مرسوم رقم 88 31 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فانا الموقع بمدينة الجزائر في II نوفمبر سنة 1981 286
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غانا الموقع بمدينة الجزائر في II نوفمبر سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وغانا - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية غانا اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة
- الافريقية وان يحذوهما العزم على تنمية التعاون بين البلاد الافريقية في جميع المجالات وادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن - التي تجمع بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز هذه الروابط في - جميع المجالات ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافى لصالح البلدين قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تنشأ لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وغانا قصد تنمية التعاون بين البلدين.
المادة 2 تتكلف اللجنة ب :
تحديد التوجيهات التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال :
أ التعاون الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والبريد | والمواصلات اللاسلكية، ب ۔ التبادل التجاري ج العلاقات المالية.
د - التعاون الاجتماعى والثقافي في مجالات الاعلام، والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة ه التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في ميادين النشاط الاقتصادي ذات الاهتمام المشترك |
- اعداد الاقتراحات التي من شأنها أن تجسد هذه التوجيهات وعرضها على الحكومتين للموافقة عليها.
- تسوية المشاكل التي قد تحدث اثر تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي والمالى والعلمى والتقنى فيما يتعلق بوضعية رعايا كلا البلدين وممتلكاتهم في البلد الآخر.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة كل سنتين وفي دورة استثنائية بموافقة الطرفين.
تعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وأكرا يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الاخر عقد اجتماع اللجنة الخاصة المختلطة للخبراء المكلفة بدراسة وتقديم الحلول لمشكل معين يتعلق بمجالات التعاون وذلك في غضون اجتماع دورتين اثنتين للجنة المختلطة.
المادة 4
فتح المادةيترأس وزير الشؤون الخارجية أو أي وزير آخر وفد كل بلد ويتكون هذا الوفد من مندوبين تعينهم كل من الحكومتين.
المادة 5
فتح المادةتسجل القرارات والنتائج الاخرى التي تنبثق عن اللجنة ضمن محاضر وحسب الحالة في الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات أو ضمن رسائل متبادلة.
المادة 6
فتح المادةيكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل الاقتراحات عن الطريقة الديبلوماسية في موعد أقصاه شهر يليه بعد انعقاد كل دورة ويتم التصديق عليه يوم انعقاد الدورة المذكورة.
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، يجدد تلقائيا لفترات جديدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه كتابيا برغبته في مراجعته أو نقضه وذلك ستة | أشهر قبل انتهاء أجله.
المادة 8
فتح المادةيعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور التوقيع عليه.
ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية ابتداء من | تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به.
حرر ووقع عليه بالجزائر في 11 نوفمبر سنة 1981 في نصين أصليين باللغتين العربية والانجليزية. يستوى النصان في القوة القانونية عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية غانا الشعبية الدكتور ازاك سعيد آيت مسعودان كوادو شينبواه وزير الصناعات الخفيفة وزير الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.