مقرر
مقرران مؤرخان في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري
مقرران مؤرخان في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.