مرسوم تنفيذي رقم 22-470 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 48.828.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، الباب رقم 37–03 ”الإدارة المركزية – الحالة المدنية”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 48.828.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلي ة والتهيئة العم ران ي ة وفي
الفرع الأول — الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، الباب رقم 37–04 ”الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.