مرسوم رئاسيّ رقم 10-159 مؤرّخ في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سنة 2010 اعت م اد ق دره مائة وثمانون مليون دينار 180.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2010 اع ت ماد ق دره مائة وثمانون مليون دينار 180.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-04 "الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية". 30 يونيو سنة 2010 م تنظيميّة المادّ ة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.