قرار

قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة التجارة. 887

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.