مرسوم رئاسي رقم 13-419 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاقي ة النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمه ورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية النقل البحري التج اري والموانئ ب ين حكومة الجمه ورية الج زائرية الديمقراطي ة الشعبية وحكومة دول ة قطر، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة دولة قطر، الم شار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين"،
- انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر وشعبيهما الشقيقين،
- ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى :
1 - تكث يف مساهم ة الط رف ين المتعاق دين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية،
2 - إرس اء وتنمية سبل التع اون والتنسيق بين طرفي الاتفاقية في عمليات النقل البحري،
3 - العمل على إزالة كل العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتطوير عمليات النقل البحري بين البلدين،
4 - التنسيق والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وإصدار الشهادات للعاملين في مجال النقل البحري والموانىء وتبادل الخبرات،
5 - التعاون في مجال إدارة وتشغيل وبناء وصيانة وإصلاح السفن،
6 - التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتنسيق عمليات التفتيش والبحث والإنقاذ وتبادل المعلومات بين الطرفين المتعاقدين من أجل تعزيز ورفع مستوى السلامة البحرية على متن سفن الطرفين المتعاقدين،
7 - التنسيق والتعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية وأمن السفن والمرافق المينائية،
8 - توحيد وتنسيق المواقف في المحافل والهيئات الإقليمية والدولية،
9 - رفع مستوى التعاون في مجالات تسيير واستغلال الموانىء،
10 - رفع مستوى التعاون بين متعاملي قطاعي النقل البحري والموانىء لكلا الطرفين المتعاقدين،
11 - تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات البحرية والمينائية بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 2
فتح المادةالتعاريف لأغ راض تطبيق هذه الاتفاقية، يقص د بالعبارات الآتية :
1 - السلطة البحرية المختصة :
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- وزارة النق ل - المديري ة البح ري ة التجارية والموانىء.
في دولة قطر :
- وزارة الأعم ال والتج ارة - إدارة شؤون النقل العام.
2 - الشركات البحرية :
كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية :
أ) أن تكون تابعة فعلا للقطاع العامّ و/ أو الخاص في أحد الطرفين المتعاقدين أو كليهما،
ب) أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين،
ج) أن يكون معترفا بها كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية ا لمختصة.
3 - سفينة الطرف المتعاقد :
كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين ورافعة لعلمه، طبقا لتشريعاته وكما تعد السفن المستأجرة من أحد الط رفين بمثابة السفن التي ترفع علمه.
وتستثنى من أحكام هذه الاتفاقية، السفن الآتية :
- السفن الحربية وسفن القوات المسلحة،
- سفن الأبحاث العلمية (الهيدروغرافية، الأوقيانوغرافية والعلمية)،
- سفن الصيد البحري،
- سفن البحث والإنقاذ البحري،
- السفن التي تستغ ل لتق ديم الخ دمات البحرية في الموانىء،
- السفن المستعملة لأغراض غير تجارية.
4 - عضو طاقم السفينة :
كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعمل أثناء الرحلة عليها، ويقوم بمهام وواجبات مرتبطة بتسيير وبتشغيل أو بخدمة السفينة، ويحمل وثيقة تعريف البحارة وفقا لأحكام المادّة (10) من هذه الاتفاقية، واسمه مدرجا في قائمة طاقم السفينة.
المادة 3
فتح المادةنطاق التطبيق يتم تطبيق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانىء كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 4
فتح المادةإجراءات تسهيل النقل البحري
1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان على تط وير النقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري،
2 - يحق لسفن كل من الطرفين المتعاقدين الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية وبين موانئهما وموانىء بلدان أخرى،
3 - يمكن لسفن شركات الملاحة البحرية التابعة لبلدان أخ رى المشاركة في نقل البضائع المتبادل ة في إطار التجارة الخارجية للطرفين المتعاقدين، 25 ديسمبر سنة 2013 م
4 - تشجيع القطاع الخاص على إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانئهما لنقل المسافرين والبضائع المتبادلة بينهما،
5 - يشجع كلّ طرف متعاقد، عند الاقتضاء، الاستعانة تفضيليا لإيجار سفن الطرف المتعاقد الآخر وذلك حسب مقتضيات السوق والمنافسة،
6 - يعمل الطرفان المتعاقدان وضمن حدود تشريعاتهما الوطنية وأنظمة موانئهما على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل وتفعيل الحركة البحرية لتفادي التأخير غير الضروري للسفن وتسهيل تطبيق الإجراءات الجمركية والمينائية قدر الإمكان.
المادة 5
فتح المادةمعاملة السفن بالموانىء يمنح أي من الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف المتع اقد الآخ ر نفس المعامل ة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانىء والخروج منها والإقامة بها وذلك وفق التنظيمات والقوانين المعمول بها واستعمال جميع التسهيلات التي تمنحها للملاحة البحرية وللنشاطات التجارية كالشحن والتفريغ.
المادة 6
فتح المادةالممثليات الخاصة بشركات النقل البحري تحتفظ شركات النقل البحري لكل من الطرفين المتعاقدين بالحق في إنشاء مكتب تمثيل و/ أو شركة تابعة و/ أو فرع لها في دول ة الطرف المتعاقد الآخ ر بما يتوافق مع التشريعات النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد الآخر، وذلك لتوفير خدمات النقل البحري والخدمات المرتبطة به، إضافة إلى حقها في إرسال ممثلها وم وظفيها في مهم ات لدولة الط رف المتعاقد الآخر.
وفي حالة تنازل هذه الشركات عن حقها المنصوص عليه في الفقرة السابق ة، يمكنها أن تعيّن لتمثيلها أي ة شركة بحرية مرخص لها وفق ا للتشريع الساري في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 7
فتح المادةالاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع إنشاء مشاريع وشركات استثمار مشتركة في المجال البحري وتطوير ودعم تنمية أساطيلهما البحرية وأنشطة موانئهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين القطاعات المعنية في البلدين. 22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 8
فتح المادةتسديد الرسوم والمصاريف تسدد رسوم الموانىء وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أي من الطرفين المتعاقدين خلال تواجدها بموانىء الطرف المتعاقد الآخر وفقا للتشريعات والقوانين السارية لدى هذا الطرف.
المادة 9
فتح المادةجنسية السفن ووثائقها
1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمستندات الموجودة على متن السفن الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانينه وتشريعاته المعمول بها،
2 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهادات والوثائق الموجودة على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه السارية،
3 - تعفى سفن أي م ن الطرفين المتع اق دين التي تحمل شهادات قياس الحمولة الصادرة بصفة قانونية من إعادة قياس الحمولة، ويحدد قياس الحمولة الصافية أو الإجمالية المستخدمة كأساس لحساب رسوم الحمولة طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لسنة 1969،
4 - يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في فحص قياس حمولة السفينة، وذلك في حالة وجود اختلاف ظاهر بين المعلومات الواردة في شهادة الحمولة وبين البيانات الفعلية للسفينة. وفي هذه الحالة يخضع فحص السفينة للأحكام الخاصة للمنظمة البحرية الدولية في هذا ا لمجال.
المادة 10
فتح المادةوثائق تعريف البحارة
1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر الذين يحملون جنسيته.
وتتمثل وثائق التعريف المذكورة في ما يأتي :
أ) بالنسبة لأعض اء طاقم السفينة التي ت رفع علم الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية "دفتر الملاحة البحرية"،
ب) بالنسبة لأعضاء طاقم السفينة التي ترفع علم قطر "وثيقة بحرية".
2 - بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأي من طرفي الاتفاقية، فإن وثائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة التابعة لكل من طرفي الاتفاقية وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية،
3 - يتبادل الطرفان المتعاقدان نماذج من وثائق تعريف البحارة المشار إليها في البند 1 من هذه المادّة ويخطران بعضهما البعض عن أي تغييرات تجرى عليها، ويتم إرسال نسخة منها عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةالحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف
1 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادّة (10) من هذه الاتفاقية، بالنزول إلى اليابسة خلال تواجد السفينة بالميناء، شريطة أن يكونوا مدرجين في قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر،
2 - يسمح لح امل وثائق التع ريف المذكورة في المادّة (10) من هذه الاتفاقية، مهما كانت وسيلة النقل المستخدمة دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو العب ور منه للالتحاق بسفينته، أو الانتق ال إلى سفينة أخرى أو الإقامة بذلك الإقليم لأسباب صحية أو العودة إلى بلاده،
3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة لإقليم الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة (10) من هذه الاتفاقية، ويحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول لإقليمه للأشخاص غير المرغوب فيهم.
المادة 12
فتح المادةالحوادث البحرية
1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لكارثة بحرية أو أي خطر داخل المياه الإقليمية أو موانىء الطرف المتعاقد الآخر، فإن هذه السفينة وطاقمها وركابها وبضائعها تمنح لها ببلد الطرف المتعاقد الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح لسفينة وطنية،
2 - لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذكورة في البند السابق لأي ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم إتاحتها للاستهلاك أو الاستعمال في بلد الطرف المتعاقد الآخر، ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها،
3 - تقوم الأجهزة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الطرف المتعاقد الآخر لحادث بإخطار أقرب ممثل قنصلي له أو ممثل السفينة.
4 - يتعاون الطرفان المتعاقدان على التحقيق في تلك الحوادث البحرية طبقا لقانون المنظمة البحرية الدولية للتحقيق في الحوادث والخسائر البحرية والص ادر بقان ون المنظم ة رقم أ. 848 (20) وتعديلاته، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
المادة 13
فتح المادةتسوية النزاعات على متن السفن
1 - تلتزم سفينة وأعضاء ط اقم ومساف رو أي من الطرفين المتعاقدين بتشريعات دولة الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجد السفينة في المياه الإقليمية أو في ميناء الطرف المتعاقد الآخر،
2 - إذا قام عضو من طاقم سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بارتكاب جنحة على متن السفينة في البحر الإقليمي لدولة الطرف المتعاقد الآخر، فان السلطات المعنية لهذا الأخير لا تقوم بمتابعة عضو الطاقم المذكور قضائيا باستثناء :
أ) إذا اعتبرت الجنحة المرتكبة جريمة خطيرة بموجب تشريع تلك الدولة،
ب) إذا انتشرت عواقب الجنحة على إقليم الدولة حيث تتواجد السفينة،
ج) إذا كانت الجنحة تؤثر على النظام والأمن العامّ في هذه الدولة،
د) إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أي شخص غير عضو في طاقم هذه السفينة،
ه) إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد عضو من طاقم السفينة والذي هو مواطن دولة الإقامة أو مواطن أجنبي يقيم بشكل دائم في إقليم هذه الدولة، 25 ديسمبر سنة 2013 م
و) إذا كانت الجنحة مرتبطة بنقل الأسلحة أو المخدرات أو مواد مؤثرة نفسيا.
وفي مثل هذه الحالات، تقوم السلطة المختصة التابع ة لدول ة الط رف المتعاق د التي وقعت الجنحة في مياهها الإقليمية اتخاذ أي ة إجراءات وبطلب م ن ربان السفينة دول ة الط رف المتعاقد الآخر، بإعلام مسؤول دبلوماسي أو قنصلي تابع لدولة علم السفينة ومنح المساعدة من أجل إقامة الاتص الات بين هذا المسؤول وطاقم السفينة.
3 - إن أحكام البند 2 من هذه المادّة، لا تحد من حقوق المراقبة والتفتيش التي يتعيّن على السلطات المعنية التابعة لكل طرف متعاقد ممارستها طبقا للتشريع الوطني الخاص بدولته.
المادة 14
فتح المادةالتعليم والتدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تنسيق أنشطة المراكز والمعاهد المتخصصة التابعة لهما بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر بقصد التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب.
المادة 15
فتح المادةالاعتراف بالشهادات والمؤهلات
1 - يعترف كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، شريطة توافقها مع المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر وتعديلاتها STCW،
2 - ويشجع كل طرف متعاقد في حال تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الاتجاه التفضيلي لسد الشواغر، وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 16
فتح المادةالتشريعات البحرية الوطنية يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالنقل البحري والموانىء المطبقة في بلديهما، كلما كان ذلك ممكنا، وذلك لمواكبة الاتفاقيات الدولية. 22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 17
فتح المادةالعلاقات الإقليمية الدولية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظ مات والمؤسسات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والمينائي ويعملان أيضا على التنسيق بينهما عند انضمامهما إلى الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية بما يدعم أهداف هذه الاتفاقية.
المادة 18
فتح المادةاللجنة البحرية المشتركة اتفق الطرفان على تشكيل لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الإدارات البحرية المختصة في كل من البلدين تعمل على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وتجتمع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في دورات عادية في مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الطلب، أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتضع اللجنة النظام الداخلي لعملها، ويصادق عليه من قبل السلطات المختصة في البلدين.
المادة 19
فتح المادةتسوية الخلافات أي خلاف قد ينشأ بين الط رف ين المتع اقدين ح ول تطبيق أحكام هذه الاتفاق ية، تتم تسويته بطريقة ودية بواسطة المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 20
فتح المادةالتعديلات يجوز إدخال أي تعديلات أو إضافات على هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية وتعتبر هذه التعديلات أو مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.