قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة التجارة. 887
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمديرية ادارة الوسائل بوزارة التجارة، لجنة متساوية الاعضاء خاصة بكل سلك من الاسلاك التالية :
- المفتشون الرئيسيون للتجارة
- الملحقون الإداريون ومفتشو الاسعارة
- الكتاب الاداريون ومراقبو الاسعار
- الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة اللجان المتساوية الاعضاء
- المفتشون الرئيسيون للتجارة.
- الملحقون الاداريون ومفتشو الاسعار.
- الكتاب الاداريون ومراقبو الاسعار.
- الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة.
الاعوان الضاربون الآلة الكاتبة وسائقو - السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول.
- أعوان المكتب وسائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني.
- العمال المهنيون من الصنف الثالث.
- أعوان المصلحة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1406 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة - وسائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول.
أعوان المكتب وسائقو السيارات مع الصنف - الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصلحة. -
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة متساوية الاعضاء طبقا للجدول الآتي :
عدد الممثلين الموظفون الادارة الاصليون الاضافيون الاصليون الاضافيون 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
عن وزير التجارة الامين العام مراد مدلسي الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.