قرار

قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.