قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير ، اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينار في البلاد الاجنبية / 12 دينارا / 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 ديمارا بالبريد 50-3200 من العدد 25 دينار وتمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 20 0 دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
- قرارات مؤرخة في 17 صفر عام 1385 الموافق 17 يونيو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 818 ) وزارة الداخلية ) قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو |- سنة 1965 يعدل بموجبه مبلغ الاشتراكات البلدية للمصلحة العمالية التابعة للوقاية المدنية والنجدة بعمالة الساورة 818
-
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1385 الموافق 17 يونيو
سنة 1965 يتضمن قبول استقالة 818 - قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1385 الموافق 28 يونيو سنة 1965 يحدد بموجبه المبلغ الادنى والمبلغ الاقصى المتعلقان | بالاشتراكات البلدية للمصالح العمالية للوقاية المدنية والنجدة . 818 وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1385 الموافق 2 يوليو سنة 1965 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1385 ( 17 مايو سنة (1965 المتعلق بانعقاد جلسات محكمة الجنايات الشعبية فى مركز نيابة العمالة بالبلدية . 819 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن القانون الاساسى لمديري المؤسات التابعة للقطاع الصناعي الاشتراكي . 819
- قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب المخصصة لنقل غاز الاحتراق الضرورية لحفظ الضغط في حقل زار زايتين 821 www قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه الشروط القبول التلاميذ والنظام الخاص بالدروس في المركز الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج وفى المركز الافريقي للوقود 823
- قرارات مؤرخة فى أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1956 يتضمن المصادقة على مشاريع خاصة
818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع ربيع الاول عام 1385 بربط أنابيب بشبكة القنوات . 823 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 يتضمن أحداث لجنة موقتة لتسيير التعاونيات الفلاحية بعمالة عنابة - 825 بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 32 صادر من المديرية العامة للمالية بشأن
- العلاقات المالية مع الجمهورية الشعبية الرومانية 826 مناقصات 827
- انذارات المقاولين 828 مراسيم قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 17 صفر عام 1385 الموافق 17 يونيو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1385 الموافق 17 يونيو سنة 1965 ، عين السيد مختار مغربي ملحقا متمرنا بعمالة على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، يوضع تحت تصرف عامل عمالة وهران ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1385 الموافق 17 يونيو سنة 1965 ، ادمج السيد بو عسرية بن نورين كملحق عمالة من الطبقة الثانية والدرجة بدار عمالة مستغانم بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1385 الموافق 17 يونيو سنة 1965 أدمج السيد الطيب بن على كملحق عمالة من الطبقة الثانية والدجة الاولى بدار عمالة سطيف ) وزارة الداخلية ) قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو سنة 1965 يعدل بموجبه مبلغ الاشتراكات البلدية للمصلحة العمالية التابعة للوقاية المدنية والنجدة بعمالة الساورة ان وزير الداخلية ، . بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 المتضمن التنظيم الادارى للوقاية المدنية ، وبمتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1385 الموافق 28 يونيو سنة 1965 والمحدد بموجبه المبلغ الادنى والمبلغ الاقصى المتعلقان بالاشتراكات البلدية للمصالح العمالية التابعة للوقاية المدنية والنجدة ، وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياسية والعامة والمدير العام للشؤون الادارية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : نظرا للحالة المالية الخاصة بعمالة الساورة والموارد الضئيلة لسكانها تعدل كما يلى مقتضيات القرار المؤرخ في 28 يونيو سنة 1965 فيما يرجع لهذه العمالة المادة 2 : ان الاشتراكات السنوية الاجمالية التي تدفعها كل بلدية الى المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بالساورة والمحسوبة طبقا لعدد السكان لآخر احصاء تحدد على أساس المبلغ الشامل لمجموع العمالة والبالغ 20 ر. دينار عن كل مواطن المادة 3 : يكلف المدير العام للشؤون السياسية والعامة والمدير العام للشؤون الادارية ، وعامل عمالة الساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو سنة 1965 عن وزير الداخلية المدير العام للشؤون السياسية والعامة قاضي قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1385 الموافق 17 يونيو سنة 1965 يتضمن قبول استقالة بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1385 الموافق 17 يونيو سنة 1965 ، قبلت الاستقالة التي قدمها السيد ابراهيم حسن احدادن النائب الادارى من الدرجة الثانية ابتداء من أول مايو سنة 1965 . قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1385 الموافق 28 يونيو سنة 1965 يحدد بموجبه المبلغ الادنى والمبلغ الاقصى ، المتعلقان بالاشتراكات البلدية للمصالح العمالية للوقاية المدنية والنجدة ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-129- المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 المتضمن التنظيم الاداري للوقاية المدنية ، وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياسية والعامة والمدير العام للشؤون الادارية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : أن المبلغ السنوى الاجمالي الخاص بالاشتراك
الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 الجريدة الرسمية الذي تدفعه كل بلدية الى المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة والمحسوب طبقا لعدد السكان لآخر احصاء يحدد ب 4 ر . دينار عن كل مواطن كحد أدنى المادة 2 : يطبق المبلغ الادنى على البلديات التي لا تستطيع أداء المبلغ العادى الاقصى البالغ دينارا واحدا عن كل مواطن المادة 3 : تعين البلديات المستفيدة من المبلغ الادنى من طرف عامل العمالة بعد الاطلاع على اقتراح الكاتب العام للعمالة واخذ رأى اللجنة الادارية للمصلحة العمالية التابعة للوقاية المدنية والنجدة . المادة 4 : يكلف المدير العام للشؤون السياسية والعامة ، والمدير العام للشؤون الادارية ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله اعتبارا من أول يناير سنة 1965 والذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 28 صفر عام 1385 الموافق 28 يونيو سنة 1965 • عن وزير الداخلية المدير العام للشؤون السياسية والعامة قاضي وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1385 الموافق 2 يوليو سنة 1965 يتضمن تتميم القرار المؤرخ فى 16 محرم عام 1385 ( 17 مايو سنة 1965 ) المتعلق بانعقاد جلسات محكمة الجنايات الشعبية فى مركز نيابة العمالة بالبليدة ان وزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 63-146 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 المتضمن احداث محاكم الجنايات الشعبية والمرسوم رقم 65-117 المؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1384 ( 13 ابريل سنة 1965 ( ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 المتعلق بعقد جلسات محكمة الجنايات الشعبية فى مركز نيابة العمالة بالبليدة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1385 ( 17 مايو سنة 1965 ) والمشار اليه أعلاه كما يلي : خلافا لكل الاحكام التي تتعارض مع هذا القرار ، فان محكمة الجنايات الشعبية بالبليدة تختص بحكم القانون بالاجراءات الجنائية المحسومة بموجب قرارات الاحالة الى محكمة الجنايات الشعبية لمدينة الجزائر ، قبل نشر القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1965 والمشار اليه اعلاه ، تلك للجمهورية الجزائرية 819 | الاجراءات التي اصبحت من الآن فصاعدا من اختصاص محكمة الجنايات الشعبية بالبليدة . » المادة 2 : يكلف الرئيس الاول المحكمة استئناف الجزائر ووكيل الدولة العام لديها ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1385 الموافق 2 يوليو سنة 1965 محمد بجاوي وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن القانون الاساسي لمديرى المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي الاشتراكي ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 9563 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 المنظم بموجبه تسيير المؤسسات الصناعية والمنجمية ومؤسسات الصناعة التقليدية والمزارع الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 الذي يحدد قواعد توزيع مدخول المزارع ومؤسسات التسيير الذاتي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 17564- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكى ولا سيما مادته الثانية والعشرون ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 864 الصادر في 11 يناير سنة 1964 المتعلق بالوصاية على المؤسسات الصناعية والصناعة التقليدية والمنجمية المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-338 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن اختصاصات وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يخضع مديرو المؤسسات المسيرة ذاتيا التابعة للقطاع الصناعى الاشتراكي والمكلفون بتسييرها لاحكام القانون الاساسى الملحق بهذا القرار وذلك ابتداء من تاريخ نشره . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 . بشير بو معزة
820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 القانون الاساسي لمديري المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي الاشتراكي العنوان الاول أحكام عامة المادة الاولى : يمثل المديزون الدولة فى هيئة المعامل أو المؤسسات المسيرة ذاتيا ذات الصبغة الصناعية أو المنجمية ويمثلونها كذلك في كل مجموعة تضم هذه المعامل والمؤسسات . ويحوز مدير معامل الصناعة التقليدية والصناعية والمنجمية ذات المنفعة المحلية ، صفة المكلف بالتسيير مع جميع الحقوق والمزايا والواجبات الملازمة لمهام المدير . المادة 2 : يتولى المدير المهام الادارية والاقتصادية والتقنية الخاصة بالمصانع والمؤسسات والمجموعات المعرف عنها بالمادة الاولى أعلاه وذلك وفقا للمراسيم ذات الارقام 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 و 9863- المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 و 17564- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 لا يتمتع المدير بالقانون الاساسي الخاص بموظفي الدولة انما يتمتع على عكس ذلك بجميع الحقوق والمنافع الملازمة لصفة العامل الدائم ما عدا حق العضوية فى منظمات من غير لجنة التسيير العنوان الثاني التوظيف والتعيين والاجور والعزل المادة 3 : تعمد سلطة الوصاية الى تعيين المديرين بطريقة المباراة أو بالاستناد الى شهادات وتنظم المباراة من قبل اللجنة الوطنية للتوظيف والتأديب وتحدد الكيفيات المتعلقة بالمباراة بقرار من الوزير . على انه فى حالة عدم توفر الاطارات الكافية يجوز لسلطة الوصاية أن تعمد ، بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية الخاصة بتوظيف وتأديب المديرين الى التوظيف بالاستناد الى شهادات . المادة 4 : يختار المديرون من جملة المهندسين والتقنيين والاقتصاديين والعمال الاختصاصيين أو العمال الذين يتمتعون | بخبرة طويلة فى المهمة المنشودة ولا سيما ما يتعلق منها بأمور تنظيم وتسيير المؤسسة . يعين المكلفون بالتسيير من جملة العمال العاملين بصفة دائمة في المعامل أو المؤسسات ذات الشأن المادة ه : يحدث لدى وزير الصناعة والطاقة لجنة وطنية المسيرة ذاتيا والتابعة للقطاع الصناعى الاشتراكي يعينهم وزير الصناعة والطاقة يؤازر اللجنة فى مداولاتها ثلاثة مديرين قائمين بوظائفهم وبصوت استشارى ، وتعينهم سلطة الوصاية ، ويحوزون على التصويت التفاوضي عندما تقرر اللجنة البت في مسألة تأديبية . ويتولى ممثل وزير الصناعة والطاقة أعمال كتابة اللجنة تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها أو بطلب من وزير الصناعة والطاقة ، ويوجه رئيس اللجنة جدول الاعمال الى الاعضاء بعد أخذ رأى كتابة اللجنة وذلك قبل ثمانية أيام من الاجتماع لا تصح مداولات اللجنة الا بحضور سبعة على الاقل من أعضائها بما فيهم قائمة المرشحين المقبولين وترفعها الى وزير الصناعة والطاقة بعد موافقة مجالس البلدية الخاصة بانعاش التسيير الذاتي المعنية يتخذ وزير الصناعة والطاقة بناء على تقرير اللجنة واقتراح ممثله قرارا بتعيين المرشحين المقبولين لمهام مدير أو مكلف بالتسيير ويلحقهم بمختلف المؤسسات ان المرشحين المقبولين الذين لا يتوفر فيهم التكوين الاداري المطلوب ، يخضعون قبل تعيينهم للقيام بتدريب مدته 3 أشهر لتأهيهلم وتتحمل الدولة تمام مصاريف التدريب • المادة 7 : تحدد أجور المديرين من قبل المصنع أو المؤسسة التي يمارسون وظائفهم فيها ويعود دوما لسلطة الوصاية تحديد نسبة تلك الاجور بالنسبة لاهمية المصنع أو المؤسسة المادة 8 : يستطيع الوزير أن يعزل المدير أو المكلف بالتسيير بسبب عدم الاهلية وذلك بعد أخذ رأى اللجنة وموافقة المجلس البلدى المعنى الخاص بانعاش التسيير الذاتي . المادة 9 : يجب أن تتوفر في كل مرشح لوظيفة مدير الشروط التالية :
- أن يكون مكملا ال 21 عاما ،
- أن يكون من الجنسية الجزائرية ومتمتعا بحقوقه المدنية ، أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جزائية ، أن يقدم الشهادات المهنية المطلوبة وأن يكون على مستوى لتوظيف وتأديب مديرى المعامل والمؤسسات المسيرة ذاتيا ثقافي كاف ، والتابعة للقطاع الصناعي الاشتراكي … وتتشكل هذه اللجنة من : ممثل عن جبهة التحرير الوطني ، رئيسا الاعضاء : ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير العمل ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ثلاثة ممثلين عن لجان تسيير المعامل أو المؤسسات أن يكون أهلا لممارسة وظيفته جسمانيا ، لا يجوز الجمع بين وظيفة مدير وكل وظيفة عمومية وأى نشاط مهني آخر أو مرتب . العنوان الثالث المسؤولية والتاديب المادة 10 : ان المدير غير مسؤول الا أمام وزير الصناعة والطاقة المادة 11 : ان المدير الذي يقصر فى واجبات وظيفته أو
الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 الجريدة الرسمية يخل بالشرف أو النزاهة أو الكرامة بصورة عامة بالقدوة الحسنة في هيئة المصنع أو المؤسسة فان عمله يشكل خطأ تأديبيا يجوز تنحية كل مدير يثبت ارتكابه خطأ جسيما داخلا في نطاق أحكام الفقرة السابقة أعلاه من مهماته بموجب مقرر يصدره وزير الصناعة والطاقة بعد أخذ رأى اللجنة وموافقة المجلس البلدى الخاص بانعاش التسيير الذاتي المعنى ويمكن للوزير كذلك أن يتخذ بحق المدير الذي ير تكب أخطاء أخرى ، العقوبات التالية : التنبيه ، التوبيخ ، وفى كل الاحوال ، فان اثبات الخطأ يقع على عاتق سلطة الوصاية وللجنة أن تقدر خطورته المادة 12 : يمكن للجنة أو للمجلس البلدي اذا ارتأيا ذلك ضروريا الاستماع لاقوال المدير المتهم ، فيجوز عندئذ للوزير أن يلغى مقرره بناء على رأى اللجنة أو المجلس البلدي وللجنة أن تقدر امكانية تسجيل الاجراء التأديبي في ملف المذنب العنوان الرابع الحقوق والمنافع الاجتماعية المادة 13 : ينتفع المدير من جميع الحقوق والمنافع الاجتماعية الممنوحة للعمال بموجب التشريع الاجتماعى والعمل ولا سيما المنح العائلية والتأمينات على حوادث العمل وكذلك على التأمينات الاجتماعية يمكن أن يحال على التقاعد ضمن نفس شروط السن والحقوق والمنافع الملازمة لبقية العمال العنوان الخامس أحكام مختلفة المادة 14 : يجوز بموجب قرار صادر من الوزير نقل المديرين المرسمين الى الاتحاديات الوطنية أو العمالية ويحوز المديرون والمكلفون بالتسيير هاتين الصفتين فى مختلف المصانع مع نفس الحقوق والواجبات والمسؤوليات المادة 15 : ان المكلفين بالتسيير القائمين بوظائفهم منذ أكثر من عامين والذين تؤهلهم خبرتهم وأهليتهم لتولى وظائف مدير ، يجوز تعيينهم بهذه الصفة بموجب قرار يصدره وزير الصناعة والطاقة ضمن الشروط المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة السادسة . المادة 16 : يكلف المديرون الاقليميون والعماليون للصناعة بابلاغ لجنة التوظيف والتأديب بناء على طلبها كل معلومات من شأنها تسهيل القيام بمهمتها . قرار مؤرخ فى 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب | للجمهورية الجزائرية 821 | المخصصة لنقل غاز الاحتراق الضرورية لحفظ الضغط في حقل زارزايتين ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالتنقيب عن الوقود واستغلاله ونقله في الانابيب والمتعلق أيضا بالنظام المالى الخاص بهذه النشاطات في عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المتضمن توضيح الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المذكور أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة باشغال نقل غاز الاحتراق بالانابيب ولا سيما مادته الثانية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 المتعلق بضبط تدابير أمان الاشغال المتعلقة بنقل غاز الاحتراق بشبكات فى عمالتي الواحات والساورة والآئل الى تطبيق القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه ،
- وبناء على المقرر المؤرخ في 22 مايو سنة 1963 الصادر عن المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر أراضى الصحراء والمتخذ وفقا للمداولة رقم 67 الصادرة فى 22 ابريل سنة 1963 التي أدرج فيها القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 المذكور أعلاه ، وبناء على العريضة المؤرخة في أول فبراير سنة 1965 المعدلة بالكتاب المؤرخ في 16 مارس سنة 1965 وعلى العريضة المؤرخة فى 16 مارس سنة 1965 التي تلتمس فيها شركة التنقيب عن البترول واستغلاله فى الصحراء المصادقة على مشاريع الانابيب الواصلة . الغار الشرقي بزار زايتين الشمال الشرقي النقطة الكيلومترية 4 ر 30 من شبكة أنابيب الغار الشرقي.
- وزارزايتين الشمال الشرقي المذكورة أعلاه بايفافان - تاهرت الشمالي ، يقرر ما يلى : العنوان الاول أحكام عامة المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد الاحكام الخاصة المنصوص عليها بالمقطع الثانى من الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المذكور أعلاه والتي تلتزم بمقتضاها شركة التنقيب عن البترول
822 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 واستغلاله في الصحراء بالمحافظة على تدابير الامان بضغط يفوق 100 هيكتوبياز وذلك على أثر اعداد واستغلال الاشغال الخاصة بنقل غاز الاحتراق الذي يصل : الفار الشرقى بزارزايتين الشمال الشرقي النقطة الكيلومترية 40 300 من شبكة أنابيب الغار الشرقي - زارزايتين الشمال الشرقي المذكورة أعلاه بايفا فان - تاهرت الشمالي ، ان الاشغال التي : ينقل بواسطتها الغاز الندي من آبار الغار الشرقي الى. نقطة انطلاق قنوات الغار الشرقي - زرزايتين الشمال الشرقي ، والتي تصدر ابتداء من نهاية شبكة أنابيب النقطة الكيلومترية 40 ر 30 ايفافان تاهرت الشمالي الخاصة بصب الغاز الجاف في مركز مياه ايفافان - تاهرت الشمالي ، والتي تصدر ابتداء من نهاية شبكة الغار الشرقي زارزايتين الشمال الشرقى والخاصة بصب الغاز الجاف في مركز مياه زارزايتين الشمال الشرقي ، يجب أن تتحمل طاقة من الضغط تفوق كذلك المائة هيكتوبياز وتخضع ، تبعا لذلك ، لذات المقتضيات العنوان الثاني أحكام خاصة المادة 2 : المراقبة في المصنع : تقبل التجارب والاختبارات التي تجرى في المصنع بواسطة عناصر الضبط المخصصة لانشاء شبكات الانابيب المشار اليها تحت رقابة رئيس الدائره المنجمية لميتز . المادة 3 : تخطيط العلامات : ان العلامات المخطوطة في كل خمسماية متر تركز على طول خط الانابيب بصورة تجعلها منظورة من قبل الطائرة وعلى مسافة خمسماية متر على الاقل من أرض السهل توضع لوحات على مدى ثلاثمائة متر يكتب عليها باللغة العربية والفرنسية ( خطر الانفجار ( وتتضمن منع كل شخص الا من هو مكلف بالاشراف أو الصيانة من الاقتراب من هذه الانابيب بما يقل عن خمسين مترا من جهات محورها المادة 4 : الاشراف : تقوم بالفحوص النظامية لطول خط الانابيب هيئة من الاختصاصيين بالتثبيت من سيرها العادى والوقوف على التسرب المحتمل للغاز ، ويجرى قيد نتائج هذه الفحوص في سجل معد لهذه الغاية يمكن أن يطلع عليه مدير الطاقة والوقود والمهندسون الموضوعون تحت أمره وكذا الاشخاص الذين يؤهلهم لهذا الغرض المادة ه : اختبار المناعة : يجب على شركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الصحراء خلال فترة 24 ساعة على الاقل وعلى أن لا تتجاوز هذه الفترة ال 36 ساعة اعداد وتثبيت الضغط في قسم الانابيب المختبرة والمسمى اختبار المناعة على أكثر معادلة وأقل ضعف من ضغط الاختبار في المصنع العناصر الانابيب وأجهزتها الملحقة التي يتشكل منها قسم الانابيب يستعمل الماء كسائل في أجزاء الانابيب ، ويجب انجاز الاختبار عندما يكون التوازن الحراري لقسم الانابيب قد بلغ حدوده . وخلال اجراء الاختبار يتعين على شركة التنقيب على البترول واستغلاله فى الصحراء التثبت من أن الضغط في الانابيب لا يتعرض لهبوط خطير . ويجب اجراء الاختبار على أجزاء قصيرة بقدر الامكان مع ملاحظة انخفاضات الضغط ، وذلك لكي يستمر الضغط محتفظا فى أعلى رتبة من القيمة الكافية المنطبقة على قيمة الضغط المنشود للخدمة المادة 6 : اختبار ضبط الرشح : اذا كان اختبار المناعة قد تحملته الانابيب بنجاح فان على شركة التنقيب واستغلال البترول بالصحراء أن تقوم باجراء اختبار لضبط الرشح على ضغط فعلى للهواء أو الغازيساوي عادة 6 هيكتوبياز . وتقوم الشركة المذكورة خلال مدة ثمانية أيام على الاقل بسائق التدابير اللازمة لضبط الضغط والطقس بتدقيق حفظ مجموع الغاز المحبوس في قسم الانابيب . عندما لا يفضى أحد الاختبارين الخاصين بالمناعة وضبط الرشح الى نتيجة حسنة ؛ يتوجب عندئذ على الشركة اعادة حالة الجزء المطلوب من الانابيب ولواحقها الى ما كان عليه ثم تكرر تجارب المناعة وضبط الرشح . وان أجرى اختبار ضبط الرشح على الغاز ، فيجب اتخاذ جميع التدابير لتجنب تكون العناصر المائية التي قد تنجم من جراء تماس الغاز بالماء الذي استعمل في اختبار المناعة المشار اليها أعلاه واذا أجرى اختبار ضبط الرشح بالهواء يجب اتخاذ جميع التدابير الآئلة الى تجنب تكوين خليط التفجير الذي ينجم من تماس الغاز المنقل مع الهواء المستعمل في هذا الاختبار. ويجوز على كل حال لمدير الطاقة والوقود اعفاء شبكات الانابيب المذكورة بالمادة 1 من الاختبار الخاص بضبط الرشح المشار اليه أعلاه اذا كان اختبار تنويعات الضغط المحفوظ الخاص بالمناعة المنصوص عليها بالمادة 5 يحمل على الاعتقاد بانضباط الرشح . المادة 7 : التثقيب يحظر اجراء أى تثقيب فى الانابيب المشغولة فيما بعد لاحداث وصل ما بها . المادة 8 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار
الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 الجريدة الرسمية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 بشير بو معزة قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه الشروط لقبول التلاميذ والنظام الخاص بالدروس في المركز الوطني للتكوين والبحث الصناعة النسيج وفي المركز الافريقي للوقود ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 29464 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 ( 15 أكتوبر سنة 1964 ) المتضمن انشاء المركز الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج وخاصة المادة 5 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-295 المؤرخ في 8 جماى الاولى عام 1384 ( 15 أكتوبر سنة 1964 ) المتضمن انشاء المركز الافريقي للوقود وخاصة المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يدوم تكوين التقنيين أربع سنوات ويدوم تكوين المهندسين ست سنوات منها سنة للتحضير المادة 2 : يقبل الطلبة التقنيون عن طريق المباراة وتشتمل الاختبارات على العلوم المدرسية فى القسم الخامس من الثانويات والمدارس التكميلية . المادة 3 : يقبل الطلبة المهندسون عن طريق المباراة وتشتمل الاختبارات على العلوم المدرسية في القسم الثالث من الثانويات والمدارس التكميلية المادة 4 : ان القبول فى أحد الفوجين الذي قد بدأت دورة دروسه ممكن بقدر وجود المقاعد وذلك فيما يخص المرشحين الذين لهم مستوى التعليم المطلوب المادة ه : لا تطلب أية شهادة ولا يشترط أي تحديد للسن عند الدخول الى المركزين المادة 6 : تكون للتلاميذ صفة الطلبة ويستفيدون مما يلي : مجانية الداخلية والدروس واللوازم المدرسية سفرتان مجانيتان في السنة ذهابا وايابا) من المركز الى محل اقامتهم . مجانية جميع الخدمات الاجتماعية والثقافية التابعة للمركز ( حلاق وسينما وناد الخ . . ) ويتلقون أيضا ما يلى : جهاز تام من الغسيل والملابس مبلغ من النقود يمنح لهم لنفقاتهم الخاصة ويحدد قدره | للجمهورية الجزائرية 823 | كل سنة وزير الصناعة والطاقة المادة 7 : يوقع الطلبة عند دخولهم على التزام عدم مغادرة | المركز الى نهاية دروسهم وعلى أن يخدمون ضمن اطارات وزار الصناعة والطاقة طيلة ست سنوات بعد حصولهم على شهاداتهم . المادة 8 : يمكن للمرشحين المقبولين في أحد الفوجين المزاول دروسه أن يرخص لهم بناء على طلبهم بخفض مدة الالتزام المادة 9 : ان الطالب الذى يغادر المركز أثناء الدروس أو الذي يطرد منه أو الذي ينتهى من ممارسة وظيفته في اطار وزارة الصناعة والطاقة قبل انتهاء الالتزام الذي وقع عليه، يتحتم عليه أن يرد نفقات الدروس ومجموع المكافآت التي قبضها خلال مقامه بالمركز . المادة 10 : يكلف مدير المعهد الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج والمركز الافريقي للوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مولود عينوز قرارات مؤرخة في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 تتضمن المصادقة على مشاريع خاصة بربط أنابيب بشبكة القنوات ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 مارس سنة 1962 المتضمن المصادقة على المشروع الخاص بانشاء قناة لنقل الوقود تربط حاسي مسعود بحوض الحمراء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق أول يوليو سنة 1964 المتضمن المصادقة على المشروع الخاص بانشاء قناة لنقل الوقود تربط حوض الحمراء بارزيو وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 31 مارس سنة 1965 التي طلبت فيها الشركة الوطنية للبترول باكيتان (SNPA) وشركة المساهمة والتنقيب على البترول واستغلاله ( COPAREX ) والشركة الافريقية الفرنسية للتنقيب على البترول (FRANCAREP) وشركة التنقيب على البترول واستغلاله( EURAFREP ) المصادقة على مشروع خاص بانشاء أنبوب يربط القناة الواصلة بين حاسي مسعود وحوض الحمراء بمنشآت النقطة النهائية لانطلاق القناة الواصلة بين حوض
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 الحمراء وآرزيو التي هي للشركة الوطنية لنقل الوقود وتسويقه ( SONATRACH ) , وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات وغيرها من الوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة ، وبناء على مقترحات الهنئة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية المبلغة الى الحكومة بتاريخ 12 يونيو | سنة 1965 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من قبل الشركة الوطنية للبترول باكيتان (SNPA) وشركة المساهمة للتنقيب على البترول واستغلاله COPAREX والشركة الفرنسية الافريقية للتنقيب على البترول (FRANCAREP) وشركة التنقيب | على البترول واستغلاله (EURAFREP) ذلك المشروع الخاص بانشاء أنبوب يربط القناة الواصلة بين حاسي مسعود و حوض الحمراء بمنشآت النقطة النهائية لانطلاق القناة الواصلة بين حوض الحمراء وأرزيو والمنتمية الى صوناتراش .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 بشير بو معزة
- ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 فبراير سنة 1962 المتضمن المصادقة على مشروع انشاء قنوات نقل الوقود لتربط احنات بحوض الحمراء ، 6 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 صفر عام 1384 الموافق 1 يوليو سنة 1964 والمتضمن المصادقة على المشروع الخاص بوضع قنوات الوقود لتربط حوض الحمراء بارزيو ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة فى 29 مارس سنة 1965 التي طلبت فيها شركة نقل البترول للشرق الصحراوى TRAPES المصادقة على مشروع خاص بانشاء أنبوب يربط القناة الواصلة بين احنات وحوض الحمراء بمنشآت النقطة النهائية لانطلاق القناة الواصلة بين حوض الحمراء وأرزيو العائدة الى الشركة الوطنية لنقل الوقود وتسويقه وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات وغيرها من الوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة .
- وبعد الاطلاع على مقترحات الهيئة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية المبلغة الى الحكومة بتاريخ 12 يونيو سنة 1965 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من قبل شركة نقل البترول للشرق الصحراوى والمتعلق بانشاء أنبوب يربط القناة الواصلة بين احنات وحوض الحمراء بمنشآت النقطة النهائية لانطلاق القناة الواصلة بين الحمراء وأرزيو والعائدة الى شركة صوناتراش (SONATRACH) المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 بشير بو معزة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الفرار المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1962 المصادق بموجبه على مشروع انشاء قنوات لنقل الوقود والواصلة بين غورد الباقل وحوض الحمراء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق أول يوليو سنة 1964 المصادق بموجبه على مشروع انشاء القنوات لنقل الوقود والواصلة بين حوض الحمراء وآرزيو ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 29 مارس سنة 1965 التي تلتمس فيها الشركات : سانكلير ميديترنيان بتروليوم كومباني (SINCLAIR) والشركة الخفية الاسم للابحاث واستغلال البترول والشركة المغفلة للابحاث واستغلال البترول (EURAFREP)
- وشركة نيومونت أو فرسيس كمباني ) NEWMONT ( المصادقة على مشروع خاص بانشاء انبوب يربط القناة الواصلة بين غورد البقل - حوض الحمراء بمنشآت النقطة النهائية لانطلاق القناة الواصلة بين حوض الحمراء أرزيو التي هي للشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات وغيرها من الوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة .
- وبناء على اقتراحات المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية الموجه الى الحكومة في 12 يونيو سنة 1965 ،
الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 الجريدة الرسمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المشروع الذي قدمته الشركات: سانكلير ميديترانيان بتروليوم كومباني (SINCLAIR) والشركة المغفلة للابحاث واستغلال البترول . (SAFREP) وشركة الابحاث واستغلال البترول (EURAFREP) ونيومونت أو فرسيس بتروليوم كومباني (NEWMONT) والمتعلق ببناء أنبوب يربط القناة الواصلة غورد الباقل حوض الحمراء بمنشآت النقطة النهائية لانطلاق القناة الواصلة بين حوض الحمراء - وآرزيو التي هي للشركة سوناتراش » المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 بشير بو معزة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مؤقتة لتسيير التعاونيات الفلاحية بعمالة عنابة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-30 المؤرخ في 8 يناير سنة 1947 المتعلق بالنظام القانونى للتعاون الفلاحي بالجزائر . وبناء على اقتراح عامل عمالة عنابة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث لجنة مؤقتة للتسيير مكلفة بادارة وتسيير التعاونيات ومجموعة من التعاونيات التالية : أولا : اتحاد تعاونيات الحرث لناحية عنابة المدعوة ( لابوركوب ) . ثانيا : تعاونية القطن ) كوتو كوب ) بعنابة ، ثالثا : مجموعة التعاونيات التي تضم تعاونية التبغ (طاباكوب) بعنابة وشركة التبغ بهيبون . رابعا : مجموعة التعاونيات التي تضم طوماكوب ( تعاونية الطماطم ) وأوليوكوب ( تعاونية الزيتون ) وأكروم كوب للجمهورية الجزائرية 825 ) تعاونية الحمضيات ) . وتكلف هذه اللجنة بادارة وتسيير كل تعاونية أو مجموعة تعاونيات كل واحدة على حدة . المادة 2 : تعين لجنة التسيير الموقتة لمدة ثلاثة أشهر تتكلف خلالها خاصة باقامة وتنظيم لائحة المشتركين التابعين لكل من التعاونيات وكذا بتهيىء مشروع قوانينها الاساسية ومشروع نظامها الداخلى وبتحضير الجمعيات العمومية للتعاونيات لانتخاب مجلس الادارة لكل واحدة أو لكل مجموعة من التعاونيات المادة 3 : يعين كأعضاء لجنة التسيير المؤقتة : 1 ) المندوب العمالي للاصلاح الزراعي ، 2 ) مدير المصالح الفلاحية ، ) مدير و التعاونيات الاربع ، 4 ) مدير الصندوق الاقليمي بعنابة ، ه ) نائبان عن مستخدمي التعاونيات ، الممثلون عن القطاع المسير ذاتيا للانتاج : السادة : بوسباء فرادي محمد شنيقل عبد العزيز حمليل الاخضر بن غرسة شريف حدادي مبروك بليرون الممثلون عن القطاع الخاص للانتاج : السادة : حميدة بليلي محمد صالح التهامي محمد الحادي ديابي عبد الرحمن مهدي المادة 4 : يعين السيد حميدة بليلى العضو في لجنة التسيير المؤقتة رئيسا لتلك اللجنة ويكلف خصوصا بالتأشير كمشارك . في توقيع العمليات المالية للجمعيات الفلاحية بعمالة عنابة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه . المادة ه : يعين كمندوبى الحكومة لدى لجنة التسيير المؤقتة بدون أن يكون لهم رأى في المداولة : 1 ) المدير العام للمكتب الوطنى للاصلاح الزراعي أو ممثله 2 ) مدير التنمية القروية أو ممثلة المادة 6 : تلفى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا القرار المادة 7 : يكلف عامل عمالة عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 بلاغات ، المديرية العامة للمالية اعلان رقم 32 صادر من المديرية العامة للمالية بشأن العلاقات المالية مع الجمهورية الشعبية الرومانية يقصد من هذا الاعلان تحديد الميدان والكيفيات العملية لتطبيق اتفاق الدفع المبرم فى 15 مارس سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الرومانية التسديدات التي يجب اجراؤها ضمن نطاق الاتفاق : ان التسديدات الآتية يجب اجراؤها من الآن فصاعدا ضمن نطاق الاتفاق لا غير وهي : 1 ) الدفعات عن البضائع المسلمة في نطاق الاتفاق التجاري الجارى به العمل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الرومانية ، 2 ) دفع النقات المتعلقة بالمعاملات التجارية المنصوص عليها فى الفقرة 1 أعلاه وخصوصا نفقات نقل البضائع عن الطريق البحرى أو النهرى أو البرى أو الجوى ، والتأمين والنفقات الحاصلة من ايداع البضائع فى المخازن واستخلاصها من الجمارك وفحصها والنفقات الاخرى من نفس الصنف • ) نفقات مرور البضائع . 4 ) نفقات السفر والاقامة ذات الطابع الرسمي أو التجارى أو العلمى أو الثقافي أو السياحي وغيرها . ه ) دفع النفقات المتعلقة بايجار الافلام وطبع الكتب | والنشرات الدورية والرسوم الاخرى المشابهة لها 6 ) نفقات المعارض والاسواق والاعلانات ) الدفعات عن الاقساط التأمينية وتعويضات التأمين وتجديده .
- الدفعات الواجبة برسم العمولات والفوائد المصرفية والنفقات المصرفية والتجارية وغيرها من ضمنها نفقات السمسرة . 9 ) دفع الاجور ورواتب المعاش والمكافآت عن الاتعاب وغير ذلك من أجور التقنيين والمتمرنين 10 ) دفع النفقات المدرسية والمعاشات ونفقات الاستشفاء والاداءات الاخرى المشابهة لها عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد بوضربة اعلانات 11 ) التسديدات الدورية التي تجرى مع ادارة البريد والتلغراف والتليفون.. 12 ) الواجبات والنفقات القضائية والغرامات والضرائب والنفقات الاخرى المتعلقة بها . 13 ) الدفعات المترتبة عليها الحقوق والاتاوات المتعلقة ببراءات الاختراع وبالعلامات الفارقة وبالرخص 14 ) الدفعات المتعلقة بالنشاطات الاجتماعية والثقافية وبالحفلات الرياضية والفنية وبالنشاطات الأخرى المشابهة لها 15 ) الدفعات الحاصلة من المعاونة العلمية والتقنية . 16 ) الدفعات المتعلقة باصلاح السفن وبنفقات النقل وجميع النفقات الاخرى المختصة بملاحة السفن وأقامتها وتموينها العادي 17 ) الدفعات المتعلقة بحركة النقل الجوى وبالمصالح الثانوية المتعلقة بالتموين الشهري . 18 ) الرسوم القنصلية 19 ) جميع الدفعات الاخرى المتفق عليها من طرف السلطات المختصة التابعة للبلدين وذلك بواسطة البنكين طريقة التسديد : ان نقل الاموال بين الجزائر ورومانيا يتم وجوبا من الآن فصاعدا بواسطة حساب مفتوح لدى البنك المركزى الجزائري باسم بنك الدولة للجمهورية الشعبية الرومانية غير ان الاشخاص الذين لهم أداءات يدفعونها أو يتسلمونها يجب عليهم أن يستمروا فى تنفيذ ذلك بواسطة صرافهم المعتاد والمقبول الذى يقوم بدور الوساطة وبتحويل العمليات عن طريق البنك المركزي الجزائري . عملة التسديد : ان جميع التسديدات تتم بالدولار الامريكي بصفته نقدا حسابيا ويلفت النظر بصفة خاصة الى أن العقود والفواتير والوثائق الأخرى المتعلقة بالبضائع وبالخدمات الواجب اداؤها ضمن نطاق الاتفاق يجب أن تكون معنونة بالدولار الامريكي بصفته نقدا حسابيا سعر الصرف : ان سعر الصرف المطبق على الدولار الامريكي هو سعر الدولار المتوسط الحاصل من التسعيرات المقررة في سوق الصرف لمدينة باريز يوم البورصة السابق لليوم الذي يقوم
الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 فيه البنك المركزى الجزائرى بتنفيذ العملية . تعديل تكافؤ الصرف : في حالة ما اذا طرأ تعديل ضمن تكافؤ الصرف بالذهب للدولار الامريكى فان العقود التي تم ابرامها ولم يجر تنفيذها يوم تعديل السعر وكذا الفواتير المتعلقة بهذه العقود والتي تم اصدارها غير انه لم يتم تسديدها ، تعدل لتكون مطابقة لتاريخ التغيير المذكور وبالنسبة المقابلة له • الاجراءات الخاصة لنيل الرخصة : 1 ) ان جميع الواردات والصادرات الممارسة مع رومانيا تكون خاضعة من الآن فصاعدا لرخص تمنح حسب الاجراءات الجاري بها العمل ويؤشر عليها من طرف البنك المركزى الجزائرى لكى يتم الدفع بها ضمن نطاق الاتفاق 2 ) يرخص البنك المركزى الجزائري باجراء العمليات الاخرى وتستمر التفويضات الممنوحة للوسطاء المقبولين من طرف التنظيم الخاص بالصرف معمولا بها وذلك فيما يتعلق ببعض العمليات غير أن ممارسة هذه التفويضات تكون خاضعة لسابق التأشير الذي يضعه على العمليات البنك | المركزي الجزائري . وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية والرى الفلاحي مناقصة
- موضوع المناقصة : جلب المياه من قرى منطقة سيدى عيش القطعة الرابعة توريد ووضع 4,600 متر تقريبا من القنوات المصنوعة من الكلورور بوليفينول والامينت والاسمنت والحديد المصبوب وذلك لوصل خزانات مختلفة بعضها ببعض تقدير الاشغال : 2000000 دح .
- محل الاطلاع على الملف : يمكن الاطلاع على ملف المناقصة بالاتصال : بالقسمة الفرعية للهندسة القروية ببجاية - حي اشجار الزيتون . بمقاطعة الهندسة القروية بسطيف - حي لا بيناد
- بدائرة الهندسة القروية بقسنطينة 2 نهج الدكتور كالميت . ويمكن الحصول على الملف بالاتصال بالمقاطعة أو الدائرة المشار اليهما . ) تقديم العروض ومحل و تاريخ استلامها . تقدم العروض ضمن الكيفيات المنصوص عليها في ملف المناقصة وترسل الظروف بالبريد المضمون الى المهندس الرئيسي لدائرة الهندسة القروية بقسنطينة ( 2 نهج الدكتور كالميت بقسنطينة ( أو تودع بنفس العنوان مقابل وصل وذلك لغاية يوم الجمعة 30 يوليو سنة 1965 قبل الساعة السادسة ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة ثلاثة أشهر . 4 ) الاوراق التي يجب تقديمها :
- شهادة الاشتراك من الصندوق الاجتماعي تصريح بعدم الافلاس . مراجع أعمال تثبت كفاءة المترشح . وزارة التربية الوطنية ادارة الشؤون العامة نيابة ادارة التجهيز المدرسي والجامعي مفتشية أكاديمية مستغانم مناقصة فتحت مناقصة لتجهيز المجموعات المدرسية التابعة للمناطق القروية بأثاث المساكن وأثاث القاعات المتنوعة الاستعمال : منضدات ومقاعد مدرسية : 13,500 الاثاث اللازم لتجهيز 180 قسما . الاثاث اللازم لتجهيز 120 مسكنا للموظفين الاثاث اللازم لتجهيز 60 قاعة متعددة الاستعمال ان التاريخ الاقصى لاستلام العروض هو 20 يوما بعد تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية ويجب توجيه العروض الى المفتشية الاكاديمية بمستغانم ( مصلحة التجهيز المدرسي والجامعي ) عن طريق البريد وضمن ظرف مسجل ومختوم . ان أجل صحة العروض هو 3 أشهر تبتدىء بعد تاريخ الانتهاء من استلام العروض . يمكن طلب أو سحب جميع الوثائق المتعلقة بهذه المناقصة من المفتشية الاكاديمية بمستغانم مصلحة التجهيز المدرسي والجامعي . وزارة الشبيبة والرياضة دائرة الجسور والطرقات بالجزائر قضية ج 107 ب - عملية رقم 55-41-9-11-09-04 توسيع وتجهيز القسم الداخلي بالابيار مناقصة فتحت مناقصة لتتميم الاشغال الخاصة بالقسم الداخلي بالابيار . ويمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب مقاطعة الهندسة | المعمارية والبناءات ، 218 نهج العقيد بوقره بالابيار
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 10 ربيع الأول عام 1385 وعند السيد ديلوز المهندس المعمارى نهج الامبير رقم 11 بالجزائر أثناء أيام العمل من الساعة التاسعة صباحا الى الحادية عشر ، ومن الثالثة زوالا الى الخامسة ابتداء من يوم الاثنين 5 يوليو سنة 1965 ويمكن للمقاولين أن يستلموا مقابل نفقات استخراج نسخ الملفات الضرورية لتقديم عروضهم 23 نهج دي فونتين بالجزائر . ويجب أن تصل العروض ضمن ظرف مزدوج قبل يوم الاثنين 19 يوليو سنة 1965 على الساعة السادسة مساء الى السيد المهندس الرئيسى للجسور والطرقات نهج عميروش رقم 14 بالجزائر كما يجب أن تضاف شهادات الصناديق الاجتماعية والبراءات الجبائية الى طلب المشاركة في العرض اما الاجل الذي يبقى المترشحون ملزمين خلاله بالعروض فيحدد ب 60 يوما . انذارات المقاولين تنذر مؤسسة GIBESTAL الكائن مقرها بنهج هورم بعنابة متعهدة الصفقة المبرمة فى 24 غشت سنة 1960 بشأن تنفيذ أشغال بناء الحيطان ل 124 مسكنا بالملعب القديم التابع القالمة ، بمتابعة هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيدان مارشيب و سانتورو مقاولان شريكان ساكنان بالقالة 4 نهج الماريشال جوفر ، متعهدا الصفقة المصادق عليها بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1960 والمتعلقة بتنفيذ أشغال الترصيص الصحى ل 60 مسكنا بالقالة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاولان هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليهما مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 1662. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 • تنذر الشركة العامة للمقاولة الموجود مقرها ب 25 و 27 نهج خليفة بو خالفة الجزائر ، متعهدة الصفقة بتاريخ 27 فبراير سنة 1961 المصادق عليها بتاريخ 20 مايو سنة 1961 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 3774 والمتعلقة بالاشغال المبينة أدناه :
- بناء 838 مسكنا بالحراش - القطعة الخاصة بتمديد الشبكة الكهربائية ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مقاولة سومل الموجود مقرها ب 25 و 27 نهج خليفة. بوخالفة بالجزائر ، متعهدة الصفقة بتاريخ 2 فبراير سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 23 مارس سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 264 | ده ب 2 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه : تركيب الاقفال بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد نوراك المقاول الساكن بشارع جان جورس الدور الخامس بالحراش متعهد الصفقة بتاريخ 20 فبراير سنة 1961 المصادق عليها بتاريخ 20 مايو سنة 1961 تحت الرقم 3774 من طرف عامل عمالة الجزائر والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه : بناء 838 مسكنا بالحراش - القطعة الخاصة بجلب الماء ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة كوسلو لوي الكائن مقرها ب 2 نهج بيير لوتي بالقبة متعهدة الصفقة رقم 179 61 المبرمة يوم 2 غشت سنة 1961 والمصادق عليها في 13 ديسمبر سنة 1961 بشأن بناء ملجأ للاطفال ودار للحضانة وقطرة الحليب بحسين داى بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر