يتكون من العناصر الآتية : • إنشاء ممص مركزي من الفولاذ المقاوم للصدأ على شكل منحدر بصمام مضاد للرائحة، مع ملاط إسمنتي، • ممص حوض الحمام من الفولاذ المقاوم للصدأ، بما في ذلك التوصيل بالشبكة، • مساكة مقاومة للسوائل على سطح الحمام بالكامل عن طريق وضع طبقة أولية متكيفة مع الدعامة، • وضع مساكة عزل مقاومة للسوائل لعزل الزوايا والنقاط الفردية باستخدام شرائح مقواة ومركبة وطبقة أولية بمعدل 1,5 كلغ / م 2، • وضع طبقة ثانية، • حوض الحمام بمادة الرزين الإيبوكسي بالنسبة لتلبيس الأرضية، يتم اختيار كل المواد من طرف صاحب الدراسات الفنية من مجموعة منتجات المصنع، • حاجز زجاجي ثابت بأبعاد 1,00( م × 2,00 م) شفاف من زجاج مغطس بسمك 8 مم مع باب منزلق زجاجي مغطس بأبعاد 0,75( × 2,00 م)، بما في ذلك نظام التثبيت، • عمود مرش عالي الجودة، • مغسل بحنفية مازجة. ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2022 م “ المادة 64 : يجب التلبيس بالخزف الصحي لجميع واجهات طاولة المطبخ الممتدة على طول ارتفاع تحت السقف فوق المساحات الشاقولية وفوق بلاطة طاولة المطبخ وكذا فوق الجزء المخصص للفرن. يجب أن تكون بلاطة طاولة المطبخ من الرخام أو أي مادة أخرى ذات نوعية مماثلة. يجب تلبيس جدران دورة المياه (الحمام والمرحاض) الأربعة بخزف صحي على طول ارتفاع تحت السقف. وضع وطيدات من الخزف الصحي أسفل كل جهة داخلية لكل جدار وكل حائط. يتم تصميم وتنفيذ مجمل هذه الأشغال وفقا لمخطط 6.3 DTRE .” المادة 3 : تلغى أحكام المادة 66 من دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار. وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصاية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 33 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1439 الموافق 12 غشت سنة 2018 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للصيد البحري وتربية المائيات الواقعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الواقعة تحت وصاية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وذلك طبقا للجدول الآتي :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 4 جمادى الثانية عام 1444 ه
التعداد حسب عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) 28 ديسمبر سنة 2022 م طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 39 – عون خدمة من المستوى الأول 11 – حارس 54 – سائق سيارة من المستوى الأول 12 – عون خدمة من المستوى الثاني 3 – عامل مهني من المستوى الثاني 5 – سائق سيارة من المستوى الثاني 3 – عامل مهني من المستوى الثالث 9 – عون وقاية من المستوى الأول 24 – المجموع العام 160 – المادة 2 : يلحق بهذا القرار جدول توزيع تعدادات مناصب الشغل بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصاية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. المادة 3 : تلغى أحكام القرارات الوزارية المشتركة الآتية : – القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد العالي للصيد البحري وتربية المائيات، – القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، – القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1439 الموافق 12 غشت سنة 2018 الذي يحدد تعداد مناصب الكامل الجزئي – – 39 – – 11 1 250 – – 54 – – 12 2 269 – – 3 – – 5 3 290 – – 3 – – 9 5 338 – – 24 – – 160 الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للصيد البحري وتربية المائيات الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 عن وزير المالية وزير الصيد البحري الأمين العام والمنتجات الصيدية ابراهيم جمال كسالي هشام سفيان صلواتشي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 35 28 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصاية وزارة الصيد البحري تسمية المؤسسات مناصب الشغل العمومية المعنية عامل مهني من المستوى الأول المعهد الوطني العالي للصيد حارس البحري وتربية المائيات سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول المخبر الوطني لمراقبة حارس وتحليل منتجات الصيد سائق سيارة من المستوى الأول البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط عون خدمة من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الثاني مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية سائق سيارة من المستوى الثاني المائيات بشرشال عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني حارس للصيد البحري وتربية سائق سيارة من المستوى الأول المائيات بعنابة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني سائق سيارة من المستوى الأول للصيد البحري وتربية المائيات بالغزوات عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي والمنتجات الصيدية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) الصنف الرقم التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 14 – – – 14 1 250 13 – – – 13 5 – – – 5 2 269 5 – – – 5 5 338 37 – – – 37 3 – – – 3 1 250 3 – – – 3 2 – – – 2 2 269 3 – – – 3 3 290 11 – – – 11 1 – – – 1 4 – – – 4 1 250 4 – – – 4 1 – – – 1 3 290 1 – – – 1 4 – – – 4 5 338 3 – – – 3 18 – – – 18 5 – – – 5 1 250 4 – – – 4 1 – – – 1 2 269 2 – – – 2 5 338 12 – – – 12 2 – – – 2 1 250 1 – – – 1 2 269 2 – – – 2 3 290 3 – – – 3 5 338 8 – – – 8
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 88 28 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) تسمية المؤسسات مناصب الشغل العمومية المعنية عون خدمة من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني حارس للصيد البحري وتربية سائق سيارة من المستوى الأول المائيات بالقالة عامل مهني من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني عون خدمة من المستوى الأول للصيد البحري وتربية المائيات ببني صاف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات سائق سيارة من المستوى الأول بوهران عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول المعهد التكنولوجي للصيد حارس البحري وتربية المائيات سائق سيارة من المستوى الثاني بالقل عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي المجموع العام المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) الصنف الرقم التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 – – – 3 1 250 11 – – – 11 1 – – – 1 2 269 2 – – – 2 3 290 17 – – – 17 2 – – – 2 4 – – – 4 1 250 6 – – – 6 1 – – – 1 2 269 1 – – – 1 5 338 3 – – – 3 17 – – – 17 8 – – – 8 1 250 4 – – – 4 1 – – – 1 2 269 1 – – – 1 5 338 4 – – – 4 18 – – – 18 4 – – – 4 1 250 9 – – – 9 2 – – – 2 3 290 3 – – – 3 5 338 4 – – – 4 22 – – – 22 160 – – – 160 مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة