مرسوم رقم 88-32

مرسوم رقم 88 32 مؤرخ في 28 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواى، الموقع في مونتيفيديو يوم 24 ابريل سنة 1987. 288 284

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.