مرسوم رئاسي رقم 22-464 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار 113.556.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار 113.556.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................................. 374.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة......................................................... 10.130.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار.......................................................................... 1.850.000 مجموع القسم الرابع 12.354.000 مجموع العنوان الثالث 12.354.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.354.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة........ 101.202.000 مجموع القسم الرابع 101.202.000 مجموع العنوان الثالث 101.202.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 101.202.000 مجموع الفرع الأول 113.556.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 113.556.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.