قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر 26 سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المدية. 26
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر 26 سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المدية. 26
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.