مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 10-159 مؤرّخ في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-160 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران……………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-161 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بوهران……………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-162 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بتلمسان……………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-163 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بقسنطينة…………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-164 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنابة………………………………………………………………………. 7 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا…………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة عنابة… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة بومرداس…………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة بجاية…………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام ناظر بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المسرح الجهوي بسيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين الناظر الع ام بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيسة فرع بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………. 10
17 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40
30 يونيو سنة 2010 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا. 10 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا.. 11 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا… 11 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدوليين……………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القانونية والقنصلية…………………………………………………………………………………………………………………… 12 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد.. 13 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق………………………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة 2010، يحدد الت نظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة …………………………………………….1954 14 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 22 فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر…………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة………………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة 2010، تتضمّن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة 2010، يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مجلس المنافسة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مجلس المنافسة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 رجب عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 10-159 مؤرّخ في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-68 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2010 اعت م اد ق دره مائة وثمانون مليون دينار 180.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2010 اع ت ماد ق دره مائة وثمانون مليون دينار 180.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-04 “الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية”. 30 يونيو سنة 2010 م تنظيميّة المادّ ة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-160 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن الق انون ال توجيهي للتعليم ال عالي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والق واعد الخ اصة بتنظيمها وس يرها، لا سيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام
17 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2010 م المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. تخ ضع المدرس ة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة وهران. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : يسمح بالالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : تضمن المدرسة مهام التكوين في العلوم والتقنيات لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لا سيما في ميدان تخصصها. المادّة 5 : تحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-161 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بوهران. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والق واعد الخاصة ب تنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. تخ ضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة وهران. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : يسمح بالالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : تضمن المدرسة مهام التكوين في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لا سيما في ميدان تخصصها.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : تحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-162 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بتلمسان. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوج يهي لل تعليم الع الي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتن ظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجزائريّة / العدد 40 17 رجب عام 1431 ه 30 يونيو سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. تخ ضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة تلمسان. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : يسمح بالالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : تضمن المدرسة مهام التكوين في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لا سيما في ميدان تخصصها. المادّة 5 : تحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى
17 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2010 م مرسوم تنفيذيّ رقم 10-163 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بقسنطينة. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتع ليم العالي، المع دل والم تمم، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والق واعد الخ اصة بتن ظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. تخ ضع المدرس ة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة قسنطينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : يسمح بالالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : تضمن المدرسة مهام التكوين في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لا سيما في ميدان تخصصها. المادّة 5 : تحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-164 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنابة. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن الق انون التوجيهي لل تعليم العالي، الم عدل والمتمم، لا سيما المادة 14 منه،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والق واعد الخاصة ب تنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. تخضع المدرسة لأح كام الم رسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة عنابة. الجزائريّة / العدد 40 17 رجب عام 1431 ه 30 يونيو سنة 2010 م ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : يسمح بالالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : تضمن المدرسة مهام التكوين في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لا سيما في ميدان تخصصها. المادّة 5 : تحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيدة علجية برشيش، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 المواف ق أوّل ي وني و س نة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيد سليمان ج وادي، بصفته مدي را للثقاف ة في ولاية الطارف.
17 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 10 يناير سنة 2010، مهام السّيد محمد الطيب العسكري، بصفته مديرا لجامعة عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيد ميمون زلماط، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة بومرداس، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الم وافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد شيبان، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة بجاية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام ناظر بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيد سماعيل بلقاسم ناصر، بصفته ناظرا بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تنهى مهام السّيد خالد ناجي، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تعيّن السّيدة علجية برشيش، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العدل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّيد مجيد لعلوشي، مديرا للثقافة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّيد حسين عمبيس، مديرا للثقافة في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المسرح الجهوي بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّيد أحسن عس وس، مديرا للمس رح الجه وي بسيدي بلعباس.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين الناظر العام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 يعيّن السّيد سماعيل بلقاسم ناصر، ناظرا عاما بمجلس المحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيسة فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أوّل يونيو سنة 2010 تعيّن السّيدة مليكة بوبرنوس، رئيسة فرع بمجلس المحاسبة. الجزائريّة / العدد 40 17 رجب عام 1431 ه 30 يونيو سنة 2010 م مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 17 ج مادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 32 الصادر في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة .2010 الصفحة 10 - العمود الأوّل - السطر 10 :
- بدلا من : “في ولاية عين الدفلى”،
- يقرأ : “في ولاية مستغانم”. (الباقي بدون تغيير) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الحميد شبشوب، مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشّؤون الخارجية، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2009، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الحميد شبشوب، المدير العام للبلدان العربية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ي نشر هذا القرار في الج ريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
17 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّد نور الدين عوام، مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشّؤون الخارجية، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2009، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد نور الدين عوام، المدير العام لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ي نشر هذا القرار في الج ريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11 والمتضمن تعيين السّيّد إسماعيل علاوة، مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشّؤون الخارجية، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2009، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد إسماعيل علاوة، المدير العام لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ي نشر هذا القرار في الج ريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّد صابري بوقادوم، مديرا عاما لأمريكا بوزارة الشّؤون الخارجية، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2009، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد صابري بوقادوم، المدير العام لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجم هوري ّة الجزائريّة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّد محمد الأمين دراقي، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشّؤون الخارجية، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2009، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد الأمين دراقي، المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجم هوري ّة الجزائريّة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 مراد مدلسي الجزائريّة / العدد 40 17 رجب عام 1431 ه 30 يونيو سنة 2010 م قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدوليين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّد بن شاعة داني، مديرا عاما للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2009، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد بن شاعة داني، المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ي نشر هذا القرار في الج ريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القانونية والقنصلية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
17 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّد محمد النذير العرباوي، مديرا عاما للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2009، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد النذير العرباوي، المدير العام للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ي نشر هذا القرار في الج ريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّد صالح لبديوي، مديرا عاما للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2009، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد صالح لبديوي، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وعلى جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ي نشر هذا القرار في الج ريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّد عمار بلاني، مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشّؤون الخارجية، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2009،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عمار بلاني، المدير االعام للاتصال والإعلام والتوثيق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ي نشر هذا القرار في الج ريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 مراد مدلسي وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة 2010، يحدد الت نظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، الجزائريّة / العدد 40 17 رجب عام 1431 ه 30 يونيو سنة 2010 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 الذي يحدد التنظيم الداخلي في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، تحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد، ما يأتي :
- الدوائر الإدارية و التقنية الآتية :
- دائرة الموارد البشرية والعلاقات الخارجية،
- دائرة المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير مشاريع البحث،
- دائرة الإعلام العلمي والتقني والتجهيزات التقنية وتثمين نتائج البحث.
- أقسام البحث الآتية :
- قسم البحث في المقاومة الشعبية،
- قسم البحث في الحركة الوطنية،
- قسم البحث في ثورة التحرير الوطني (العمل العسكري)،
- قسم البحث في ثورة التحرير الوطني ( العمل السياسي .) المادة 3 : تكلف دائرة الموارد البشرية والعلاقات الخارجية بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وتنفيذها وضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد واقتراح الأعمال التي تدخل في إطار مخطط التكوين وضمان وتسيير النشاط الاجتماعي اتجاه مستخدمي المركز،
- المبادرة بالأعمال الرامية إلى تنشيط التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان اختصاص المركز،
- إعداد بطاقية الكفاءات الوطنية في ميادين تدخل المركز و مسكها و تحيينها،
17 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2010 م تضم دائرة الموارد البشرية والعلاقات الخارجية المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة المستخدمين والتكوين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون. المادة 4 : تكلف دائرة المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير مشاريع البحث بما يأتي :
- إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسة وضمان تنفيذها،
- مسك محاسبة المؤسسة،
- ضمان تزويد هياكل المؤسسة بالوسائل الضرورية لسيرها،
- ضمان صيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للمؤسسة والمحافظة عليها،
- مسك سجل المركز للجرد،
- ضمان التسيير الإداري لمشاريع البحث للمؤسسة. تضم دائرة المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير مشاريع البحث المصالح الآتية :
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة تسيير مشاريع البحث،
- مصلحة الوسائل والصيانة. المادة 5 : تكلف دائرة الإعلام العلمي والتقني والتجهيزات التقنية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في ميدان تدخل المؤسسة واقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وصول المستعملين إليه،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف التاريخي والعلمي للمؤسسة،
- اقتراح كل تدبير لإدماج النشرات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح تدابير تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي و تنفيذها،
- تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث و إعداد برنامج لتلبية هذه الاحتياجات و تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية والمحافظة عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 تضم دائرة الإعلام العلمي والتقني والتجهيزات التقنية وتثمين نتائج البحث المصالح الآتية :
- مصلحة الإعلام العلمي والتقني والتوثيق والأرشيف،
- مصلحة تثمين نتائج البحث والنشر،
- مصلحة التجهيزات التقنية والأنشطة السمعية البصرية. المادة 6 : يكلف قسم البحث في المقاومة الشعبية بالقيام بدراسات و أعمال البحث، لا سيما حول :
- الانتفاضات والمقاومات الشعبية في القرن التاسع عشر (91)،
- دور المقاومات الشعبية في صّد العدوان الفرنسي،
- السياسة الاستعمارية في مواجهة المقاومات الشعبية،
- مصادرة الأراضي كمحور صراع إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر. المادة 7 : يكلف قسم البحث في الحركة الوطنية بالقيام بدراسات و أعمال البحث، لا سيما حول :
- مصدر وأسس الحركة الوطنية،
- المشاريع الاستعمارية في بداية القرن العشرين،
- التنظيمات السياسية وبرامجها ونشاطاتها بين الحربين العالميتين،
- إعادة بناء الأحزاب السياسية بعد 1945 . المادة 8 : يكلف قسم البحث في ثورة التحرير الوطني (العمل العسكري) بالقيام بدراسات و أعمال البحث، لا سيما حول :
- ميلاد وتطور جيش التحرير الوطني،
- الاستراتيجية العسكرية للثورة الجزائرية،
- مخططات العدو وأساليبه للقضاء على الثورة وتصدي جيش التحرير الوطني لها،
- القواعد الخلفية للثورة. المادة 9 : يكلف قسم البحث في ثورة التحرير الوطني (العمل السياسي) بالقيام بالدراسات وأعمال البحث، لا سيما حول :
- ميلاد جبهة التحرير الوطني،
- مؤسسات جبهة التحرير الوطني وتطورها،
- التنظيمات السياسية والتعبئة الشعبية أثناء الثورة،
- المخططات السياسية الفرنسية ومواجهتها.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة .2010 وزير المجاهدين وزير التعليم العالي محمد الشريف عباس والبحث العلمي رشيد حراوبية وزير المالية عن الأمين العام للحكومة كريم جودي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 22 فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 22 فبراير سنة 2010 يعيّن، أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-87 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، السادة الآتية أسماؤهم :
- عبد المالك أحمد علي، ممثّل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا،
- فيصل دهيمي، ممثّل وزير العدل،
- بلقاسم بن جلّول، ممثّل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية،
- عبد النور طالب، ممثّل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- مراد علوان، ممثّل الوزير المكلف بالمالية،
- أحمد بادر، ممثّل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- محمد الشريف ولد حسين، ممثّل الغرفة الوطنية للفلاحة، الجزائريّة / العدد 40 17 رجب عام 1431 ه 30 يونيو سنة 2010 م
- ميلود شيخي، ممثّل الغرفة الوطنية للفلاحة،
- عمر دراوي، ممثّل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،
- علي درڤال، ممثّل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. ★ قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد محمد لميني، مديرا للإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد لميني، مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة .2010 رشيد بن عيسى
17 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2010 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-263 المؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 والمتضمّن إنشاء متحف وطني للفن الحديث والمعاصر،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-160 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-160 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، تحت سلطة المدير، الأقسام والمصلحة الآتية : 1 - قسم المجموعات والبحث والجرد، 2 - قسم التوثيق والميدياتيك، 3 - قسم العمل الثقافي والاتصال، 4 - القسم العلمي و السينوغرافيا، 5 - مصلحة الإدارة والماليّة والصيانة. المادّة 3 : يقوم قسم المجموعات والبحث والجرد بالمهام الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17
- حفظ مجموع ات المتحف وترميمها ودراستها وإثرائها،
- جرد ممتلكات المتحف،
- دراسة المجموعات والإشراف على الأبحاث العلمية المرتبطة بهدفه،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية،
- تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة البحث والجرد ومجموعات الرسم الزيتي والنحت والتركيب، 2 - مصلحة البحث والجرد ومجموعات الفنون التخطيطية وفن التصوير والفيديو والوسائط المتعددة والسينما التجريبية، 3 - مصلحة البحث والجرد ومجموعات الفنون التلاؤمية والإبداع الصناعي. المادّة 4 : يقوم قسم التوثيق والميدياتيك بالمهام الآتية :
- جمع الوثائق المرتبطة بهدفه،
- إنشاء رصيد وثائقي،
- ضمان فتح مكتبة. يضم هذا القسم مصلحتين (2) :
- مصلحة المكتبة والميدياتيك،
- مصلحة التوثيق والمحفوظات. المادّة 5 : يقوم قسم العمل الثقافي والاتصال بالمهام الآتية :
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج في التنشيط الثقافي،
- نشر نتيجة الأبحاث،
- جعل المجموع ات في متن اول الجمهور، بجميع الوسائل. يضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة الإعلام الآلي والوسائط المتعددة والمنشورات، 2 - مصلحة الصحافة والعلاقات العامة ورعاية الفنون والبرامج التربوية. المادّة 6 : يقوم القسم العلمي والسينوغرافيا بالمهام الآتية :
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/ أو الأجنبية،
- ترميم الممتلكات الثقافية المادية،
- جعل المجموعات في متناول الجمهور، بجميع الوسائل.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة الترميم، 2 - مصلحة علم المتاحف والسينوغرافيا. المادّة 7 : تقوم مصلحة الإدارة والماليّة والصيانة بالمهام الآتية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد أجور الموظفين،
- السهر على حراسة البناية وأمنها،
- السهر على تأمين الممتلكات. تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع : 1 - فرع الموارد البشرية والماليّة، 2 - فرع الأمن والصيانة التقنية والبناية، 3 - فرع الوسائل العامة والمحلات. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة .2010 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة. بموجب قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يعيّن أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطني ة للتكوين العالي والم ادة 2 من الم رسوم رقم 85-257 المؤرّخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة، كما يأتي : الجزائريّة / العدد 40 17 رجب عام 1431 ه 30 يونيو سنة 2010 م السيدات والآنسة والسادة :
- حميدة أكسوس، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة،
- إلهام خنوف، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- نور الدين بن عميروش، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- مراد شريرو، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- عبد الله قبال، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- طارق بوزبيد، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- رشيد جيلالي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- فتيحة مجدوب، ممثلة الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- عواوش بومية، ممثلة الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- رضا رمضان، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- محمد شريفي، رئيس المجلس التربوي للمدرسة العليا للفنون الجميلة،
- مصطفى بوعمامة، ممثل منتخب من بين سلك الأساتذة الدائمين للمدرسة العليا للفنون الجميلة،
- فلة عقلوش، ممثلة منتخبة من بين الموظفين الإداريين والتقنيين للمدرسة العليا للفنون الجميلة،
- أسامة تابتي، ممثل منتخب من بين الطلبة. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة 2010، تتضمّن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة !2010 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ أل أبي أو أم “ الكائنة ب 48 شارع العربي بن مهيدي الطابق 2 الباب 33 - وهران،
17 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2010 م طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدّد دفتر الأعباء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العموميّة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة !2010 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ أومبلواتيك “ الكائنة بحي الياسمين، تعاونية جرجرة رقم 1 محل ب/س، الدرارية
- الجزائر، طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبري ل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدّد دفتر الأعباء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العموميّة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة !2010 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ بوعبد الله بش يخ “ الكائنة ب 27 شارع ميروشو، الطابق 1 الباب الأيسر حي يغمراسن - وهران، طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العم ال وسحبه منها ويحدّد دفتر الأعب اء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العموميّة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة !2010 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ دي زاد أر أش “ الكائنة بحي قاريدي، عم ارة 89، القبة - الجزائر، طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدّد دفتر الأعباء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العموميّة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة !2010 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ بروسبكت بلوس بلاسمون “ الكائنة ب 30 شارع مليكة قايد، الأبيار - الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19 طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدّد دفتر الأعباء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العموميّة لتنصيب العمال. ★ قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة 2010، يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة !2010 يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ كاستل جوب “، طبقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدّد دفتر الأعباء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العموميّة لتنصيب العمال. مجلس المنافسة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مجلس المنافسة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس مجلس المنافسة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 96-44 المؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 رجب عام 1431 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، 30 يونيو سنة 2010 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مجلس المنافسة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 5 عون خدمة من المستوى الأول 3 - حارس 6 - عامل مهني من المستوى الثاني 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - عون الوقاية من المستوى الأول 1 - عون الوقاية من المستوى الثاني 3 - المجموع العام 18 5 عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 5
-
- 3 1 200
-
- 6
-
- 1 3 240
-
- 3 2 219
-
- 1 3 240
-
- 1 5 288
-
- 3 7 348
-
- 23 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة مارس سنة .2010 رئيس مجلس المنافسة عبد القادر بوفامه عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة