مرسوم رقم 88 32 مؤرخ في 28 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواى، الموقع في مونتيفيديو يوم 24 ابريل سنة 1987. 288 284
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواي، الموقع في مونتيفيديو يوم 24 ابريل سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواى المسميتين بالطرفين المتعاقدين» أدناه
- حرصا منهما على تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين وشعورا منهما بضرورة توطيد روابط الصداقة القائمة بينهما والتي من شأنها أن تقرب اكثر بين الشعبين اتفقتا على ابرام هذا الاتفاق :
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بتنمية وتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين على اساس الاحترام المتبادل والفائدة المشتركة.
المادة الثانية يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات التي من شأنها ان تساعد على معرفة الانشطة التي تجرى في كل من البلدين في ميادين التربية والتعليم والفن والرياضة بمختلف انواعها.
كما يسهل الطرفان تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاحداث الثقافية من كل من البلدين.
ويأخذ الطرفان المتعاقدان كل الاجراءات اللازمة لارسال واستقبال الوفود الثقافية.
المادة الثالثة يسهل الطرفان المتعاقدان تبادل الفرق الفنية او الفلكلورية.
الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة المادة الرابعة يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون والتبادل بين الوكالات الوطنية للاعلام وفى ميادين الاذاعة والتلفزة.
المادة الخامسة يسهل الطرفان المتعاقدان، مدة صلاحية هذا الاتفاق، نشرات الاذاعة والتلفزة المشار اليها في المادة الرابعة بمناسبة الاعياد الوطنية للبلدين.
المادة السادسة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وتنظيم ومشاركة افلامهما وفنانيهما السينيمائيين في المهرجانات الوطنية والدولية التي تجرى في كل من ترابهما بالتاريخ والشروط التي تحدد باتفاق مشترك.
المادة السابعة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الوفود المؤلفة من رجال العلم والادب والصحافيين والخبراء في اصلاح الهياكل والآثار التاريخية وذلك لاطلاع الطرف الآخر على المنتوجات والتجارب في ميادينهما | المتبادلة .
يتكفل الطرف الباعث بالمصاريف المتعلقة | بأسفار هذه الوفود، ذهابا وإيابا.
وان تكاليف الاقامة والانتقال داخل البلاد المضيف يتحملها هذا الاخير.
وتدرس المصارف الغير المنصوص عليها في اطار هذا الاتفاق من قبل الطرفين بصفة مشتركة.
المادة الثامنة سيكون تحقيق الانشطة الثقافية الغير المنصوص عليها في المواد السابقة موضوع دراسة مشتركة عن طريق القناة الدبلوماسي.
المادة التاسعة تتم تسوية كل خلاف متعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق عن الطريق الدبلوماسي.
المادة العاشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق في تاريخ ا الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 تبادل وثائق التصديق عن الطريق الدبلوماسي وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة الحادية عشرة تحدد صلاحية هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات وتجدد بصفة تلقائية لنفس المدة مالم يشعر احد الطرفين الآخر كتابيا عن رغبته في نقضه وذلك باخطاره قبل ستة اشهر.
المادة الثانية عشرة ستجرى تحقيقات البرامج والمشاريع الى انتهاء اجلها عند حالة الغاء هذا الاتفاق.
حرر في مونتيفيديو بتاريخ 24 ابريل 1987 في نسختين اصليتين باللغة العربية والاسبانية والفرنسية ولكل هذه النصوص الثلاث نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشرقية للأورغواي الشعبية الدكتورة / اديلاريطا رفيق عبد الحق برارحى وزيرة التربية والثقافة وزير التعليم العالي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.