مرسوم رئاسي رقم 22-469 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار 380.900.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار 380.900.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 النفقات المتعلقة بخدمات اللافتات الحضرية للترويج لقمة جامعة الدول العربية ................................................................................2022 9.700.000 مجموع القسم السابع 9.700.000 مجموع العنوان الثالث 9.700.000 الجدول رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية........................... 371.200.000 مجموع القسم الرابع 371.200.000 مجموع العنوان الرابع 371.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 380.900.000 مجموع الفرع الأول 380.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 380.900.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.