مرسوم تنفيذي رقم 13-429 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من وسط الحراش نحو المطار "هواري بومدين"
المادة 21
فتح المادةنفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ في الي وم الثلاثين (30) من تاريخ استلام آخ ر إخط ار كتابي، عبر القن وات الدبلوماس ية، يفيد إتمام ك اف ة الإجراءات القانونية الداخلية اللازم ة للتصديق على هذه الاتفاقية، وتظل سارية المفعول لمدة خمس (5) سن وات وتج دد تلق ائ يا لمدة أو لمدد أخرى مماثل ة، م ا لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الط رف المتعاقد الآخر، وبالطرق الدبلوماسية، كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها.
ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء ه ذه الاتفاقية على المشروعات الخاصة بقطاع النقل البحري وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوق يع على هذه الاتفاقية.
حرّرت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الجزائر بتاريخ 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة قطر الديمقراطية الشعبية عمار تو يوسف حسين كمال وزير النقل وزير الاقتصاد والمالية تنظيميّة
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-423 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر من وسط الحراش نحو مطار "هواري بومدين"، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز تمديد أول خط لمترو الجزائر من وسط الحراش نحو مطار "هواري بومدين".
المادة 3
فتح المادةتمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه مساحة إجمالية من سبعة وأربعين (47) هكتارا وأحد عشر (11) آرا، تقع في تراب ولاية الجزائر ببلديات الحراش وباب الزوار والدار البيضاء ووادي السمار. 25 ديسمبر سنة 2013 م إن تحديد الأراضي، موضوع نزع الملكية لإنجاز الأشغال المتعلقة بتمديد أول خط لمترو الجزائر هو ذلك المبين في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام أشغال التمديد لأول خط لمترو الجزائر الملتزم بها بعنوان هذا المقطع وسط الحراش نحو مطار "هواري بومدين"، كالآتي :
- طول المقطع : 9 كلم،
- طول النفق : 8 كلم،
- عدد المحطات : 9 محطات (أرضية)،
- آبار التهوية : .10
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والح قوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز تمديد أول خط لمترو الجزائر من وسط الحراش نحو المطار "هواري بومدين".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 91-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.