مرسوم رئاسي رقم 14-328 مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد ق دره ستمائة وثلاثون مليون دينار 630.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد ق دره ستمائة وثلاثون مليون دينار تنظيميّة 630.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الطاقة وفي الباب رقم 44-13 "مساهمة لمراكز الأبحاث".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيم ا يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.