مرسوم تنفيذي رقم 96-450 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستّة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 56.500.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 43-01 " منح لتلاميذ مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 56.500.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 43-42 " المطاعم المدرسية ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.