مرسوم رئاسي رقم 14-329
مرسوم رئاسي رقم 14-329 مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 3
فتح المادةي كل ف وزير المالي ة ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيم ا يخصّه، بتن في ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة ال رّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.