مرسوم تنفيذيّ رقم 10-160 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام 17 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2010 م المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
تخ ضع المدرس ة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بمدينة وهران.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةيسمح بالالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةتضمن المدرسة مهام التكوين في العلوم والتقنيات لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لا سيما في ميدان تخصصها.
المادة 5
فتح المادةتحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 6
فتح المادةيعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-84
مرسوم تنفيذي رقم 17-84 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران، إلى مدرسة عليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.