مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عنابة
المادة الأولى
فتح المادةتثبت حالة شغور منصب السيّد جيلالي ميلودي بسبب الاستقالة.
المادة 2
فتح المادةتجرى انتخابات لاستخلاف السيّد جيلالي ميلودي، العضو المنتخب عن المحكمة العليا، لشغور منصبه بسبب الاستقالة.
المادة 3
فتح المادةتبلّغ نسخة من هذه المداولة إلى رئيس الجمهوريّة وإلى الرئيس الأوّل للمحكمة العليا.
المادة 4
فتح المادةتنشر هذه المداولة في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبرسنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا. 11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 21-455
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.