قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-411 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد سلم الأجور للأعمال المنجزة في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته وفق الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002.
وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية محمد شرفي محمد ترباش وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.