مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- القط لزهاري، المولود خلال سنة 1925 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2399، وعقد الزواج 25 ديسمبر سنة 2013 م يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 27 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية محاسبة المدرسة وفق التنظيم المعمول به".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1435 الموافق 21 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال فرديّة رقم 92 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 1966 بآفلو (ولاية الأغواط) وعقد الزواج رقم 167 المحرر بتاريخ 24 غشت 1972 بآفلو (ولاية الأغواط) وعقد الزواج رقم 290 المحرر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1977 بآفلو (ولاية الأغواط) ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين لزهاري.
- القط عبد الوهاب، المولود في 3 أكتوبر سنة 1962 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 25 أبريل سنة 1987 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وولداه القاصران: * عبد القادر، المولود في 15 فبراير سنة 1997 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 09، * خولة، المولودة بتاريخ 14 أبريل سنة 2001 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 31، ويدعون من الآن فصاعدا: عز الدين عبد الوهاب، عز الدين عبد القادر، عز الدين خولة.
- القط لزهاري، المولود في 19 ديسمبر سنة 1988 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 98 ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين لزهاري.
- القط محمد، المولود في 21 نوفمبر سنة 1992 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1948 ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين محمد. 22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م
- القط خديجة، المولودة في أول مارس سنة 1962 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 15 أبريل سنة 1980 بآفلو (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا: عز الدين خديجة.
- القط خضرة، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1964 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 622 وعقد الزواج رقم 39 المحرر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1987 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا:
عز الدين خضرة.
- القط محمد، المولود في 15 يناير سنة 1965 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 43 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 3 يونيو سنة 1991 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وولداه القاصران : * أسامة، المولود في 24 أكتوبر سنة 1996 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2694، * إيناس، المولودة في 8 يونيو سنة 2002 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2959، ويدعون من الآن فصاعدا : عز الدين محمد، عزالدين أسامة، عز الدين إيناس.
- القط أم هاني، المولودة في 6 يناير سنة 1968 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 17 وعقد الزواج رقم 07 المحرر بتاريخ 18 يونيو سنة 1986 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا: عز الدين أم هاني.
- القط سعد، المولود في 12 نوفمبر سنة 1970 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 936، وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 2001 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وابنته القاصرة : * نور الهدى، المولودة في 12 يوليو سنة 2002 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1097، ويدعيان من الآن فصاعدا: عز ال دي ن سع د، عز الدين نور الهدى.
- القط لعربي، المولود في 28 يونيو سنة 1973 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 753 وعقد الزواج رقم 05 المحرر بتاريخ 4 يونيو 1997 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وابنتاه القاصرتان : * سمية، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1998 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة ميلاد رقم 1373، * أسماء، المولودة في 22 مارس سنة 2001 بآفلو (ولاية الأغوط) شهادة الميلاد رقم 437، ويدعون من الآن فص اعدا: عز الدين لعربي، عز الدين سمية، عز الدين أسماء.
- القط دخة، المولودة في 23 أبريل سنة 1975 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 575 وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1993 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا :
عز الدين دخة.
- القط عبد القادر، المولود في 3 مارس سنة 1976 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 359 ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين عبد القادر.
- القط عبد العزيز، المولود في 9 مارس سنة 1979 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 411 ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين عبد العزيز.
- القط جيلالي، المولود في 7 يوليو سنة 1979 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1011 ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين جيلالي.
- القط عوالي، المولودة في 28 مارس سنة 1981 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 601 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1999 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا:
عز الدين عوالي.
- القط عائشة، المولودة في 4 يونيو سنة 1983 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1022 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 2001 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا: عز الدين عائشة.
- القط فطوم، المولودة في 15 غشت سنة 1983 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1996 وتدعى من الآن فصاعدا: عز الدين فطوم.
- القط بختة، المولودة في 17 يونيو سنة 1986 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 58 وتدعى من الآن فصاعدا: عز الدين بختة.
- القط أحمد، المولود في 14 نوفمبر سنة 1992 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 3174 ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين أحمد.
- القط جمال الدين، المولود في 13 مارس سنة 1994 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 686 ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين جمال الدين.
- بجعو علي، المولود في 6 مارس سنة 1938 بإغيل علي (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 556 وعقد الزواج رقم 102 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1964 بإغيل علي (ولاية بجاية) وعقد الزواج رقم 101 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1967 بإغيل علي (ولاية بجاية) ويدعى من الآن فصاعدا: بجاوي علي.
- بجعو رشيدة، المولودة في 11 فبراير سنة 1965 بإغيل علي (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 77، وعقد الزواج رقم 176 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1983 بإغيل علي (ولاية بجاية) وتدعى من الآن فصاعدا:
بجاوي رشيدة.
- بجعو كريمة، المولودة في 11 يناير سنة 1970 بسور الغزلان (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 52 وعقد الزواج رقم 59 المحرر بتاريخ 6 مايو سنة 1998 بئر الجير (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا:
بجاوي كريمة.
- بجعو محمود، المولود في 11 فبراير سنة 1971 بسور الغزلان (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 227 وعقد الزواج رقم 5100 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2005 بوهران (ولاية وهران) وأولاده القصر: * ندى، المولودة في 8 أكتوبر سنة 2006 بوهران(ولاية وهران) شهادة ميلاد رقم 12539، * علي، المولود في 17 فبراير سنة 2009 بوهران (ولاية وهران) شهادة ميلاد رقم 2311، * ليليا، المولودة في 6 سبتمبر سنة 2011 بوهران (ولاية وهران) شهادة ميلاد رقم 12097، ويدعون من الآن فصاعدا: بجاوي محمود، بجاوي ندى، بجاوي علي، بجاوي ليليا.
- بجعو الهادي، المولود في 12 مايو سنة 1972 بسور الغزلان (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 624 وعقد الزواج رقم 344 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1999 ببئر الجير (ولاية وهران) وأولاده القصر: * ليندة سعيدة، المولودة في 27 غشت سنة 2002 بفرانكفورت أم ماين (ألمانيا) شهادة الميلاد رقم 226/2008، * أليسيو علي، المولود في 11 سبتمبر سنة 2006 بفرانكفورت أم ماين (ألمانيا) شهادة الميلاد رقم 440/2006، * إينس، المولودة في 28 يناير سنة 2009 بفرانكفورت أم ماين (ألمانيا) شهادة الميلاد رقم 71/2009، 25 ديسمبر سنة 2013 م ويدعون من الآن فصاعدا: بجاوي الهادي، بجاوي ليندة سعيدة، بجاوي أليسيو علي، بجاوي إينس.
- بجعو سمير، المولود في 15 يوليو سنة 1974 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 02259 وعقد الزواج رقم 5091 المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 2004 بوهران (ولاية وهران) وأولاده القصر: * هيام سرين، المولودة في 11 أبريل سنة 2006 ببئر الجير (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00121/00/2006، * نور، المولودة في أول فبراير سنة 2008 ببئر الجير (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00067/00/2008، * محمد أمين، المولود في أول يناير سنة 2010 ببئر الجير(ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00010/00/2010، * أحمد عبد الرحمان، المولود في أول يونيو سنة 2011 ببئر الجير(ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 01094/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا: بجاوي سمير، بجاوي هيام سرين، بجاوي نور، بجاوي محمد أمين، بجاوي أحمد عبد الرحمان.
- بجعو عادل، المولود في 20 نوفمبر سنة 1976 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2182 ويدعى من الآن فصاعدا: بجاوي عادل.
- بوخنونة فاطمة، المولودة في 10 مايو سنة 1963 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 78 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن فاطمة.
- بوخنونة فتيحة، المولودة خلال سنة 1966 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) حكم صادر بتاريخ 9 فبراير سنة 1972 شهادة الميلاد رقم 14/1966 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن فتيحة.
- بوخنونة يمينة، المولودة خلال سنة 1968 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) حكم صادر بتاريخ 9 فبراير سنة 1972 شهادة الميلاد رقم 15/1968 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن يمينة.
- بوخنونة خيرة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1970 بجيلالي بن عمار(ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 142 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن خيرة.
- ب وخنونة ح ليم ة، المولودة خلال سن ة 1971 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) حكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1984 شهادة الميلاد رقم 02/1971 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن حليمة. 22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م
- بوخنونة وهيبة، المولودة في 22 فبراير سنة 1979 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 156 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن وهيبة.
- بوخنونة سومية، المولودة في 6 غشت سنة 1984 بوادي الأبطال(ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 127 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن سومية.
- بوخنونة بن عودة، المولود في 22 مايو سنة 1981 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 1054 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن بن عودة.
- زبلي أحمد، المولود خلال سنة 1959 ببني يلمان (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 65 وعقد الزواج رقم 04 المحرر بتاريخ 5 أبريل سنة 1979 بزموري (ولاية بومرداس) وأولاده القصر: * عادل، المولود في 8 سبتمبر سنة 1997 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 400، * محمد، المولود في 13 يناير سنة 2001 بسي مصطفى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 02، * يسرى، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2007 بيسر (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 240، ويدعون من الآن فصاعدا: زروق أحمد، زروق عادل، زروق محمد، زروق يسرى.
- زبلي ملخير، المولودة في 14 مايو سنة 1991 بسي مصطفى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00004/00/1991 وعقد الزواج رقم 148 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 2011 بالثنية (ولاية بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا: زروق ملخير.
- يحوي عمار، المولود خلال سنة 1949 بعين الخضراء (ولاية المسيلة) حكم صادر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 408 المح رر بت اريخ 31 دي سمبر سنة 1979 ببريكة (ولاية باتنة) ويدعى من الآن فصاعدا: يحياوي عمار.
- بن كذاب زوهير، المولود في 8 مارس سنة 1972 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00933 وعقد الزواج رقم 0109 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2001 بنقاوس (ولاية باتنة) وبناته القاصرات: * لينا شهد، المولودة في 6 يوليو سنة 2003 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1062، * آفاق، المولودة في 26 يناير سنة 2006 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0130، * ياسمين، المولودة في 14 أبريل سنة 2012 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 000758، ويدعون من الآن فصاعدا: سواكري زوهير، سواكري لينا شهد، سواكري آفاق، سواكري ياسمين.
- بن كذاب إسمهان، المولودة في 30 يوليو سنة 1973 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0263، وعقد الزواج رقم 0002 المحرر بتاريخ 12 يناير سنة 1995 بنقاوس (ولاية باتنة) وعقد الزواج رقم 0045 المحرر بتاريخ أول مارس سنة 2010 بنقاوس (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: سواكري اسمهان.
- بن كذاب بلال، المولود في 11 فبراير سنة 1976 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0058 ويدعى من الآن فصاعدا: سواكري بلال.
- بن كذاب شعيب، المولود في 5 فبراير سنة 1978 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0053 وعقد الزواج رقم 0015 المحرر بتاريخ 26 يناير سنة 2011 بنقاوس (ولاية باتنة) وولده القاصر: * إسلام، المولود في 5 نوفمبر سنة 2012 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02232 ويدعيان من الآن فصاعدا: سواكري شعيب، سواكري إسلام.
- بن كذاب صليحة، المولودة في 10 فبراير سنة 1980 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0069 وتدعى من الآن فصاعدا: سواكري صليحة.
- بن كذاب محمد، المولود في 23 فبراير سنة 1983 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0183 ويدعى من الآن فصاعدا: سواكري محمد.
- بن كذاب حمزة، المولود في 2 نوفمبر سنة 1986 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1038 ويدعى من الآن فصاعدا: سواكري حمزة.
- بوقملة نصر الدين، المولود في 18 نوفمبر سنة 1966 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 7324 وعقد الزواج رقم 1801 المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1994 بعنابة (ولاية عنابة) وبناته القاصرات : * نور الإيمان، المولودة في 15 يناير سنة 1996 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 485، * رانية، المولودة في 20 مارس سنة 2000 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1807، * ياسمين، المولودة في 13 مايو سنة 2002 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 3114، ويدعون من الآن فصاعدا: بوجملة نصر الدين، بوجملة نور الإيمان، بوجملة رانية، بوجملة ياسمين.
- بوقملة براهيم، المولود في 4 ديسمبر سنة 1988 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 11237 ويدعى من الآن فصاعدا: بوجملة براهيم.
- بوقملة محمد، المولود في 24 نوفمبر سنة 1981 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 11819 ويدعى من الآن فصاعدا: بوجملة محمد.
- بوقملة نجيبة، المولودة في أول مارس سنة 1971 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1953 وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة نجيبة.
- بوقملة الزهرة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1947 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1721 وعقد الزواج رقم 839 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1966 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة الزهرة.
- بوقملة عائشة، المولودة في 21 أبريل سنة 1950 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 798 وعقد الزواج رقم 413 المحرر بتاريخ 8 أبريل سنة 1972 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة عائشة.
- بوقملة راضية، المولودة في 20 فبراير سنة 1968 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1668 وعقد الزواج رقم 196 المحرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1986 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة راضية.
- بوقملة سليمان، المولود في 3 فبراير سنة 1994 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1074 ويدعى من الآن فصاعدا: بوجملة سليمان.
- بوقملة حبيبة، المولودة في أول مارس سنة 1963 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 6970 وعقد الزواج رقم 619 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر 1983 بسوق أهراس(ولاية سوق أهراس) وتدعى من الآن فصاعدا:
بوجملة حبيبة.
- بوقملة يمينة، المولودة في 22 أبريل سنة 1946 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 716، وعقد الزواج رقم 927 المحرر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1963 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة يمينة.
- بوقملة سامية، المولودة في 10 يناير سنة 1981 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 417 وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة سامية.
- بوقملة بدرة، المولودة في 25 يناير سنة 1954 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 282 وعقد الزواج رقم 1712 المحرر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1975 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة بدرة. 25 ديسمبر سنة 2013 م
- بوقملة عبد ا لمجيد، المولود في 26 أبريل سنة 1961 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 2394 وعقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 16 يناير سنة 1989 بعنابة (ولاية عنابة) وأولاده القصر: * حمزة، المولود في 3 مايو سنة 1996 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 3476، * إلياس، المولود في 16 فبراير سنة 2000 بعنابة(ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1151، * طارق، المولود في 26 ديسمبر سنة 2003 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 10424، ويدعون من الآن فصاعدا: بوجملة عبد ا لمجيد، بوجملة حمزة، بوجملة إلياس، بوجملة طارق.
- بوقملة عبد الرحمان، المولود في أول نوفمبر سنة 1994 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 9959 ويدعى من الآن فصاعدا: بوجملة عبد الرحمان.
- بوقملة مريم، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1992 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 10339 وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة مريم.
- بوقملة زينب، المولودة في 19 مارس سنة 1991 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 2203 وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة زينب.
- بوقملة يوسف، المولود في 21 سبتمبر سنة 1986 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 8241 ويدعى من الآن فصاعدا: بوجملة يوسف.
- بوقملة عبد الكريم، المولود في 11 يونيو سنة 1956 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1736 وعقد الزواج رقم 1784 المحرر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1979 بعنابة(ولاية عنابة) وابنته القاصرة: * جيهان، المولودة في أول يناير سنة 1997 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 37، ويدعيان من الآن فصاعدا: بوجملة عبد الكريم، بوجملة جيهان.
- خماج هاشمي، المولود في 25 يناير سنة 1943 بثنية النصر (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 297 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 17 يوليو سنة 1970 بثنية النصر(ولاية برج بوعريريج) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية هاشمي.
- خماج صغيرة، المولودة في 12 أبريل سنة 1971 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 167 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عطية صغيرة. 22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م
- خماج ذياب، المولود في 25 سبتمبر سنة 1975 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 521 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية ذياب.
- خماج سليمان، المولود في 9 يونيو سنة 1978 بثنية النصر (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 323 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية سليمان.
- خماج كريمة، المولودة في 14 مايو سنة 1980 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 250 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عطية كريمة.
- خماج عباس، المولود في 27 فبراير سنة 1983 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 118 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية عباس.
- خماج فريد، المولود في 3 يناير سنة 1986 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 02 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية فريد.
المادة 2
فتح المادةعملا بأح كام الم ادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.