مرسوم رقم 88-29

مرسوم رقم 88 29 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنه 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 291

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 88-29
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 868

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 868

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق . 867

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الكبرى الفنية. 867

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية البحرية. 866

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. 866

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.