قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل التعريفة الجمركية 29.26.01 الاميد الاورتو - كبريتنزويكي واملاحه السكارين) من قائمة «ب» الى قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية. 325
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.