مرسوم تنفيذي رقم 14-325
مرسوم تنفيذي رقم 14-325 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزي ر المالية ووزيرة التربية الوطنية، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 14-325
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.