مرسوم رقم 88 29 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنه 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 291
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور اعلاه، على النحو التالي :
- قاصدي مرباح . . . وزيرا للصحة العمومية
- محمد رويغي . ..... وزيرا للفلاحة
- أحمد بن فريحة . . . وزيرا للرى والغابات عيسى عبد اللاوى . وزيرا للاشغال العمومية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 292 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 868
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 868
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق . 867
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الكبرى الفنية. 867
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية البحرية. 866
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. 866
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.