مرسوم تنفيذي رقم 10-164 ملغى

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-164 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنابة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-88

    « تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 10-164 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-88

    مرسوم تنفيذي رقم 17-88 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنابة، إلى مدرسة عليا في علوم التسيير

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.