مرسوم رئاسي رقم 13-418 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاقي ة التعاون التجاري بين حكومة الجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت، الموقعة بالجزائر في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية الت ع اون التجاري ب ين حكومة الجمه ورية الج زائرية الديمق راطي ة الشعب ي ة وحكوم ة دول ة الك ويت، الموقع ة بالجزائ ر في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحك ومة دولة الكويت (ويش ار إليهما فيما بعد ب"الطرفين المتعاقدين" ولكل منهما ب"الطرف المتعاقد").
رغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة وتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بينهما.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعمل الطرفان المتعاق دان على تعزي ز وتعميق الروابط التجارية بينهما بجميع ال وس ائل والإمكانيات، بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كلا البلدين.
المادة 2
فتح المادةيتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شأنه زيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بينهما وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل على تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة عن طريق إبرام بروتوك ولات تع اون ثنائ ية بين القط اع ات المعن ية في مجال مراقبة الجودة وحماية المستهلك.
المادة 4
فتح المادةتتم المبادلات التجارية التي تنجز في إطار هذه الاتفاقية على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين في كلا البلدين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلد كل منهما.
المادة 5
فتح المادةيشجع الطرف ان المتعاقدان ك ل منهما الآخ ر ع لى المش اركة في المع ارض والأسواق الدول ية التي ستقام في بلديهما، ويسمح الطرفان لبعضهما بإقامة المعارض العامة أو المتخصصة المؤقتة في أراضيهما، ويقدمان التسهيلات الضرورية لها وفقا للقوانين والأنظمة السارية والبروتوكولات الموقعة بين البلدين في هذا ا لمجال.
المادة 6
فتح المادةيشجع الط رفان المتعاق دان تب ادل الزي ارات بين رجال الأعمال من كلا البلدين بهدف إقامة علاقات بينهما ويقدمان كافة التسهيلات اللازم ة ل ذلك وفق ا للق وانين والأنظم ة الساري ة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةتتم عملية تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية التي تنجز في إطار هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين بالعملات القابلة للتحويل.
المادة 8
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال الملكية الفكرية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول المستجدات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وفقا للقوانين والتشريعات الخاصة بها.
المادة 9
فتح المادةيشجع الطرفان رجال الأعمال على التسوية الودية للخلافات التي يمكن أن تنشأ أثناء العقود المبرمة بينهم، في حالة عدم التوصل إلى ح ل، فإن تسوية الخلاف تتم بالرجوع إلى أحكام العقود المبرمة.
المادة 10
فتح المادةتشكل لجنة تجارية مشتركة بين البلدين برئاسة كل من وزير التجارة عن الجانب الجزائري ووزير التجارة والصناعة عن الجانب الكويتي أو من ينوب عنهما وبعضوية عدد من ممثلي الطرفين المتعاقدين يكون من مهامها ما يأتي : * متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين البلدين، * مع الجة أي ة صع وب ات ق د تنشأ عن تفس ير أو تطبيق هذه الاتفاقية، * إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التع اون التج اري بين الط رفين المتعاق دين وكل م ا يعزز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
تجتمع اللجنة المشترك ة بصورة دوري ة في الجمه ورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية ودول ة الكويت بالتناوب أو كلما اقتضت الحاجة وذلك بناء على طلب أحد الطرفين المتع اقدين وموافقة الطرف الآخر.
المادة 11
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذها، 25 ديسمبر سنة 2013 م
- يجوز تعديل هذه الاتفاقية باقتراح أي من الطرفين المتعاقدين كتابة وموافق ة الطرف الآخ ر ومن خلال القنوات الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز النفاذ وفق ا للإجراءات المذك ورة في الفق رة السابقة من هذه المادّة،
- تظل ه ذه الاتفاق ية ساري ة المفع ول لمدة أربع (4) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها وذلك قبل مرور ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر بتاريخ 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية د. نايف فلاح الحجرف كريم جودي وزير المالية ووزير التربية وزير المالية ووزير التعليم العالي بالوكالة ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.