قرار
قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1417 الموافق أول 25 والجماعات المحلية والبيئة ديسمبر سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. 3
قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1417 الموافق أول 25 والجماعات المحلية والبيئة ديسمبر سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.