مرسوم

مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية صفصاف (ولاية مستغانم من مهامه الانتخابية. 883

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.