مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.