مرسوم تنفيذي رقم 14-322 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2014 اعتماد ق دره ستون ملي ون دينار 60.000.000( دج) مق يد في مي زانية ت سي ير وزارة المالية، الف رع الث اني - المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 34-03 "المديرية العامة للمحاسبة - اللوازم".
الم ادة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2014 اعت م اد ق دره ستون مل يون دي نار 60.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزير المالية، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 10 صفر عام 1436 ه 3 ديسمبر سنة 2014 م رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح المختلفة ................. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المديريات الجهوية للخزينة - الأدوات والأثاث............................... 20.000.000 34-13 المديريات الجهوية للخزينة - اللوازم........................................... 30.000.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم الرابع 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 مجموع الفرع الثاني 60.000.000 المخصصة لوزير المالية ................................... 60.000.000 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.